«العمل»: 7 يوليو المقبل آخر موعد لتعديل أوضاع محلات بيع العباءات والإكسسوارات

وكيل الوزارة المساعد للتطوير: قائمة بالعقوبات «المشددة» لمخالفي قرار التأنيث تنفذها 4 جهات حكومية

طفلة تقوم بقياس عباءة في أحد محلات العاصمة الرياض
TT

تواجه جميع محلات بيع العباءات والإكسسوار وفساتين السهرة وفساتين العرائس تنظيمات جديدة سيتم إقرارها بعد نحو شهرين من الآن، وذلك لاعتبارات تأنيث هذه المحلات، ويأتي على رأس ذلك ضرورة أن يقوم صاحب المحل بوضع عبارة «للعائلات فقط» أو «للنساء فقط» على واجهة هذه المحلات، ومنع الرجال من الدخول إليها دون ذويهم، وذلك بخلاف ما هو معمول به حاليا.

إذ حسم الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير المشرف العام على برنامج عمل المرأة، الجدل الذي يدور حول آلية تطبيق قرار تأنيث هذه المحلات، في ورشة عمل أقامها صباح أمس في غرفة الشرقية، وأوضح خلالها جميع الاشتراطات التي سيكون عليها وضع هذه المحال قريبا، كما كشف بأن توظيف النساء في محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات والإكسسوارات هو قرار «إلزامي»، بينما توظيف النساء في المحلات التجارية التي تبيع الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات فإنه «اختياري»، وذلك حال استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي.

وعن النطاق المكاني للقرار، أوضح التخيفي أنها تشمل المراكز التجارية المغلقة (المولات وما في حكمها) في جميع مدن ومحافظات السعودية، إلى جانب المحلات التجارية القائمة بذاتها في جميع مدن ومحافظات البلاد، مؤكدا أن آخر موعد لتعديل أوضاع المحلات التي تخضع للقرار في مرحلته الثانية هي 28 شعبان المقبل 7 يوليو (تموز).

لوّحت وزارة العمل بقائمة من العقوبات على مخالفي هذا القرار، سواء من خلال عدم توظيف سعوديات أو عدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى، إذ أفاد التخيفي بأن العقوبات التي تقع تحت اختصاص وزارة العمل تشمل التالي: تتعرض المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، ويتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل، إلى جانب عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.

وحول العقوبات الإضافية التي تقع ضمن اختصاص جهات حكومية أخرى، أوضح التخيفي بأن (وزارة الشؤون البلدية والقروية) تقوم بإغلاق المحل وفق مدة محددة أو نهائية، في حين تقوم (وزارة التجارة) بتجميد أو إلغاء السجل التجاري، وتقوم (وزارة الداخلية) بفرض عقوبات على صاحب المنشأة أو العامل في حال وجود عمالة وافدة تعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية لدى الغير ونحو ذلك، إلى جانب قيام (الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بتقديم عقوبات على العاملين في حال وجود مخالفات سلوكية خاطئة مثل التحرش أو الابتزاز مما يُسيء لبيئة العمل، كما يفيد التخيفي.

أما بالنسبة للمحلات متعددة الأقسام، التي لم تلتزم بالقرار بحسب المدد الزمنية المُحددة، فأفاد التخيفي بأن يتم تقديم نصح وإرشاد لتعديل الأوضاع وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة، وفي حال لم يتم تعديل الأوضاع خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار، يتم مخاطبة الأمانة والبلدية لإغلاق المحل لمدة 48 ساعة وأخذ التعهد بتوظيف سعوديات، وفي حال تكررت المخالفة، يتم التنسيق مع الأمانات/البلديات وفروع وزارة التجارة والصناعة لإغلاق المحل بشكل نهائي وتجميد أو إلغاء السجل التجاري.

وفي ذات السياق، أفصح التخيفي بأنه قبل إلزام صاحب المحل بتوظيف سعوديات، فإنه تقوم لجنة في مكتب العمل بزيارة المحل بهدف تقييم إمكانية توظيف السعوديات على أن يشمل التقييم العناصر التالية: موقع المحل من حيث الحي والموقع وعدد المحلات التي تم تأنيثها وعدد المحلات الواجب تأنيثها وتوفر الإمكانات (دورات مياه - مصلى - وغيرها) في المنطقة المحيطة بالمحل، طبيعة المحل نفسه وحجمه ونوع المستلزمات المبيعة فيه وهل هي نسائية فقط أو رجالية، الأوراق النظامية للمحل، رقم ملف والسجل التجاري والرخصة البلد وغيرها من الأوراق النظامية الأخرى.

ويفيد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير والمشرف العام على برنامج عمل المرأة، بأنه بناء على ذلك يتم الأخذ بأحد الخيارات الآتية، إما الإلزام بتوظيف سعوديات وترك الخيار لصاحب العمل إما بتخصيصه للعوائل أو للنساء فقط، أو الإلزام بتوظيف سعوديات وإلزام صاحب العمل بتخصيصه للنساء فقط، أو إلزام صاحب العمل التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار.

وأفصح التخيفي عن الاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية المتخصصة، بالقول: «لصاحب العمل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط، مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل، كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط»، وتابع قائلا: «يُحْظَر وجود الرجال العاملين - سواء بائعين أو محاسبين أو المسؤولين فيه - في المحل أو من المتسوقين دون عوائلهم».

وفيما يخص المحلات متعددة الأقسام، التي توظف ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة داخل المحل، فلقد أوضح التخيفي بأنه «سيطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل هذه المحلات عند وجودها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية»، مشددا على أنه «يحظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للشباب فقط أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم».

وأشار التخيفي إلى ضرورة أن يقوم صاحب العمل بإجراء ترتيبات مناسبة لتضمن استقلالية القسم الذي يعمل به النساء عن الأقسام الأخرى بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، حسب قوله، وبحيث تضمن هذه الاستقلالية القدرة على تحديد تواجد المتسوق الذي لا يرافق عائلته أو أي عامل في المحل من الأقسام الأخرى في مكان يُفترض ألا يتواجد فيه.