تحفظات قانونية حول «التعطل عن العمل».. و«التأمينات» لـ «الشرق الأوسط» : النظام قيد الدراسة

تلويح بمخالفة بعض البنود قواعد الشريعة الإسلامية

يحفظ «نظام التعطل عن العمل» كل الحقوق للمتعطل ولا يفرق بين الجنسين بحسب «التأمينات الاجتماعية» («الشرق الأوسط»)
TT

أثارت بعض بنود مواد نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» الذي لا يزال خاضعا للدراسة من قبل الجهات المختصة استعدادا لإقراره، اعتراض قانونيين عقب تشبيهه بعقود «الغرر».

وتعليقا على ما أثير بشأن مادتي النظام «الثامنة والثانية عشرة»، أوضح عبد الله عبد الجبار مدير الإعلام التأميني لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع النظام لا يزال قيد الدراسة ويعد فرعا من فروع نظام التأمينات الاجتماعية وسيكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق أحكام محددة.

وأضاف العبد الجبار أن تطبيق النظام سيكون بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يخضعون لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، مضيفا: «في حال إقراره، سيتم النشر عنه بشكل أوسع في مختلف وسائل الإعلام».

وطالب المحامي إبراهيم الأبادي بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالحد الأعلى لمبلغ التعويض الذي لن يتجاوز 9000 ريال في الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 عن كل شهر يزيد على ذلك، لما في ذلك، بحسبه، من إجحاف لأصحاب الأجور المرتفعة، فعلى الرغم من تباين حجم الاقتطاع الشهري مع ذوي الأجور الأدنى، فإن نسبة التعويض ستتساوى فيما بينهم.

وفيما يتعلق باشتراطات استحقاق التعويض، أكد الأبادي على أحقية كل فرد في الانتفاع مقابل ما يدفع من مبالغ مالية، وإلا اعتبر عقد «غرر» تقر القاعدة الشرعية الإسلامية تحريمه مما يستوجب إلغاءه وإبطاله، موضحا أن تطبيق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين مع فرض اشتراطات لاستحقاق التعويض المالي سيترتب عليه دفع مبالغ مالية دون الانتفاع بمقابل.

ووصف العبد الجبار الأنظمة التأمينية والتقاعدية بأنظمة تكافل اجتماعي تهدف لحماية المشترك عند تركه العمل بسبب بلوغه سن التقاعد أو العجز، ولأفراد عائلته عند وفاته بموجب شروط محددة.

وبين مدير الإعلام التأميني أنه قد يدفع المشترك مبالغ بسيطة للصندوق ويستفيد منه أضعافا مضاعفة، كما في حالة العجز عن العمل أو الوفاة، «والعكس صحيح، فربما يدفع المشترك لسنوات طويلة، وعند وفاته لا يكون لديه أفراد عائلة يستفيدون من المعاش، فلا يصرف من الصندوق أي مبلغ، وهذه حالات نادرة»، وزاد بالقول: «من المعروف محاسبيا أن المشترك يستطيع أن يسترد ما دفعه للصندوق خلال بضع سنوات، وأغلب المشتركين وأفراد عائلاتهم يستفيدون من المنافع التي تقدمها الأنظمة التأمينية».

من جانبها، اكتفت وزارة العمل بالتأكيد على نظام التعطل عن العمل بناء على تكليف الأمر الملكي القاضي بتكليف وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامج التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، «ليساهم في تحسين بيئة العمل وإعطاء الأمان الوظيفي وجعل بيئة العمل في القطاع الخاص جذابة للعامل السعودي، الذي يجد الراحة والاستقرار، وقد تم رفع نظام التأمين ضد التعطل إلى الجهات العليا لاعتماده». وفقا لما قاله حطاب العنيزي المتحدث الرسمي ومستشار وزير العمل.

وكان مشروع «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» أقر صرف تعويض بواقع 60 في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع 50 في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، مفسرا متوسط الأجور الشهرية بجزء من أربعة وعشرين جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهرا الأخيرة من مدة الاشتراك.

وبحسب ما ورد في المادة الثانية عشرة من «مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، يبلغ الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.

وفي حال قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة عن مقدار إعانة البحث عن العمل المقررة نظاما، فإنه يزاد ليصبح مساويا لذلك الحد على أن لا يتجاوز التعويض 100 في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.

ونص مشروع النظام في مادته الثامنة على تحديد الاشتراك في هذا النظام بنسبة 2 في المائة من الأجر الخاضع للاشتراك بحيث يدفع صاحب العمل 1 في المائة شهريا، ويدفع المشترك 1 في المائة شهريا، وتتولى لجنة مشكلة بقرار من وزير العمل تضم ممثلين عن الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التنسيق بين الجهتين لتنفيذ أحكام النظام.

ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس سواء أكان رجلا أو امرأة بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون 59 عاما، ممن يخضعون إلزاميا لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وفي حال بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين عاما، يوقف اشتراكه في النظام.

وألزمت المادة الخامسة أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام وهذه اللائحة من اليوم الأول لاكتمال الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بأن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، وأن لا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

كما اشترط النظام للحصول على التعويض أن لا يكون ترك العمل بمحض إرادة المشترك، وأن يكون قادرا على العمل، وأن يكون دون 60 عاما، بالإضافة إلى التسجيل في وزارة العمل. كما قصر النظام صرف التعويض المالي للمشترك على ما بعد البحث بنشاط وجدية عن الالتزام بالتدريب وفق ما تحدده الوزارة.

وحددت المادة الرابعة عشرة المدة القصوى لصرف التعويض باثني عشر شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن لا تزيد هذه المدة على اثني عشر شهرا كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.