«الثقافة والإعلام» تباشر تعديل مواد نظام المطبوعات والنشر

خوجه لـ «الشرق الأوسط» : اللجنتان الابتدائية والاستئنافية تبدآن أعمالهما قريبا

TT

كشف الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجان التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين، المتضمنة تعديل عدد من مواد من نظام المطبوعات والنشر، ستباشر مهامها خلال فترة وجيزة من الآن، بعد أن أكملت كل المتطلبات اللازمة لإجراءات انطلاقتها.

وأشار وزير الثقافة والإعلام، إلى ثلاث لجان، منها اللجنتان الابتدائية والاستئنافية، ستكون من بين مهامها النظر في قضايا المتضررين أو من لديهم مظلمة في قطاع الإعلام، مستدركا بالقول: «إن هذه اللجان لن تكون لها علاقة بأمور الرقابة، أو الحجر على أي جهة، أو التقيد بأي شيء، وإنما ستنظر فيما يرفع لها من قضايا وشكاوى».

ويأتي حديث وزير الثقافة والإعلام، بعد أن أوقفت «لجنة النظر في مخالفات المطبوعات والنشر، ولجنة النشر الإلكتروني» مهامها في النظر وإصدار الأحكام فيما يرفع إليها من أطراف النزاع، منذ منتصف عام 2011، وحتى مطلع العام الحالي 2013، الأمر الذي نتج عنه تكدس في أعداد القضايا الواردة إلى تلك اللجان، بسبب تأخر تشكيل اللجان الجديدة وفق المضامين والآليات الحديثة للبت في قضايا المخالفات النشر والمطبوعات.

إلى ذلك، أكد لـ«الشرق الأوسط»، مصدر مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام، طلب عدم ذكر اسمه، أن لجنة النظر في مخالفات المطبوعات والنشر، استقبلت خلال الفترة الماضية كثيرا من القضايا، إلا أنها لم تصدر أي حكم حتى تتم إعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى وفقا للأمر السامي، وهي تعمل فقط خلال هذه الفترة على استقبال القضايا والشكاوى واستكمال إجرائها من الأدلة والإثباتات.

وأضاف المصدر أن اللجنة غير مخولة لإصدار الأحكام لما يرد إليها، إلا أنها تراعي القضايا الحساسة التي تحتاج للتدخل السريع وإصدار أحكام فيها بحسب النظام القديم، وهذه القضايا قليلة، مقارنة بما يرد للوزارة من مخالفات في نظام المطبوعات والنشر، والنشر الإلكتروني، موضحا أن ما يتم الحكم فيه، قابل للاستئناف بعد أن يتم تشكيل اللجنة الجديدة.

وبحسب المادة «السابعة والثلاثين» المعدلة، يتم تشكيل لجنة ابتدائية، أو أكثر، برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المتخصصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، فيما تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله، كما يجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله.

وقررت المادة الثامنة والثلاثين المعدلة، العقوبات على من تثبت بحقه الدعوى، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معا، وإغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتا أو نهائيا، فإن كان محل المخالفة صحيفة، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.

ووفقا للنظام، يتطلب من يرأس اللجنة الاستئنافية، أن يمتلك الخبرة في الأعمال القضائية، يساعده مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن 25 سنة، للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. وعاد الدكتور عبد العزيز خوجه ليؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن باب اللجان الجديدة مفتوح لأي طرف صاحب حق، لديه دعوة ضد صحيفة أو أفراد، حيث يتم النظر والتدقيق فيها من قبل خبراء هدفهم نصرة من وقع عليه المظلمة، دونما اعتبارات أو تقييد. واعتبر وزير الثقافة والإعلام أن هذه اللجان تمثل جدار حماية للرأي، كما أنها حماية لكل الإعلاميين والصحافيين، وحماية للمثقفين، ولا يقتصر دورها على ذلك بل إنها حماية لكل مواطن سعودي من أي خطأ قد يحدث أو يقع عليه، وسيكون دورها كبيرا ومتميزا في ضبط كثير من الأمور ووضعها في نصابها العام.