ديوان المظالم يجمد عقوبات «التربية والتعليم» على المدارس الأهلية

المحكمة الإدارية تحدد الأول من أكتوبر موعدا لتلقي رد الوزارة

المحكمة الإدارية في الشرقية
TT

أصدرت الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية قرارا عاجلا «بوقف تنفيذ العقوبات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم على المدارس الأهلية غير الملتزمة بالأمر الملكي الذي يقضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات، حتى الفصل في الدعوى لما هو موضح بالأسباب».

وأقرت محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية تأييد القرار العاجل الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية في الدمام والقاضي بوقف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من تعميم الإجراءات المحاسبية، حتى الفصل في الدعوى، واعتباره حكما نهائيا في القرار العاجل، بحيث يصبح هذا القرار واجب النفاذ يلزم وزارة التربية والتعليم بالتقيد بما جاء فيه.

جاء ذلك بعد أن تقدم مجموعة من ملاك المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية بدعوى في ديوان المظالم، مطالبين بوقف العقوبات التي أقرتها الوزارة على المدارس الأهلية غير الملتزمة بتطبيق القرار، بعد أن فشلوا في الوصول مع وزارة التربية والتعليم إلى حل يرضي الطرفين.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد الدعيلج الشمري عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن المستثمرين في التعليم الأهلي رحبوا بالأمر الملكي رقم 21. القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، واعتبروه وسيلة جيدة لاستقرار الكادر التعليمي في المدارس الأهلية.

وبيّن أنه رغم أهمية تحقيق أهداف القرار، فإنه كان ينبغي على وزارة التربية والتعليم دراسة وضع المدارس وتصنيفها إلى شرائح بحسب قابليتها لتطبيق القرار، بدلا من التطبيق الفوري له دون النظر إلى اختلافها من حيث مستوى الرسوم وعدد الطلبة.

وأشار إلى وجود مدارس لا تتمكن من تطبيق القرار نظرا لضعف إمكاناتها المالية وقلة أعداد طلابها وطالباتها، مبينا أنه بناء على هذه الأسباب تقدم ملاك المدارس بدعوى لديوان المظالم بالمنطقة الشرقية للنظر في هذا التعميم ومطالبة الوزارة بمراعاة المدارس التي يثبت عدم قدرتها على رفع الرواتب، والعمل على الأخذ بيدها حتى تتجاوز أزمتها ووضع حلول منطقية وعملية تتجاوز فرض العقوبات إلى الشراكة بين الوزارة والمدرسة لتحقيق أهداف القرار الملكي الكريم.

وأفاد الدكتور الشمري بأن خلاصة الفقرة الرابعة من التعميم المشار إليه في القرار تشير إلى تطبيق خمس عقوبات متدرجة، تبدأ بإنذار كتابي عند ضبط المخالفة، ثم إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي، تليها غرامة مالية مقدارها 5000 ريال عن كل معلم ومعلمة، ثم إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل، نهاية بإيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة.

وقال الشمري «يعتبر حكم محكمة الاستئناف الإدارية حكما باتا ونهائيا، ويلزم وزارة التربية والتعليم بوقف كل العقوبات الواردة في الفقرة (الرابعة) على مستوى مدارس التعليم الأهلي في جميع المناطق».

ونظرا لأهمية الحكم لعدد كبير من مدارس التعليم الأهلي بالمملكة، وحساسية الوقت لقرب بدء العام الدراسي الجديد، أرسل الشمري نسخة من القرار لوزير التربية والتعليم ونسخة أخرى لمدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي.

فيما حددت الدائرة الإدارية الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي موعدا للجلسة القادمة لتسلم وزارة التربية والتعليم ردها للدائرة، لإصدار الحكم في الدعوى بعد ذلك.