دخول لائحة العمالة المنزلية حيز التطبيق.. و«العمل» تنفي تفتيش المنازل ضمن حملاتها

تضمنت عقوبات بالغرامة والمنع من الاستقدام وإجازة أسبوعية ليوم واحد

اللائحة الجديدة تضمنت 23 مادة لحماية صاحب العمل والعامل
TT

دخلت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم حيز التطبيق، يوم الأربعاء الماضي، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.. وتأتي اللائحة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية؛ حيث تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة.

ودعا زياد الصايغ، وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، جميع الأطراف إلى الالتزام بما تضمنته مواد وبنود اللائحة من اشتراطات وضوابط، مبينا أنه روعي في إعداد اللائحة التي تضمنت 23 مادة، خصوصية العمل ‏‏الذي يؤديه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى، في حين شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية، بما يحمي حقوقهما، وينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ولفت الصايغ النظر إلى أن اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل في وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاءة المهنية للعامل أو العاملة المنزلية، وسلامة السلوك الشخصي، كما ألزمت العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولا، ومن ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وخصوصية وثقافة المجتمع، مع أداء العمل المتفق عليه دون إخلال.

من جهتهم، أشار عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام في السعودية إلى أن صدور لائحة العمالة المنزلية الجديدة جاء لتفعيل الأنظمة واللوائح الحالية، التي كانت تعتمد عليها مكاتب الاستقدام خلال إجراءات طلب العمالة، التي تتضمن العديد من الآليات والضوابط التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» يحيى مقبول، رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة: «صدور اللائحة الجديدة يعزز وجودها ويحفز المواطن والعامل على الالتزام بكل معاييرها، خاصة أنها اقترنت بآلية ومراقبة من قبل وزارة العمل، إلى جانب العديد من الغرامات المالية على المخالفين، بما يعني أن هناك نظاما يعاقب من يتخلف عن آلية العقد»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسهم في رفع الالتزام من قبل طرفي العلاقة.

وأشار مقبول إلى أن «الفترة الماضية شهدت بعض الأحداث المتعلقة بمشكلات بين العمالة المنزلية والمواطنين، ووجدنا أن هناك خللا في تطبيق بنود العقود التي تبرمها مكاتب الاستقدام؛ حيث لا يوجد التزام تام بها، وإنما البعض يجري بناء على تفاهم خاص بين الطرفين».

وقال عامر القويبع، عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية: «اللائحة سوف تحسم الخلافات التي تقع بين العامل وصاحب العمل من خلال البنود المقررة فيها، التي تحدد وتقنن العلاقة بين الطرفين»، مبينا أن «العقود الماضية تتضمن عددا من البنود المماثلة للائحة التي أعلنت عنها وزارة العمل، إلا أن التحديث والإعلان عنها بهذه الشكل النظامي مع تطبيق العقوبات التي تصل إلى الحرمان من الاستقدام في حال تكرار المخالفات، يؤكدان جدية الوزارة في تطبيق الأنظمة وجعل بيئة العمل صحية بين جميع الأطراف».

وحول تحديد الرواتب، أشار القويبع إلى أن «الدول هي التي تحدد الرواتب والإجراءات، ومكاتب الاستقدام تتولى تنفيذ أعمالها بناء على تلك المعلومات واللوائح»، منوها بضرورة الالتزام بهذه اللوائح من قبل الموطنين والتأكد منها عند توقيع عقد العمل مع المكاتب.

وفي السياق ذاته، أكدت إحدى مواد لائحة العمالة المنزلية، على ضرورة طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته فيما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه، ووجوب محافظة العامل على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته، وألا يتعرض لهم بأذى بما في ذلك الأطفال وكبار السن، والمحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته. كما شددت اللائحة على عدم أحقية العامل أو العاملة المنزلية في رفض العمل أو ترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.

وأكد زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، على أن اللائحة نصت على عدم إلزام صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بعمل غير متفق عليه في العقد أو بعمل فيه خطر يهدد صحته أو يمس كرامته أو بالعمل لدى الغير، وذلك وفقا لإحدى المواد المقرة.

وبين الصايغ أن اللائحة تضمنت التأكيد على دفع الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق تسلمه له بشكل كتابي، وأنه على صاحب العمل أن يوفر للعامل أو العاملة المنزلية السكن المناسب، مع إتاحته لمن يعمل لديه التمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميا، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل في إجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي في حال المرض، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتي عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربع سنوات عمل. وحول العقوبات التي تترتب على مخالفة اللائحة، أبان الصايغ أن مواد اللائحة تضمنت قائمة للعقوبات، منها ما يتعلق بصاحب العمل المخالف للائحة، أو العامل المخالف لها، حيث نصت هذه القائمة على تغريم صاحب العمل المخالف بغرامة ماليه قدرها 2000 ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معا، وفي حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى خمسة آلاف ريال ومنعه من الاستقدام لمدة ثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يمنع من الاستقدام نهائيا، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية. أما ما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة، فيتم تغريمه 2000 ريال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في البلاد مع تحمله مصاريف سفره.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة العمل أن صلاحياتها نظاما تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري و«ملف عمل» وأنها لا تخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشددا على أهمية عدم السماح لأي ممن يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل.

وأوضح حطاب العنزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن الفرق التي شكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ الأول فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثاني فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل؛ إذ أنَه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. والثالث ستكون الوزارة بموجبه عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.

وأكد العنزي أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني، يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، حيث تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كاف لصاحب المنشأة عن سبب عملية التفتيش والأمور التي سيجري التحقق منها أو التفتيش عليها. كما يجب أثناء عملية التفتيش العمل وفقا لقواعد السلوك الوظيفي، فـ«المفتش ملزم بأن يتصرف بناء على إجراءات إدارية محددة، ضمن نطاق المهنية والفطنة، لتدقيق ومراجعة السجلات والمستندات المطلوبة، مع التركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو الموجودين فيها، وعدم الحديث علنا عن أي شيء يمكن أن يؤثر سلبا على المنشأة أثناء عملية التفتيش أو بعدها، ويمكن للمفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام».