وزارة العدل تقف أمام قضايا العنف والولاية بدليل إجرائي موحد

«الشرق الأوسط» تزور منزل والدة الطفلة لمى وتكشف جوانب جديدة بعد مرور عام على مقتلها

TT

لا تزال المجالس السعودية تتناول حادثة الطفلة لمى، أشهر حالات وجرائم العنف الأسري التي شهدتها ساحات المحاكم السعودية، منذ ما يزيد على العام، تلك التي تعرضت فيها الطفلة للتعنيف والضرب من والدها وزوجته، مما أدى إلى وفاتها.

وبعد مضي نحو عام على وفاة الطفلة المعنفة لمى، قضت منها أربعة أشهر في ثلاجة مستشفى الرياض الطبي «الشميسي», أقر في النهاية المدعى عليه «بضرب ابنته والمصادقة أيضا بأن زوجته قامت بضرب ابنته المتوفاة، وصدر حكم القاضي - أخيرا - على الأب بالسجن ثمانية أعوام، والجلد 800 جلدة, ثلاث مرات منها علنا، والحكم على زوجته بالسجن عشرة أشهر و150 جلدة، وعدول أم لمى عن حقها الخاص بالقصاص من الزوجة وتعزير الأب بالقتل وتسليمها مليون ريال لقاء مطالبتها بالحق الخاص لتسبب المدعى عليه بوفاة ابنتها، وقرر الطرفان عدم قناعتهما بالحكم، ورغبة كل واحد في تقديم لائحة اعتراضية».

خرجت مسببات الحكم، وكما وردت في الصك القضائي الذي بلغ ثلاث صفحات، بأنه «نتيجة لتعرض الطفلة للضرب والألم في مواضع مختلفة من جسدها، ولم يتم مراعاة عمرها وعجزها عن الانتصار لنفسها وأخذ حقها، وحيث إن صدور كل هذه الاعتداءات من المدعى عليه فيحان يدل على عدم رحمته وعدم مبالاته بضعف الطفلة وعجزها يوجب التعزير البالغ عليه، وحيث إن زوجته ولو لم يثبت أنها اشتركت في ضرب الطفلة، إلا أن سكوتها عن المدعى عليه مع تكرر اعتدائه وعدم نهيه عن ذلك وإبلاغ الجهات المختصة لردعه وزجره عن الاعتداء، يقتضي مؤاخذتها على ذلك ويقتضي تعزيرها».

من جانبه، أكد تركي الرشيد المحامي والمستشار القانوني المكلف من قبل هيئة حقوق الإنسان اعتراف الأب خلال جلسات المحاكمة بضربها بعصا وتوصيلها بالكهرباء، وهو ما أثبتته تقارير الطب الشرعي والجنائي، إلى جانب إشارة التقرير بوجود اعتداء جنسي، ورجح المحامي أن يكون ضربا بآلة في المناطق الجنسية (الخلفية والأمامية)، نافيا قصد الأب من كل ذلك «التعمد بقتلها».

وأكد المحامي بقوة القرائن المتوافرة «كسر بالجمجمة, نزيف بالدماغ، الضرب بآلة حادة في المناطق الحساسة، وكسر في الذراع اليسرى»، التي تسقط جميعها الإقرار والاعتراف من الجانب القانوني.

وعلى الرغم من اعتراف الأب بضربه ابنته ذات الخمسة أعوام، فإن المحامي والمستشار القانوني المكلف من قبل هيئة حقوق الإنسان قال: «على الرغم من انتهاء القضية بما صدر على الأب وزوجته من أحكام قضائية، فإنه في النهاية الحقيقة لا يعلمها سوى الله تعالى», ملمحا إلى محاولة تغطية الأب على زوجته, غير مستبعد تورطها بشكل كبير في تعذيب الطفلة من خلال ما لمسه من تناقض في اعترافات الأب، قائلا: «لم يكن هناك اعتراف من قبل الطرفين بارتباط زوجة الأب, الأمر الذي استدعى أداءها اليمين على عدم مشاركتها», مؤكدة أنها لم ترَ سوى تأديب الأب لابنته.

وبدأت مطالب الأم والمحامي المكلف من قبل هيئة حقوق الإنسان بالقصاص من زوجة الأب, والقتل تعزيرا للأب جراء كل التعذيب الذي شهدته الطفلة لمى، إلا أنه، وبحسب المحامي، أعلنت الأم عن رغبتها في التنازل عن حقها الخاص، وجرى الاتفاق بين الطرفين بشأن الحق الخاص، حتى رفعت الجلسة بذلك, ليصدر القاضي حكما بالحق العام على الأب وزوجته.

وبيّن المحامي أن تحديد عقوبة الحق العام تخضع بشكل عام لميزان القاضي ذاته, حيث لا يوجد تحديد لعقوبة التعزير التي تبدأ بالقليل وتنتهي بالدم, مفيدا: «طالما كان هناك تنازل عن الحق الخاص فلا تصل عقوبة التعزير إلى القتل».

* والدة لمى: قبلت المال لأطعم والدتي التقت «الشرق الأوسط» والدة الطفلة المعنفة «المتوفاة» لمى، في شقتها الحديثة المتواضعة، الواقعة بمنطقة حراج الدمام، على بعد 100 كيلومتر من مطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية. استقبلتنا الأم المكلومة بابتسامة خجولة لتعتذر عن تأخرها بعد أن لملمت بضائع بسطتها في أحد البازارات، قائلة: «للأسف، دفعت 100 ريال ثمن تأجير موقع البسطة، إلا أنه لم يكن هناك أي زبائن»، مضيفة: «اعذروني انتقلت حديثا لأبدأ من جديد».

سألناها عن الجديد عقب انتهاء محاكمة والد لمى وزوجته.. فقالت: «اشتركت في دورة لتعلم الخياطة، تقدمها مجانا إحدى الجمعيات الخيرية، حيث أحتاج لشغل ذهني وتفكيري بعيدا عن فاجعة ابنتي», موضحة أن البداية من جديد لا بد أن تكون من منزل آخر بعيدا عن ذكريات ابنتها.

أم لمى، التي تبلغ من العمر 42 عاما، تتقاضى 200 ريال شهريا من جمعية البر الخيرية، وكوبونا سنويا بـ600 ريال يقدم في شهر رمضان, بالإضافة إلى مبلغ 8000 ريال سنويا من جمعية أخرى لتغطية نفقات أجرة منزلها, وهي الحاصلة على الشهادة الثانوية.

وتقول أم لمى: «لقد تحسبت على كل من أساء إلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما تلقيته من رسائل على هاتفي، اتهموني فيها بأنني تنازلت عن حق ابنتي من أجل المال، هم لم يذوقوا حرقتي عند رؤية ابنتي وهي على فراشها فاقدة الوعي وآثار الضرب على ذراعيها وجسدها الصغير». وتضيف: «هل يعلم المسيئون أنني مررت بأوقات لم أكن أملك فيها ثمن تذكرة القطار لأذهب لزيارتها، صحيح أنها لم تكلمني إلا أنني كنت أتحدث معها وأقرأ عليها الآيات القرآنية».

وتتابع أم لمى: «كنت أشعر بنار في جوفي تشتعل كل مرة أشاهد فيها زوجي السابق وزوجته في قاعة المحكمة، فابنتي دفنت بقبرها، وهما ما زالا حيين يرزقان، لقد طالبت في البداية بالقصاص والتعزير منهما، والقاضي أكد لي أنه لا قصاص على الأب. بعدها طالبت بعشرة ملايين لأؤدبه بالسجن، لمعرفتي بعدم تمكنه من دفعها، وأنا على يقين بأنه من الكأس ذاتها التي سقياني منها سيسقيان».

وقالت والدموع في عينيها: «ما يمزقني أنني أشعر بما خالج ابنتي وهي تحت وقع ضربات العصا وأسلاك الكهرباء، حيث سقاني طليقي والد لمى من الكأس ذاتها، عندما ضربني بعصا حديدية وصوب المسدس نحو وجهي ووخزني بالسكين، آلام ابنتي كلها شعرت بها، إلا أن جسدها كان أضعف من أن يحتملها فغابت عن الحياة».

وتضيف: «الحديد ذاته الذي قيّدت به قدماه في جلسات المحاكمة، كان يضربني به، وسيذوق الآن طعم الجلد، وإنما الفارق أن جلّاده أكثر رحمة لتقيده بتوجيهات الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)؛ فلن يقطع لحما أو يكسر عظما، بخلاف ما فعله بابنته التي كانت تتسمر بسعادة أمام الشاشة لمشاهدته في التلفزيون».

وكما ورد نصا في حيثيات الحكم القضائي، مستندا على التقارير الطبية الرسمية، فقد ثبت وصول الطفلة في حالة غيبوبة تامة, وهالة سوداء وكدمة شديدة حول العينين، وكدمات ورضوض شديدة ومتعددة بأنحاء الجسم والأطراف الأربعة كافة, وكذلك كدمات شديدة بالعجان وحول الأعضاء الجنسية الخارجية وحول الشرج، ووجود جروح سطحية حول الشرج، وأظهرت الإشاعات وجود نزيف بالمخ وبأغشية المخ مع كسور بالجمجمة ونزيف خارج الجمجمة، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي الصادر من مدينة الملك سعود الطبية بوجود اعتداء جسماني مع إصابة بالرأس أحضرت للإسعاف، فاقدة الوعي، إلى جانب تعرضها لاعتداء جنسي وكسر بإحدى فقرات العمود الفقري وكسر اليد اليسرى. وبضحكة ساخرة تقول: «كان طليقي يطالب عبر الشاشة بإجارة مجاعة الصومال، وهو لم يتكلف بإطعام ابنته إلا خلال ما قضته من أيام معه»، وتسرح بمخيلتها لتضيف: «على الأرجح أنها المسكينة لم تكن لتتمكن من الأكل مع كل هذا الضرب».

وعودة إلى ما أثاره تنازلها عن الحق الخاص مقابل عوض مالي قدره مليون ريال، مما أثار استياء مجتمعيا، أكدت بإصرار أنه على الرغم من كل ما وقع من أذى وتعذيب على ابنتها، فإنها ستبقى متمسكة بالعفو، ففقرها لم يكن سببا في ذلك، قائلة: «طلبت المال لأنقذ والدتي التي تقيم بإحدى الدول العربية، من الجوع، وكي أنفق المال على علاج شقيقي المقعد، ولولا ذلك لكنت عفوت دون عوض مالي».

مما يعيد إلى الأذهان ما قاله الفيلسوف الروسي الشهير دوستويفسكي المتفرد بتحليل النفس البشرية وسبر أغوارها, حينما ادعى بأنه لا يحقد على أولئك الذين دمروا حياته قائلا: «هناك ضربات على درجة كبيرة من القوة, بحيث يبدو أي رد عليها سخيفا ومضحكا.. وفجأة تنقض علينا يد ضخمة, ويطغى صوت قوي على صراخنا ولم نعد شيئا, ونصبح سعداء لأننا لم نعد شيئا وأن لا ننتمي بعد ذلك لأنفسنا».

الأم المكلومة افتقدت حضانة أبنائها من زوجها الأول، كانت الصغرى حينها لم تتجاوز العامين, متجرعة أيضا مرارة فقد أحد أبنائها في الـ16 من عمره بحادث سيارة، ثم وفاة ابنتها لمى إثر ما لاقته من تعذيب، وأخيرا ما تجرعته من إساءات وقسوة المجتمع بحقها، وهو ما لمسه البعض من خلال تجربتها حكمة الفيلسوف الروسي في روايته «ذكريات من منزل الأموات»، قائلا: «مخلوق يعتاد على كل شيء هذا على ما أظن أفضل تعريف يمكن أن يعطى للإنسان».

