نظام «الرعاية النفسية»: 10 أشهر الحد الأقصى لمكوث المتهمين بالجرائم في المستشفيات

يهدف إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية للمرضى النفسيين وحماية حقوقهم

يتيح النظام، وفق ما ورد في المادة التاسعة، حرية الحركة للمريض داخل المنشأة العلاجية ومنحه البدائل العلاجية الممكنة
TT

منح مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية، الذي وافق مجلس الشورى السعودي عليه أول من أمس، اللجان الطبية الجنائية النفسية سلطة تقييم الحالة النفسية للمتهم بارتكاب جريمة، في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، مع إمكان تمديد مدة التقييم حتى 9 أشهر أخرى وفق ضوابط.

وأعطى مشروع النظام المريض حق الرقية الشرعية، على أن تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل، كما فصل في الوقت الذي يكون فيه دخول المريض إلى المستشفى اختياريا أو إلزاميا.

ويهدف النظام إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوق المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.

ويعرف النظام، الاختصاصي الاجتماعي بأنه من يحمل شهادة في تخصص علم الاجتماع، ومرخص له بالممارسة من صاحب الصلاحية، أما استشاري الطب النفسي فهو كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة كاستشاري في الطب النفسي، في حين أن الطبيب المعالج هو المسؤول عن معاينة علاج المريض النفسي في منشأة العلاج النفسي ومتابعته، أما دور نقاهة الأمراض النفسية فهي دور مختصة بإيواء المرضى النفسيين الذين تجاوزوا مدة العلاج المقررة في المنشأة العلاجية النفسية وهم ما زالوا بحاجة إلى خدمة الإيواء.

وتشمل المادة الثالثة من نظام مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، تكوين مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، ويتولى رئاسته مستشار شرعي من وزارة العدل، ومستشار من وزارة الداخلية يتولى منصب عضو نائب للرئيس، بالإضافة إلى المدير العام للصحة النفسية في وزارة الصحة، ويتولى منصب الأمانة العامة في المجلس، بالإضافة إلى عضويته في المجلس، كما يضم مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية في عضويته ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ومستشارا نظاميا من وزارة الصحة، وعضوا من هيئة حقوق الإنسان، وثلاثة أطباء من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى، واختصاصيا نفسيا، واختصاصيا اجتماعيا.

وتنص الفقرة «ب» من المادة الثالثة على أن يعاد تشكيل هذا المجلس كل أربع سنوات، ويجوز تجديده مددا مماثلة، وتتضمن الفقرة «د» من المادة الثالثة في التعديل ترشيح كل جهة من يمثلها، على ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن «الثانية عشرة» أو ما يعادلها، وعند تكوين المجلس يسمى أعضاؤه الاحتياطيون.

وتتضمن المادة الرابعة شرحا لاختصاصات مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية؛ إذ يختص المجلس بتقديم مقترحات بشأن تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية، ويتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام من خلال التأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات، ومراقبتها سواء من قبله أو عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض، بالإضافة إلى فحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع.

ويختص المجلس بإنشاء مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في المناطق والمحافظات عند الحاجة واعتماد تسمية أعضائها، والإشراف على أعمالها ومتابعتها، والنظر في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم، بالإضافة إلى تكوين لجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي.

وتنص المادة الخامسة على ضرورة عقد اجتماعات دورية للمجلس بشكل شهري أو بناء على طلب الرئيس عند الحاجة، ويكون اتخاذ القرارات بغالبية الحضور، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.

وتتضمن المادة السادسة أنه لا يجوز للرئيس أو أي عضو من أعضائه المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضا له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، وتكون التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة، تحافظ على حقوق المريض وتحدد في اللائحة.

وورد في الفقرة «ب» من المادة السادسة ألا تزيد مدة العضوية في المجلس على أربع سنوات، ويجوز تجديدها مددا مماثلة.

وجاء في المادة السابعة، أن يكون من اختصاص المجلس الإشراف والرقابة على المنشآت الصحية النفسية، من خلال لجان يقوم بتشكيلها، وتقوم بفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، ورفع تقارير دورية عنها كل ستة أشهر إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، بالإضافة إلى النظر في تظلمات المرضى أو ذويهم وفق أحكام النظام، ومتابعة التقارير الواردة من المنشأة العلاجية المتعلقة بحالات الدخول والعلاج.

ومن اختصاصات المجلس كذلك، إلغاء قرار الدخول الإلزامي الصادر من المنشأة العلاجية النفسية إذا ظهرت أسباب لذلك يقدرها المجلس، مع النظر في حالات المرضى المنومين إلزاميا في المنشآت العلاجية النفسية لأكثر من ستة أشهر. وينتدب المجلس طبيبا نفسيا بدرجة استشاري من خارج المنشأة العلاجية النفسية لفحص حالة المريض النفسية عند الحاجة خلال أسبوعين من تاريخ التظلم. وضمن التعديل في المادة الثامنة، يمنع النظام الجديد أعضاء المجلس من المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضا له صلة قرابة برئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه حتى الدرجة الرابعة، ويتم الإجابة عن تظلمات المرضى أو ذويهم خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، وإذا لم يبت في التظلم خلال تلك المدة يجوز رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.

