حملات ميدانية لمكافحة «التستر» بقيادة «الداخلية» و«العمل» وإمارات المناطق

المتحدث الإعلامي في وزارة العمل لـ «الشرق الأوسط»: التوقيف والترحيل المباشر عقوبة العمالة المخالفة

«التستر» هو أحد أبرز عوائق تنظيم سوق العمل في المملكة. ويظهر عدد من العمال الذين ينتشرون في شوارع المدن بحثا عن عمل («الشرق الأوسط»)
TT

باشرت وزارة العمل السعودية حملات تفتيش ضد التستر على العمالة المخالفة لنظام الإقامة، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل نص المادة (39) من نظام العمل، وهو القرار الذي أسند للوزارة مهمة التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها بشأن تشغيل العمالة.

وأوضح حطاب العنزي، المتحدث الإعلامي في وزارة العمل، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة تباشر عمليات تفتيش ميدانية على منشآت العمل لضمان عدم السماح لأي عامل بالعمل لدى غير صاحب العمل الذي استقدمه، موضحا أن الحملات المنفذة حاليا تتم بالتعاون بين وزارة العمل والداخلية، وبرئاسة إمارات المناطق.

وقال العنزي: «إنه في حال ضبط حالة تستر أو عمالة مخالفة، يتم تطبيق نصوص النظام الصادر بالقرار الوزاري»، لافتا إلى أن وزارته تعمل حاليا على نظام حملات تحت اسم «لجان التوطين»، تشترك فيها عدة جهات، برئاسة إمارات المناطق.

وكان مجلس الوزراء شدد قبل أسبوعين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد ظاهرة العمالة السائبة، التي أصبحت منتشرة في الشوارع والميادين الرئيسة بالمدن، وشدد القرار في حينه على ضرورة تنفيذ إجراءات الإيقاف والترحيل المباشر لتلك العمالة المخالفة، وأسند تنفيذها لوزارتي الداخلية والعمل.

وقرر مجلس الوزراء تعديل نص المادة (39) من نظام العمل، على أن تتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها بشأن تشغيل العمالة.

ونوهت وزارة العمل إلى أنها وضعت لتلك المخالفات عقوبة في المادة (233)، التي جاءت بالنص التالي: «يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة، لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه».

ووفقا لوزارة العمل، تم على أثر ذلك توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، بحيث تتولى وزارة العمل ضبط تلك المخالفات وإيقاع العقوبة عليها، وأصبح ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي «العمل»، وتطبيق العقوبة يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية، ثم نشأت ظاهرة العمالة السائبة، الأمر الذي تطلب دراستها على مستوى لجنة وزارية، وعند دراسة هذا الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية، تم وضع قواعد للتعامل مع الوافدين مخالفي الأنظمة، ووجد أنه من الناحية النظامية لا بد من تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل.

وأكدت الوزارة أنه بعد هذا التعديل أصبح هنالك دور مشترك، وتعاون بين وزارة العمل ووزارة الداخلية من حيث ضبط المخالفين لتلك المخالفات، بحيث إذا كان محل المخالفة داخل المنشأة فيتم ضبطها والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل، ويتم إيقاع العقوبات من قبل وزارة الداخلية، أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في الشوارع والميادين فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل وزارة الداخلية.