* الدليل الإجرائي الموحد ويؤكد الدكتور ناصر العود، مستشار وزير العدل والمدير العام للخدمات الاجتماعية أنه في غضون شهرين ستنتهي وزارة العدل من إعداد الدليل الإجرائي الموحد لآليات العمل بالمحاكم السعودية ورفع مرئيات اللجنة المشكّلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وأبان أن اللجنة المشكلة اختصت بدراسة قضايا العنف الأسري ومسائل الولاية والعضل والحضانة، إلى جانب إجراءات الطلاق، وذلك كله في سبيل توحيد إجراءات التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم العامة بمختلف المناطق السعودية.

وأوضح الدكتور العود: «تطرقنا في الاجتماعات التي ضمت رؤساء المحاكم إلى عدد من المحاور الرئيسة، أبرزها التعامل مع حالات الإيذاء والإجراءات اللازمة في التواصل مع الإدارات الرسمية وتحويل الحالات وتأهيل القضاة في البرامج الاجتماعية».

وأفاد العود بمطالبة اللجنة باعتماد الإجراء المباشر من قبل القاضي بإعطائه الصلاحية في التعامل مع قضايا العنف الأسري باستصدار ما يسمى «القرار القضائي» بغرض حفظ المحضون أو الحالة المعنفة عن طريق مخاطبة الجهات الإدارية والمختصة دون انتظار صدور الحكم القضائي, مشددا في الوقت ذاته على أهمية توحيد الإجراءات، وتفادي تأخر الأحكام القضائية في قضايا العنف الأسري حماية للأطراف المعنفة.

وبيّن أنه من خلال «الدليل الإجرائي» الجديد الذي تعمل وزارة العدل على إنجازه, فإن ذلك سيكون كفيلا بضمان توحيد الإجراءات بين المحاكم العامة بالسعودية, إلى جانب بحث الجوانب القانونية والقضائية في عدد من القضايا المستجدة في مسائل الولاية والحضانة وما يتعلق بسفر المحضون برفقة الأم, مشيرا إلى أن ذلك كله «تحت النظر في الوقت الحالي».

وأفاد بأن الحضانة الشرعية تدرس في الوقت الراهن من قبل اللجنة المشكلة من جوانب شرعية وموضوعية, قائلا: «اتفقنا على أهمية تقديم تقارير نفسية واجتماعية قبل البت في الحكم القضائي للحضانة، تشمل الحاضن والمحضون من خلال المختصين والمكاتب الاجتماعية التي عينتها وزارة العدل مؤخرا».

وأكد الدكتور العود أن الحضانة من الجانب الشرعي لم تعد تقتصر على بلوغ الطفل سن السابعة بتخيير الذكر واكتساب الأب حضانة الفتاة, وإنما بالنظر أولا وأخيرا إلى مصلحة المحضون التي اعتبرها الأساس في الحكم، قائلا: «سوف يتم التأكد من ذلك من خلال الإسناد القضائي».

وفيما يتعلق بتطبيق نظام الحماية من الإيذاء الذي صدر - أخيرا - من قبل مجلس الوزراء، أوضح الدكتور ناصر العود أن محاكم الأحوال الشخصية ما زالت تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لكل من نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية إلى جانب اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء الذي يجري الإعداد له من خلال ورش عمل مختلفة في عدد من المناطق السعودية.

من جهة أخرى، أثارت العقوبة الواردة في المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء جدلا في المجتمع السعودي باعتبارها عقوبة غير رادعة، التي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو في أحد الأنظمة النافذة, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية».

