إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف داخل محاكم الأسرة وتعيين معاونات للقضاة

«الشرق الأوسط» تنشر وثيقة الرياض للنظام الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون

المحكمة الكبرى في الرياض
TT

أقر مشروع نظام محاكم الأسرة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إحدى مواده، والذي تم اعتماده مؤخرا كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات وتسميته (وثيقة الرياض للنظام الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون) تعيين قاض للأمور الوقتية يختص بإصدار الأمر لعدة مسائل مستعجلة كالإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وتجديدها، أو استخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، بما في ذلك الإذن بسفر المحضون خارج البلاد.

ونص مشروع النظام الذي تدرسه السعودية في خطوة لاعتماده كقانون إلزامي تمهيدا لإنشاء محاكم الأسرة، على إعداد مراكز مختصة بالأسرة وتزويدها بعدد من المختصين، وتجهيزها بالمستلزمات على نحو يحقق الغاية من الرؤية من التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام مع توفير الأمن والطمأنينة للصغير وذويه.

ونص مشروع النظام الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه في مادته التاسعة عشرة على إنشاء مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكل أشكاله في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتأمين الأسرة تخصص موارده لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها بتقرير نفقة الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الأقارب.

وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي يتم تخصيصها في الميزانية العامة لدعم الصندوق، والهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي تقبلها الجهة القائمة على الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق. وتنشأ بنطاق اختصاص كل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر تسمى محكمة الأسرة، وتنشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دائرة استئنافية أو أكثر تكون مختصة بنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها النظام في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتختص محاكم الأسرة بحسب النظام دون غيرها بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم طبقا لأحكام وثيقة مسقط للنظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون.

ونص مشروع النظام في مادته الثانية على أن تؤلف محكمة الأسرة من قاض واحد من قضاة المحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى خبيران أحدهما من الاختصاصيين الاجتماعيين والآخر من الاختصاصيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء، في المقابل تؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة قضاة ولها أن تستعين بمن تراه من الاختصاصيين. وأقر النظام بندب أحد القضاة بمحكمة الأسرة للأمور الوقتية يختص بإصدار الأمر لعدة مسائل، كالإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، والإذن باستخراج أي مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، بما في ذلك الإذن بسفر المحضون خارج البلاد، وطلب منع سفره خارجها، والرؤية والنفقة المؤقتة للمحضون.

ومنح مشروع النظام الأحقية في التظلم من الأمر بطريق الدعوى أمام القاضي الآمر خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، باشتراط تسبيب التظلم، ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه أمام دائرة الاستئناف المختصة، إلا أن التظلم من الأمر لا يوقف التنفيذ، مع إجازة القاضي بالأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لأحكام النظام.

وينشأ بحسب مشروع النظام بدائرة اختصاص كل محكمة مكتب أو أكثر للإرشاد والتصالح الأسري يضم عددا كافيا من الاختصاصيين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من المختصين في شؤون الأسرة.

وأوجب النظام الموحد لمحاكم الأسرة على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة التقدم بطلب لتسوية النزاع والتصالح الأسري المختص، وذلك في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، ليتولى المكتب إبداء النصح والإرشاد لتسوية النزاع وديا خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعدم إجازة تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين ولمدة أخرى مماثلة.

وفي حال عدم نجاح تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها، فتنظر من قبل محكمة الأسرة المختصة خلال 7 أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع.