«الشؤون الاجتماعية» تقر القواعد التنفيذية للائحة مراكز تأهيل المعاقين الأهلية

تضمنت 68 مادة.. ويخضع لها 60 مركز رعاية نهارية

TT

أفصح لـ«الشرق الأوسط» محمد العوض المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، أن القواعد التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء، واعتمدها الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، وضعت لمصلحة المستفيدين من المراكز، إضافة لضمان مستوى الجودة والأداء في المراكز الأهلية.

وأشار العوض إلى أن وزارته قامت في وقت سابق بتخصيص الرعاية الاجتماعية، عبر تعاون جمعها مع القطاع الخاص محليا، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية الصادرة مؤخرا هي نتاج لجملة من التجارب الطويلة لمتابعة الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية النهارية، التي تمخض عنها تقديم تلك اللائحة، واصفا إياها بالحريصة على مستوى الأداء والجودة والنوعية.

وأرجع المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، التقصير الذي يحدث في بعض مراكز تأهيل المعوقين الحكومية، إلى طبيعة النفس البشرية، وسوء التقدير، إضافة إلى ضعف بعض الإمكانات المادية والبشرية، نافيا الكمال في أي من القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت إلى أن هذه القواعد ستطبق على أكثر من 60 مركز رعاية نهارية في معظم مناطق السعودية، التي بدأ الترخيص لها بمزاولة العمل منذ عام 1421هـ، معتبرا أن هذه القواعد التنفيذية ستعمل على ارتفاع مستوى الجودة في هذه المراكز، مقارنة بما كانت تعمل عليه في السابق.

وتضمنت القواعد التنفيذية 68 مادة تناولت فيها تعريفا بخدمات تلك المراكز الأهلية، التي تقدم خدماتها للمعاقين عبر حزمة من برامج الرعاية والتأهيل، فيما نصت اللائحة التنفيذية على الأحكام العامة المنظمة لعمل تلك المراكز.

وأبانت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية التجهيزات الفنية الأساسية والأيدي العاملة اللازمة للتشغيل كما أوضحت إمكانية التحويل إلى مراكز التأهيل غير الحكومية.

وشددت اللائحة على الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى إدارة المركز من الجنسين، حيث بينت أن يكون سعوديا وأن تكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز، وأن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لا تقل عن سنتين، ومؤكدة على ضرورة تفرغه لإدارة المركز.

وحددت مواد اللائحة الشروط الواجب توافرها في المعوق الذي يتم قبوله في المركز، حيث أشارت إلى وجوب خلوه من الأمراض السارية أو المعدية، أو الصرع المستعصي، أو الاضطرابات النفسية أو السلوكية التي تشكل خطرا على نفسه أو على غيره، معتبرة أن مرجع إثبات سلامته صحيا يتم بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو أهلي.

وأوضحت تحمل الدولة تكاليف رعاية وتأهيل وتدريب من يتم تحويله من المعوقين لمراكز التأهيل غير الحكومية، وفق عدد من الشروط؛ من أبرزها وجود الاعتماد المالي الكافي لتغطية تلك التكاليف، والارتباط المسبق عليه قبل التعميد به، وتعذر إلحاقه بمراكز التأهيل والتدريب الحكومية وحاجته للشمول بخدمات تلك المراكز.

كما فصّلت اللائحة الشروط الواجب توافرها في مركز التأهيل الاجتماعي والشامل، وهي تكليف أحد الأطباء ليكون مسؤولا عن العمل الطبي فيه وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

وأوضحت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين الأهلية اختصاصات المراكز والخدمات التي تقدمها والشروط الخاصة للقبول بها، حيث بينت اختصاصها بذوي الإعاقات القابلة للتأهيل المهني.

وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه يجب على المركز أن يبلغ فورا أقرب سلطة أمن مختصة، وفرع الوزارة في المنطقة عن أي حادث جنائي أو عنف أو وفاة تحدث داخله لأي معوق مقيم فيه، أو مستفيد من خدماته، كما أن عليه أيضا الإبلاغ فورا عن أي حادث جنائي ألجأ إلى طلب إسعاف المصاب، أو معالجته خارج المركز. كما أن عليه الاحتفاظ بسجل خاص للإصابات التي تقع داخله، وتحديد المتسبب فيها، والإجراء المتخذ بشأنها، بالإضافة إلى أنه يجب على المركز إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية أو تسمم غذائي فور تشخيصه، مع إحاطة فرع الوزارة في المنطقة بذلك.

وذهبت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين الأهلية إلى تحديد الجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفة نصوصها التنظيمية للقطاع، حيث بينت أنه يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها، والقرارات الصادرة تنفيذا لها، بواحدة أو أكثر من العقوبات المتمثلة في التنبيه، والإنذار الأولي، والإنذار النهائي، والغرامة المالية، فيما يحدد مقدارها بما لا يقل عن ألف ريال، وما لا يتجاوز 50 ألف ريال عن كل مخالفة، مع إمكانية تعدد الغرامات بتعدد المخالفات، إلى الوصول لإيقاف نشاط المركز لمدة لا تزيد على سنة وعدم تجديد الترخيص أو إلغائه.