وتتعلق المادة التاسعة بحقوق المريض النفسي، وينوب عنه في المطالبة بها وليه أو وكيله، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية، ولا يجوز إدخاله أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام النظام.

وبموجب المادة، فإنه يتوجب إعلام المريض بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل بدء العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، ويتوجب إعلام المريض أو وليه بالخدمات العلاجية المتوافرة في المنشأة العلاجية، وكيفية الاستفادة منها، ومتى يمكن أن تمنع عنه، ومصادر تغطية التكاليف.

ويتيح النظام، وفق ما ورد في المادة التاسعة، حرية الحركة داخل المنشأة العلاجية، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة إلى نقله داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها، فإن له الحق أو لوليه في اتخاذ القرار.

وتنص المادة على ألا يعطى المريض علاجا تجريبيا ولو كان مرخصا، أو يدخل في بحث طبي أو تجريبي إلا بعد علم واضح وإذن خطي منه إذا كان مؤهلا أو من وليه، أو مجلس المراقبة المحلي.

وبموجب المادة التاسعة، يسمح للمريض باستقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة العلاجية النفسية، ويمكن أن تمنع الزيارة أو يحد منها وفقا لمتطلبات العلاج التي توضحها اللائحة، مع إطلاع ذويه عليه شخصيا وعلى حالته وعلاجه والاطمئنان عليه في جميع الأحوال. ويسمح بموجب المادة السابقة للمريض بأن يرقيه أحد الرقاة الشرعيين إذا كان له أو لذويه رغبة في ذلك، على أن تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل.

كما أكد النظام الجديد، حسب المادة التاسعة، سرية المعلومات الخاصة به، وألا يكشف عنها إلا بطلب من مجلسي المراقبة العام والمحلي للصحة النفسية أو جهة قضائية أو للتحقيق مع بيان الغرض من الحصول على المعلومات، أو للأغراض العلاجية، أو وجود الخطورة الحتمية على نفسه أو الآخرين. ويرعى النظام المعدل الحقوق القانونية للمريض، من خلال ما ورد في المادة السابقة حول السماح للمريض أو وليه بتقديم شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة إذا توافرت الأسباب لذلك، مع ضمان الحفاظ على الرعاية المقدمة له. ويسمح للمريض بإقامة وكيل شرعي يدافع عن حقوقه داخل المنشأة أو خارجها. وتنص المادة على إخبار المريض أو وليه بالدخول الإلزامي إذا صدر قرار خاص بذلك أو تم تجديد قرار سابق، وإبلاغ المريض كتابيا بسبب الدخول، والتوضيح للمريض الطرق المتبعة لإلغاء قرار إدخاله المنشأة العلاجية بشكل إلزامي. ويلزم النظام المنشأة الصحية تقديم صورة عن الحقوق الخاصة بالمريض له شخصيا، وكذلك وضعها في أماكن ظاهرة داخل المنشأة ليطلع عليها المرضى والزائرون.

وتنص المادة العاشرة من النظام على السماح للمريض بدخول المنشأة العلاجية اختياريا من خلال موافقة خطية منه أو من وليه إذا عجز عن ذلك، ويحق له الخروج متى أراد إلا في حال انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.

وتجيز المادة الحادية عشرة للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في المستشفيات المتخصصة إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة.

ووفقا لنص المادة الثانية عشرة، فإنه في حال عدم توافر طبيب نفسي مختص، فإنه يجوز لاختصاصي اجتماعي، أو مرشد نفسي، أو ممرض نفسي التحفظ على المريض إلزاميا بصفة مؤقتة في المستشفى بشروط، أولها: ألا تتجاوز مدة الدخول الإسعافي ثماني ساعات، وقيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرا عليه أو على الآخرين وقت المعاينة أو احتمالا كبيرا له، وكذلك في حال عدم توافر الطبيب لمعاينة المريض النفسي عند اتخاذ قرار الدخول الإسعافي. وحسب المادة، فإن على من يتخذ قرار الدخول الإسعافي إبلاغ الطبيب المناوب وإدارة المنشأة عن حالة المريض النفسي وفق إجراءات توضحها اللائحة. وتنتهي مدة الدخول الإسعافي بانتهاء الساعات الثماني، أو بحضور طبيب لتقويم حالة المريض.

