تقرير في «الشورى» يصف بيانات «مصلحة الإحصاءات» حول التضخم بـ«قليلة المصداقية»

المجلس يقر نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية بعد 8 أعوام من التداول

جانب من جلسة «الشورى» المنعقدة يوم أمس في مقر المجلس بالعاصمة الرياض (تصوير: خالد الخميس)
TT

وصف تقرير في مجلس الشورى بيانات التضخم المنشورة من لدن مصلحة الإحصاءات العامة بأنها «قليلة المصداقية، بسبب الخلل في منهجيتها»، وأنها «قائمة على منهجيات يعتريها الكثير من المثالب»، مرجعا ذلك إلى أن البيانات الشهرية وربع السنوية حول معدلات التضخم تستند إلى أوزان من مجموعات سلع وخدمات اعتمدت على مسح أجري نهاية سنة 1999، التي تم اختيارها كسنة الأساس، واستمرت على ذلك رغم تغير بنية الاقتصاد. وفضل أسامة قباني، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي سردت الملاحظة ضمن جملة توصيات حول تقرير أداء مصلحة الإحصاءات لعام 2012، أن يكون الوصف بـ«غير دقيق» عوضا عن «قليل المصداقية» الوارد في الأوراق الموزعة عقب الجلسة.

وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة من مصلحة الإحصاءات العامة ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لتحوير مسميات بعض الوظائف ومزاياها بحسب احتياج المصلحة، والعمل على توفير الوظائف. وفندت اللجنة ذلك بأن هناك وظائف شاغرة لم تشغل بعد في المصلحة لعدم ملاءمة مسمياتها الوظيفية لاحتياجات المصلحة من كفاءات مؤهلة في مجالات الإحصاء الرياضي، والتطبيقي، والرياضيات، والأساليب الكمية، والاقتصاد. كما قالت اللجنة إن المؤهلين في هذه المجالات لا تجذبهم المسميات الوظيفية التي تمدها بها وزارة الخدمة المدنية ولا ما يقدم من مزايا مالية.

وفي حين لاحظت اللجنة تدني مستوى كفاءة أداء المراكز ووحدات الإحصاء في المعلومات لدى جهات حكومية، فإنها أوصت بأن تجري المصلحة دراسة تبحث أوجه النقص في ما يتعلق بمراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات المصلحة من الإحصاء والمعلومات، وتزويد تلك الجهات بالنتائج التي تتوصل إليها، مستندة إلى أن المصلحة تعد الجهة المتخصصة والأعرف بما تحتاج إليه مراكز ووحدات الإحصاء، وتقع على عاتقها مهمة إجراء الدراسة.

ولم تكن جلسة الأمس اعتيادية في ما يتعلق ببنود قد توصف بالمعتدلة مقارنة ببنود أخرى تعتبر ساخنة في المجلس؛ لأن الأمس شهد إقرار مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الذي أمضى نحو ثماني سنوات ليشق طريقه إلى الجهات التنفيذية التي ستحتاج بعد إقرار لائحته التنفيذية من قبل وزير التجارة إلى 3 أشهر للتنفيذ الفعلي.

ومن اللافت أن آخر توصية شهدها النظام جاءت عبر أحد الأعضاء الذين أمضوا ثلاث فترات في المجلس، وخرج النظام بـ12 بندا متضمنة عقوبات تصل في حدها الأقصى إلى مائة ألف ريال، وإيقاف مزاولة النشاط لمدة عام مرهونة بموافقة وزير التجارة.

وتحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير، وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري، ويكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، على أن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.

وألزم مشروع النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم، كما ألزمت المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.

وحدد مشروع النظام عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد على 2.5 في المائة في حال إتمام البيع أو الإيجار، وتكون العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو يجدد لمدد أخرى.

وأكد مشروع النظام أن تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقا لمعايير وأخلاقيات المهنة، وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقا لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم، وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة، وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.

وعرج النظام إلى جملة تحسينات قانونية وصياغية مختلفة عما قدمته اللجنة، وقال في توصيته ملاحظة عنوانها «رأي اللجنة» جاء فيها أن اللجنة لاحظت أنه من البواعث التي دفعت وزارة التجارة لإعداد مشروع نظام المكاتب العقارية الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية مع سيطرة غير السعوديين على جزء واسع من السوق، وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته، إلى جانب موضوع المساهمات العقارية والمعاناة التي تطال الوزارة حيال القلق المصاحب لهذا النوع من الأنشطة، سواء في المساهمات المتعثرة أو كون طرح المساهمات العقارية لا يخضع لنظام واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف.