«محام سعودي» يوصي بنقل الإثبات الإلكتروني لبيئة التقاضي

ورقة بحثية قدمها للمؤتمر العدلي الأول بالأحساء

TT

دعا مختص قانوني، إلى ترسيخ القواعد الإجرائية، للإثبات الإلكتروني في بيئة التقاضي، وضرورة تكثيف التوعية القانونية بصور الإثبات الإلكتروني، واشتراطاتها النظامية والفنية، وحجيتها الشرعية والقانونية، في البيئات التجارية والحكومية ذات العلاقة.

وأكد المحامي والمستشار القانوني بدر الجعفري، على أهمية تفعيل التوقيع الإلكتروني، في الجهات الحكومية، والتعجيل بإصدار التراخيص، لمراكز التصديق الرقمي، معتبرا ومعللا ذلك بأهمية ل ، الإنتاجية، الاتصالات ، ، وفي مختلف أنحاء البلاد.

جاء ذلك في ورقته «الإثبات الإلكتروني في التعاملات التجارية» التي ألقاها خلال المؤتمر العدلي الأول، الذي نظمته لجنة المحامين في غرفة الأحساء، برعاية الدكتور عبد الكريم العيسى، وزير العدل، حيث ناقش في جلسة بعنوان «الإثبات في التعاملات الإلكترونية» أهمية الإثبات في التعاملات التجارية.

ولفت الجعفري، إلى أهمية استقرار نظام الإثبات الإجرائي، المتعلق بالوسائل الإلكترونية، تحقيقا للثقة القضائية، في أوساط المتعاملين والمستثمرين، وانعكاسا للوجه الحضاري للنظام القضائي السعودي، المستمد من نصوص الشريعة وقواعدها.

وأشار الجعفري، إلى نمو حجم التجارة الإلكترونية في السعودية، ووصولها إلى 800 مليون ريال سنويا، وتوقعات بوصولها إلى 12 مليار في 2016. وذلك في وجود 13 مليون مستخدم للإنترنت في السعودية، بما فيهم مستخدمو الهواتف الذكية.

وناقش خلال ورقته، نظام التعاملات الإلكترونية، مشيرا لأهداف النظام المتمثلة في ضبط التعاملات، والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها، قادر على إرساء قواعد نظامية موحدة، لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص، بواسطة سجلات إلكترونية يعول عليها، بالإضافة إلى قدرة النظام على إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات، وسلامة السجلات الإلكترونية.

وأوضح الجعفري أن القاعدة العامة لحجية التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، هي المادة 5 من نظام التعاملات الإلكترونية، والتي تنص على أن «يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ، ولا يمنع تنفيذها بسبب أنها تمت - كليا أو جزئيا - بشكل إلكتروني، بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام».

واستعرض المحامي الجعفري، صور الإثبات الإلكتروني، والمتمثلة في المحررات الإلكترونية، والتي عرّفها بأنها: كل رسالة بيانات، تتضمن معلومات تنشأ وتدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشابهة، كما أنها تشمل السجل الإلكتروني، وهو عبارة عن البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تستلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، لافتا إلى تثبيت البيانات الإلكترونية على دعائم غير ورقية، كالأقراص الممغنطة، وذاكرة الحاسب الآلي غير المثبتة، أو قد تكون مثبتة على دعائم إلكترونية غير مادية، من خلال شبكة الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني.

ومن صور الإثبات الإلكتروني التي ذكرها الجعفري، العقد الإلكتروني، حيث يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية، أو التعاقد مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر، وتكون هذه المنظومات معدة ومبرمجة مسبقا، للقيام بمثل هذه المهمات، منوها أن المادة (10) من نظام التعاملات الإلكترونية تجيز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود، بواسطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ، متى ما تم وفقا للشروط والأحكام، وختم الجعفري صور الإثبات الإلكتروني بالتوقيع الإلكتروني، وهو بيانات مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيا، وتستخدم لإثبات هوية الموقع، وموافقته على التعامل الإلكتروني، وتتيح اكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل، بعد التوقيع عليه، مشيرا إلى أن التوقيع الإلكتروني يكون ضمن ملف يصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة، والمعترف بها حكوميا، حيث يخزن فيه الاسم ومعلومات الشخص وتاريخ ورقم الشهادة ومصدرها، ويمكن استخدام هذا التوقيع في أي وثائق إلكترونية، يراد الاعتراف بها وإكسابها الحجية والموثوقية، مشددا على ضرورة اللجوء إلى الخبرة، من أجل التحقق من الشروط الفنية للدليل الإلكتروني، مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز التصديق الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.