إصدار مدونة لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية

«الغذاء والدواء» أصدرتها لتنظيم علاقة «الأدوية» بالقطاع الصحي

TT

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إصدار المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية في المملكة خلال الفترة الماضية، التي تعد استكمالا لمتطلبات الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بمرسوم ملكي قبل نحو عشر سنوات.

وأشارت الهيئة في خطاب بعثت به إلى «الشرق الأوسط» إلى أن المدونة تعمل على تنظيم الممارسات التسويقية التي من ضمنها علاقة شركات ومصانع الأدوية مع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وصيادلة، إضافة إلى الممارسين الصحيين في القطاعين العام والخاص، كي تلزم الجميع بما يتماشى مع أخلاقيات مهنتي الصيدلة والطب.

وجاء ذلك التصريح ردا على ما نشرته الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ 17 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حول تهديد وزارة الصحة بتطبيق عقوبات لردع المصالح الشخصية بين الأطباء وشركات الأدوية، حيث ذكر حينها لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سامي باداود مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة أن ترويج الطبيب لدواء محدد على حساب نوع أفضل منه أو صرف علاج دون استدعاء الحالة المرضية له يندرج ضمن المخالفات التي يحاسب عليها نظام مزاولة المهن الصحية.

وفي هذا الشأن أفاد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صالح باوزير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأن جميع الأدوية المتماثلة والمسجلة لدى الهيئة متساوية في التكافؤ الحيوي لها، مؤكدا أنها متساوية في الجودة.

وأرجع باوزير سبب اختلاف السعر بين الأدوية المتماثلة إلى أولوية تسجيلها لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وليس لها أية علاقة بالجودة، مبينا أن كل تلك الأدوية المحتوية على نفس المادة الفعالة تخضع لعملية فحص وصفها بـ«الصارمة»، والتي تتضمن مراجعة البيانات العلمية المتعلقة بمكونات وأداء الدواء المماثل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء لـ«الشرق الأوسط»: «تقوم الهيئة بإجراء جولات تفتيشية دورية لمعامل التصنيع، إلى جانب مراقبة جودة الأدوية بعد الموافقة على تسجيلها.

وكان الدكتور سامي باداود مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة قد ذكر خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أن العقوبات التي تطبقها وزارة الصحة على مخالفات وجود مصالح شخصية بين الأطباء وشركات الأدوية إذا ما تم إثباتها تتحدد بحسب حجم المخالفة.

ولفت في ذلك الوقت إلى أن تلك العقوبات تبدأ بغرامات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف ريال، وتتدرج إلى السحب المؤقت لترخيص مزاولة المهنة، الذي يستمر من شهرين إلى عام كامل، وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب الترخيص بشكل نهائي.