حول ذلك أوضحت الدكتورة مها المنيف، قائلة: «العنف الذي يتسبب بإصابات مدة الشفاء منها أكثر من أسبوعين أو بالإعاقة, وذلك بحسب ما يتم رفعه من قبل الجهات الطبية, فإنه بهذه الحالة يكون قانون العقوبات الجزائية هو المختص بغرض إيقاع العقوبة على المجني, وليس نظام الحماية من الإيذاء».

وطالبت بضرورة إيجاد آلية ربط بين مختلف الجهات المعنية بمتابعة قضايا العنف الأسري التي تتمثل في 17 لجنة تابعة للقطاع الاجتماعي, و41 مركزا لحماية الطفل للقطاع الصحي، بالإضافة إلى الجهات الأمنية والقضائية، وذلك باعتماد «السجل الوطني» للعنف الأسري، مشيرة إلى ضرورة دمج قاعدة البيانات في جهة واحدة لرصد حالات العنف والوصول إلى صورة أوضح في سبيل معالجتها، قائلة: «وقعنا اتفاقية لدمج المعلومات في السجل الوطني مع الشؤون الاجتماعية، ونأمل في انضمام الجهات الأخرى...». وحول تزايد حالات العنف، أكدت الدكتورة مها المنيف عدم القدرة على الجزم بزيادة ظاهرة العنف، وذلك لغياب الأرقام التي تساعد على المقارنة بين الماضي والحاضر, مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الإحصاءات في الفترة الحالية لا تزال دون المستوى المأمول لتشتتها.

وفيما يخص الإحصاءات المتعلقة بحالات العنف الموجهة ضد الأطفال، التي ترد إلى السجل الوطني، كشفت الدكتورة المنيف عما يقارب 200 إلى 300 حالة سنويا تشكو من إصابات متعددة، من أهمها العنف الجسدي، يليه الإهمال والعنف الجنسي، وهي حالات ترد فقط للقطاع الصحي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

* 370 حالة عنف أسري في عام واحد وبحسب التقرير السنوي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للعام 1432هـ، فقد تنوعت الشكاوى الواردة إلى الجمعية من إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية, أو حرمان الطفل من التعليم ومن أوراقه الثبوتية, بالإضافة إلى حرمانه من رؤية الأم ومن رؤية الأب، أو حجزه وإهماله، بالإضافة إلى قضايا زواج الأطفال.

وبلغ إجمالي عدد حالات العنف الأسري 370 حالة، أما القضايا المتعلقة بالعنف ضد الطفل فبلغت 95 حالة، كان للإناث منها النصيب الأكبر، حيث بلغ عددهن 59 حالة، بينما بلغ عدد الذكور 36 حالة، كان الأب مسؤولا من بينها عن 66 حالة, كما بلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل من مجمل القضايا التي نظرت بها الجمعية الوطنية للعام ذاته 38 في المائة، بنسبة ارتفاع قدرها 5 في المائة عن العام الماضي.

وفيما يتعلق بقضايا العنف الأسري، فبلغ عددها الإجمالي 266 حالة عنف بدني ونفسي في كل من الرياض وجدة وجازان والمنطقة الشرقية والجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة، من بينها 12 حالة حرمان من التعليم, و13 حالة عنف ناتجة عن الإدمان، بالإضافة إلى 11 حالة حرمان من الزواج، و14 حالة تحرش جنسي، و14 حالة طلب إيواء، وأخيرا 17 حالة حرمان من رؤية الأم وحرمان حالتين من رؤية الأب وهروب ثماني حالات.

وبلغ عدد الأزواج، باعتبارهم الجهة المتظلم منها أو ممن تمت مخاطبتهم لإزالة أسباب التظلم 111، والزوجات 15 حالة، و99 حالة من الطليق، إضافة إلى ثلاث حالات من الطليقة، و25 حالة من الأب، وتسع حالات من الأخ.