هيئة للمحامين السعوديين تراقب الأداء وتتلقى الشكاوى ضدهم

«الشرق الأوسط» تنشر مقتطفات من «نظام» يدرس رسميا

TT

يتيح مشروع «نظام الهيئة الوطنية للمحامين»، الذي تدرسه جهات رسمية حاليا، مراقبة أداء المحامين بما يكفل التزامهم بأخلاقيات المهنة وأعرافها، إضافة إلى فسح المجال لتلقي شكاوى ضدهم.

ويتألف النظام من 17 مادة، يشكل بموجبها هيئة مهنية للمحامين في السعودية للمرة الأولى ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تهدف إلى رفع مستوى ممارسة مهنة المحاماة وتطويرها وضمان حسن أدائها، وترسيخ الوعي بالحقوق والواجبات العامة.

ومنح النظام الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «هيئة المحامين»، جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ومنها مراقبة أداء المحامين لواجباتهم بما يكفل حسن أدائهم على الوجه الذي تقتضيه أخلاقيات المهنة وأعرافها، ورعاية مصالح الأعضاء وحماية حقوقهم بما يمكّنهم من أداء رسالتهم المهنية باستقلال، والتقدم إلى الجهات المتخصصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها والمشاركة مع تلك الجهات بما يحقق ذلك، إضافة إلى تقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشاركة مع الجهات المتخصصة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة.

وحدد النظام العضوية الأساسية في «الهيئة» بالمحامين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في السعودية، بعد دفع الرسوم السنوية، في حين شملت عضوية الانتساب المستشارين الشرعيين والقانونيين في القطاعين الحكومي والخاص، وحاملي الشهادة الجامعية في تخصصات الفقه وأصوله والقضاء والأنظمة أو ما يعادلها، إضافة إلى العضوية الفخرية التي يتمتع بها من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لمن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف الهيئة.

وتنتهي العضوية في هيئة المحامين بحسب النظام في 3 حالات، سواء كانت بالوفاة، أو الشطب من جدول المحامين الممارسين، أو لعدم سداد الرسوم عن العضوية لمدة تزيد على 3 أشهر.

ومنح النظام في مادته السابعة عددا من الاختصاصات للجمعية العمومية المكونة من جميع الأعضاء الأساسيين، أبرزها إصدار اللوائح التنفيذية للنظام واللوائح الإدارية والمالية للهيئة، وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، إضافة إلى تعيين مجلس إدارة الهيئة والتجديد له.

ويتكون مجلس إدارة «الهيئة» من 11 عضوا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية يشترط أن تتوفر في كل منهم ثلاثة شروط، وهي أن يكون متمتعا بالعضوية الأساسية، وأن يكون منتظما في سداد الرسوم المقررة 5 سنوات متتالية، وأن لا يكون صدر بحقه قرار تأديبي. ويتم اختيار رئيس المجلس ونائبيه بحسب المادة الثامنة بالاقتراع السري من بين أعضائه، ويستثنى من ذلك انتخاب أول مجلس لإدارة الهيئة من بين المحامين الذين مضى على قيدهم في جدول المحامين الممارسين 5 سنوات ولم يصدر بحقهم قرار تأديبي.

ونصت المادة التاسعة من نظام الهيئة الوطنية للمحامين، على أن تكون العضوية في المجلس 3 سنوات، ويجوز انتخاب العضو بما لا يزيد عن 3 دورات متتالية، وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع.

ومنح النظام المجلس الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها من دون التعارض مع اختصاصات الجمعية العمومية، وأبرزها وضع لائحة التدرج والتصنيف للمحامين والمشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية للمهنة مع الجهات المتخصصة، ووضع برنامج للتكافل بين المحامين، وتلقي الشكاوى ضد المحامين والتصرف بشأنها طبقا للنظام ولوائحه والأحكام ذات الصلة، وتكليف أحد الأعضاء العاملين سنويا بعدد من المهام أبرزها الدفاع عمن يرى المجلس الدفاع عنه لفقر أو عجز أو يتم أو ترمل.

وتعليقا على مواد النظام، شدد المحامي محمد الزامل رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية في الرياض، على أهمية إقرار هيئة مستقلة للمحامين على غرار أصحاب المهن الأخرى، لافتا إلى مطالبات سابقة منذ 7 أعوام بإنشاء هيئة للمحامين تتولى تطوير الأداء.

وأكد الزامل ضرورة توضيح اختصاصات «هيئة المحامين» وصلاحياتها في النظام تفاديا للوقوع في إشكالات مستقبلية وتنازع للصلاحيات مع وزارة العدل.

وتساءل الزامل من خلال نسخة النظام المقترح عن ماهية دور «هيئة المحامين» في مجال فرض الجزاءات على المحامين ومنح ترخيص المحاماة على غرار الهيئات الأخرى، وقال: «هل يلغي نظام الهيئة لجنة تأديب المحامين التابعة لوزارة العدل أم سيقتصر دور الهيئة على تقديم التوصيات بالجزاء إلى الوزارة».

واعتبر رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض ما ورد في النظام من مواد متعلقة بمراقبة أداء المحامين، ومشاركة «هيئة المحامين» بأنها الجهات المتخصصة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية، وتحديد انتهاء العضوية من الهيئة بالشطب من جدول المحامين الممارسين، وأن عدم الإشارة إلى وجوب الترخيص لممارسة المهنة، يشير إلى ارتباط جميع صلاحيات الهيئة المقررة بوزارة العدل على الرغم من إقرار النظام في مادته الأولى بإنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.