«العمل» لـ «الشرق الأوسط»: 75 يوما وتنتهي علاقة الرجال ببيع العبايات والإكسسوارات في السعودية

وكيل الوزارة المساعد للتطوير : سنعقد 3 ورش عمل في المدن الكبرى ولا تأجيل للتطبيق

تسيطر العمالة الوافدة وتحديدا الرجال منهم على كامل سوق العبايات والطرح والإكسسوارات في السعودية، وهو ما ترغب وزارة العمل في تغييره خلال الفترة المقبلة («الشرق الأوسط»)
TT

في حين لم يتبق سوى شهرين ونصف الشهر فقط على تطبيق قرار إلزامية تأنيث محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعبايات النسائية والإكسسوار في السعودية، والذي من المتوقع أن يبدأ في 28 شعبان (7 يوليو/ تموز المقبل)، وحسما للجدل الدائر حاليا حول آلية تطبيق هذا القرار وتساؤلات عدد كبير من التجار حول الاشتراطات الملزمة، كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة ستعقد خلال الأسبوعين المقبلين 3 ورش عمل في الرياض وجدة والدمام، لتوضيح كافة ما يتعلق بهذا القرار، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تأجيل.

وأفصح الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير والمشرف العام على برنامج عمل المرأة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن هذه الورش ستتضمن «استعراض المرحلة الثانية من برنامج المستلزمات النسائية وآلية التعاون بين الجهات الحكومية بحسب الاختصاص لمتابعة تأنيث المحلات».

وأكد أن قرار تأنيث محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعبايات النسائية والإكسسوار، سيكون وفق التاريخ الذي حددته الوزارة سابقا، ولن يتم تأجيله، وذلك على خلفية مطالبات بعض التجار بالتأجيل.

وبسؤال التخيفي عن اشتراطات بيئة عمل المرأة في هذه المحلات، بعث لـ«الشرق الأوسط» معلومات تفصيلية بهذا الشأن، والتي تفيد بأنه يحظر وجود الرجال العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء (سواء بائعون أو محاسبون أو المسؤولون فيه، أو من المتسوقين من دون عوائلهم). أما بالنسبة للمحلات المتخصصة، فإنه يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، في حين يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل.

وتابع «يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على ألا يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة ألا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن 3 عاملات في الوردية الواحدة».

أما بالنسبة للمحلات التي توظف ما مجموعه 5 عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع في جزء من سلعها مستلزمات نسائية، فأوضح التخيفي أنه «تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية».

وحول إلزام العاملات في هذه المحلات بلبس زي رسمي معين أو «يوني فورم» أثناء العمل يقول التخيفي «يجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي المتفق عليها، كما يجوز للعاملة ارتداء الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشما وساترا وغير شفاف».

وأكد التخيفي أنه يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير «حارس أمني» أو «نظام أمن إلكتروني» في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل، موضحا أنه يمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حاليا في المشاغل النسائية.

وتتضمن الاشتراطات كذلك، بحسب التخيفي، إلزام صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح بتوفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من 50 مترا عن المحل، إلى جانب إلزام صاحب العمل بتوفير مكان مخصص للموظفات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة.

من جهة ثانية، لوحت وزارة العمل بالعقوبات التي ستقع على المخالفين لهذا القرار، وتتضمن التالي: تتعرض المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل الذي لا يلتزم بالتطبيق وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج «نطاقات»، ويتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل. أما بالنسبة للمخالفات الرئيسة (إما بعدم توظيف سعوديات وإما بوجود رجال مع نساء في نفس القسم أو المحل)، فيتم كذلك ضبط مخالفة وتحديد الغرامات المالية المقررة في نظام العمل وتتم الإجراءات وفق ما هو معمول به في المكتب من دون الحاجة للرجوع لفريق الإشراف على فرق مكاتب العمل والأعمال الميدانية مع إشعار المنشأة التابع لها المحل التجاري.

في حين تتضمن العقوبات الواقعة ضمن صلاحيات الجهات الحكومية الشريكة على التالي: إغلاق المحلات بالتنسيق مع الأمانات (البلديات)، وإيقاف وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وعقوبات على أصحاب العمل المشغلين لهؤلاء المخالفين بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات، وتجميد أو سحب السجل التجاري بالتنسيق مع فروع وزارة التجارة والصناعة.