وتشترط المادة الثالثة عشرة لإدخال المرضى إلزاميا شروطا عدة؛ أولها: وجود دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرا على المريض أو الآخرين وقت معاينته، أو احتمالا كبيرا له، وأن يكون دخول المريض المنشأة العلاجية لازما لشفائه من مرضه أو تحسن حالته أو إيقاف تدهورها.

وبناء على التعديلات الجديدة في نظام الرعاية الصحية النفسية، ورد في المادة الرابعة عشرة أن فترة الدخول الإلزامي 72 ساعة، ويجوز تمديدها بتقرير يعتمده طبيبان نفسيان إلى مدة أقصاها ثلاثون يوما وتوضح فيه أسباب التمديد. واستكمالا لما سبق، فإنه يجوز التمديد لستة أشهر أخرى بناء على تقرير مفصل عن الحالة موضح فيه أسباب التمديد وموقع من طبيبين نفسيين، مع الرفع بذلك إلى مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية للنظر فيه لاعتماده أو تعديله أو إلغائه، ويكون بوقت كاف قبل نهاية المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وبموجب المادة الخامسة عشرة، يقوم وزير الصحة بتحديد المنشآت العلاجية النفسية الحكومية التي تجري تقييم الحالة النفسية للمشتبه في أن لديه مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا، بناء على طلب جهات القضاء أو جهات التحقيق حسب الحاجة، ويتم تقييم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة أو المشتبه في أن لديه مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا في مدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد، بناء على طلب لجان طبية جنائية متخصصة يشكلها وزير الصحة بموافقة مقدم طلب التقييم حسب الأحوال، سواء كان القاضي أو عضو هيئة التحقيق والادعاء العام المختص، ويجوز تمديد المدة لثلاثة أشهر، وإذا تطلب تقييم الحالة مدة أكثر من ذلك، فيجوز تمديدها بما لا يتجاوز 3 أشهر، وإذا تطلب تقييم الحالة مدة أكثر من ذلك، يجوز تمديدها 3 أشهر أخرى، مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بذلك.

وتشترط المادة الخامسة عشرة شروطا عدة في حال طلب من المنشأة العلاجية النفسية إجراء تقييم بناء على طلب جهات التحقيق، ومنها: إلزام الشخص المتهم بارتكاب جريمة البقاء في المنشأة ومنع خروجه ولو بكفالة إلا بأمر الجهة التي طلبت التقييم، مع توفير الحماية الأمنية من قبل الجهات الأمنية. ويتم تخصيص أقسام لعلاج المرضى النفسيين المحكوم عليهم والمتهمين في المنشآت العلاجية النفسية، وتكون الحماية الأمنية فيها مسؤولية الجهات الأمنية.

وألزمت المادة السادسة عشرة من مشروع النظام المنشأة العلاجية النفسية التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج، مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية أسماء الداخلين فيها للعلاج الإلزامي خلال 48 ساعة.

وحددت المادة السابعة عشرة متى يجب فرض العلاج على المريض النفسي، بينما ألزمت المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة الفريق الطبي العلاجي أن يسجلوا في ملف المريض كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية وإجراءاته. وطلبت المادة العشرون إنشاء لجنة طبية فنية داخل كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم.

* أبرز ثماني مواد في المشروع

* تشمل المادة الثالثة من نظام مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، تكوين مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، ويتولى رئاسته مستشار شرعي من وزارة العدل، ومستشار من وزارة الداخلية.

* بموجب المادة التاسعة، يسمح للمريض باستقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة العلاجية النفسية، ويمكن أن تمنع الزيارة أو يحد منها وفقا لمتطلبات العلاج التي توضحها اللائحة.

* في المادة الرابعة عشرة أن فترة الدخول الإلزامي 72 ساعة، ويجوز تمديدها بتقرير يعتمده طبيبان نفسيان إلى مدة أقصاها ثلاثون يوما.

* بموجب المادة الخامسة عشرة، يقوم وزير الصحة بتحديد المنشآت العلاجية النفسية الحكومية التي تجري تقييم الحالة النفسية للمشتبه في أن لديه مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا، بناء على طلب جهات القضاء أو جهات التحقيق حسب الحاجة.

* لا يجوز للرئيس أو أي عضو من أعضائه المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضا له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

* وفقا لنص المادة الثانية عشرة، فإنه في حال عدم توافر طبيب نفسي مختص، فإنه يجوز لاختصاصي اجتماعي، أو مرشد نفسي، أو ممرض نفسي التحفظ على المريض إلزاميا بصفة مؤقتة في المستشفى بشروط.

* تشترط المادة الخامسة عشرة شروطا عدة في حال طلب من المنشأة العلاجية النفسية إجراء تقييم بناء على طلب جهات التحقيق.

* ألزمت المادة السادسة عشرة من مشروع النظام المنشأة العلاجية النفسية التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج، مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية أسماء الداخلين فيها للعلاج الإلزامي خلال 48 ساعة.