مجلس الشورى يوافق على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات

يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق

TT

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432-1433هـ، ووافق بالأغلبية على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إنشاء هذا المركز.

كما وافق المجلس على مطالبة الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء وملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432-1433هـ.

وقرر الموافقة على مطالبة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات، كما وافق على مطالبة الهيئة بمواءمة مرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.

في حين لم تحظَ توصية اللجنة التي طالبت بربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة بدلا من محافظ الهيئة بالأغلبية المطلوبة، حيث كان هناك خلاف في وجهات نظر الأعضاء حول قانونية ارتباط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة؛ حيث رأى غالبية الأعضاء عدم قانونية الارتباط الإداري للمراجع الداخلي.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.

ووافق المجلس بالأغلبية على النظام، حيث إنه في مجمله، بحسب اللجنة، يعد خطوة مهمة في التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الوقت قد حان لترسيخ اللحمة بين دول المجلس في حالات الطوارئ وتعزيز دعوة المملكة لنقل المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

ويهدف المركز، بحسب مشروع النظام، إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ، كما يتخذ المجلس من دولة الكويت مقرا له.

ومن أبرز مهام المركز تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس، وتلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ، والتنبيه والإنذار بوقوعها، ووضع سياسات وإجراءات لتسيير أعمال الإغاثة بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة.

ويؤكد مشروع النظام على أن يتدخل المركز في حالات الطوارئ في الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المتضررة، كما يطلب من كل دولة تحديد نقطة اتصال وطنية يتم التواصل مع المركز عن طريقها.

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، حيث رأت اللجنة أهمية توفير حد أدنى من الطاقة الكهربائية الاحتياطية، وهو ما يستوفيه مشروع النظام، لكنها رأت عدم المبالغة في المتطلبات لما في ذلك من كلفة وانعكاس سلبي على البيئة، خصوصا أن معظم المولدات الاحتياطية تعتمد على مادة الديزل؛ لذلك أوصت باستبعاد بعض المنشآت والمرافق التي لا تحتاج أكثر من القدر اللازم لرؤية مخارج الطوارئ.

وحددت اللجنة الحد الأدنى المطلوب لاحتياطي الطاقة الكهربائية في بعض المنشآت في النظام بأنه المقدار اللازم لإنارة مخارج الطوارئ والعلامات المضيئة الموضحة للمخارج عند انقطاع التيار العام وفق اشتراطات كود البناء السعودي والمواصفات القياسية السعودية.

وقد أوضح عدد من الأعضاء أن قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لا تأتي بجديد؛ نظرا لأن كود البناء السعودي المعمول به الآن يأتي عليها جميعا، ورأوا الاكتفاء به والاستغناء عن المشروع، كما طالبوا اللجنة بالرجوع إلى كود البناء السعودي ومقارنته بالمشروع.

ووافق المجلس على إعطاء اللجنة فرصة دراسة المداخلات والرد في جلسة لاحقة. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية، والمعاد إلى المجلس دراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع النظام عدا المادة الثالثة، حيث أكدت اللجنة على نصها في قرار مجلس الشورى السابق تأكيدها على النص «يكون وزير الصحة مجلس المراقبة العام للصحية النفسية بعد ترشيحهم من جهاتهم». ويهدف النظام إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية وحماية حقوق وكرامة المرضى النفسيين وأسرهم، ووضع آلية معاملتهم وعلاجهم.

وتشمل مواد النظام تكوين مجلس مراقبة للصحة النفسية يرأسه مستشار شرعي من وزارة العدل وعضوية مستشارين ومختصين من عدد من الجهات الحكومية، ويعاد تكوينه كل أربع سنوات.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول تعديل اللجنة على المادة الثالثة الخاصة بتكوين مجلس المراقبة، وطالبوا اللجنة بتبرير تعديلها، فيما طالب أحد الأعضاء بالفصل بين المدمنين على المخدرات والمرضى النفسيين، كما طالب بأن يضاف للمادة التي تجيز الاستعانة بالرقاة الشرعيين أن يكون الراقي لديه علم بعلم النفس، حتى لا يتحول الأمر إلى إساءة لمنشأة طبية بدخول غير المتخصصين لهذا المجال.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه المداخلات في جلسة مقبلة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة البند الأخير الخاص بتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1432-1433هـ.

وانتقدت اللجنة عدم وجود استراتيجية شاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى الـ25 عاما المقبلة في ظل التداخل في المشاركة والمسؤوليات بين أكثر من 15 جهة، إضافة إلى التداخل والازدواجية في عمل هذه الجهات، بحسب اللجنة.

وقد أوصت اللجنة بالإسراع في وضع الخطة الاستراتيجية الشاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى الـ25 عاما المقبلة، كما دعت الوزارة إلى إنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة بما لا يقل عن شهرين قبل بداية شهر ذي الحجة.

وطالبت اللجنة بتحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر، ووضع حلول للمشاكل التي واكبت تشغيله في حج عام 1433هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالبت اللجنة بوضع برنامج للإصحاح البيئي داخل المخيمات تلزم به المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة. وقد لاحظ أحد الأعضاء في بداية المناقشة عدم تضمين التقرير التحديات والمعوقات التي تواجهها الوزارة، ومن أهمها ضعف الاعتمادات المخصصة للتوظيف، مما أسهم في الاستعانة بمتعاونين خلال المواسم قد لا يتمتعون بالخبرة والتأهيل الكافي، كما لاحظ ضعفا في نسبة إنجاز المشروعات الخاصة بالوزارة.