«الداخلية» تتجه لإقرار لائحة جديدة لتعويضات المتضررين من الكوارث الطبيعية

حصرت تقدير وصرف المساعدات الحكومية في إدارة الدفاع المدني

جانب من الأضرار التي طالت مدينة جدة في سيول 2009 («الشرق الأوسط»)
TT

تتجه وزارة الداخلية السعودية لإقرار لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية، التي يتم صرفها للمتضررين من الكوارث والحالات الطارئة، وفق تقديرات يقرها مجلس الدفاع المدني بالمملكة، وذلك بعد مراجعة شاملة قامت بها الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ووفقا لتعميم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن مراجعات وزارة الداخلية تنصب على توحيد الجهة المعنية بعمليات التنسيق والمتابعة لتنفيذ صرف تلك الإعانات الحكومية، حيث أقرت تلك اللائحة تولي المديرية العامة للدفاع المدني تلك المهمة، لمواجهة حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة، وتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين، فيما تتولى بقية الجهات الحكومية مسؤولية تنفيذ ما يخصها من مساعدات حكومية يتم إقرارها لمساعدة المتضررين.

وشملت المساعدات التي تقدمها الحكومة، مقابل ضرر نتج بسبب السيول والفيضانات والأمطار والزلازل والبراكين والرياح والأعاصير والصواعق، بالإضافة إلى الهبوط والتصدعات والانزلاقات والتشققات الأرضية والأعمال الإرهابية، وكذلك البرد والصقيع والجفاف، ومختلف التقلبات الجوية.

كما تضمنت اللائحة تحديد الأمراض الوبائية التي ليس لها لائحة خاصة بها، بالإضافة إلى المتضررين من الحروب والمواجهات الحدودية، وتسربات وانتشار المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية.

وبين التعميم أن تقوم المحافظة أو المركز الإداري بالمنطقة، حال وقوع الضرر بإبلاغ إمارة المنطقة لتتولى إشعار وزارتي الداخلية والمالية، على أن تشكل الإمارة أو المحافظة أو المركز لجنة الحصر مباشرة عند وقوع الضرر، وحددت اللائحة تشكيل اللجنة بمندوب من وزارة المالية، على أن يكون أعضاء اللجنة كافة من ذوي الكفاءة والأمانة.

كما ذهبت اللائحة إلى تحديد رئيس للجنة حصر الأضرار، ومكنت من الاستعانة بمندوب من أي جهة لها علاقة بنوع الضرر، وعند الحاجة يمكن تشكيل لجان إضافية.

وأفاد التعميم الصادر من الداخلية بأن تقوم إمارة المنطقة بتحديد أماكن استقبال طلبات المتضررين بموجب استمارة حصر معدة لهذا الغرض، بعد تعبئتها من قبل المتضرر أو وكيله أو وليه أو من ينوب عنه، ومن ثم يتم تسليمها للجنة الحصر عند تشكيلها.

ونصت اللائحة على تشكيل لجنة لتقدير الأضرار التي تم حصرها، على أن تشكل تلك اللجنة من وزارتي الداخلية والمالية، وحددت اللائحة مدة عملها خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من بدء لجنة الحصر، على أن تختص اللجنة التقديرية بمهمة الوقوف على الأضرار قبل زوال معالمها.

وعلى أن تكلف اللجنة لمدة 10 أيام قابلة للزيادة بناء على أعداد المتضررين، وبمعدل إنجاز لا يقل عن 15 متضررا يوميا، مع الأخذ في الاعتبار زيادة المدة إذا كانت الأضرار في مناطق أو محافظات أو مراكز عدة.

وكشف التعميم الصادر عن وزارة الداخلية آلية لصرف المساعدات، تشمل صرف المبلغ المقدر للمتضرر بعد توافر مستندات كأصل استمارة حصر الأضرار وصورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة سارية المفعول، وصورة من صك تملك العين المتضررة أو صورة من القرار الزراعي أو وثيقة تملك مؤقتة أو مشهد إثبات تملك، ويتم تصديقه من الإمارة أو المحافظة أو المركز أو عقد إيجار سنوي ساري المفعول معتمد ومختوم من مكتب عقاري ذي ترخيص سار ونشاط قائم، وصورة من وثيقة الملكية إذا كانت العين المتضررة مركبة أو آلية أو معدة، وذلك بعد التحقق من عدم وجود تأمين.

وأوضحت وزارة الداخلية من خلال تعميمها أنه إذا حدثت وفيات نتيجة كارثة، فعلى الإمارة أن تقوم بإعداد بيانات تشمل جميع المتوفين، بحيث يوضح فيها الاسم الكامل للمتوفى وجنسه وجنسيته، ورفع تلك البيانات إلى وزارة الداخلية للتوجيه بما لديها من تعليمات، وفي حال كان عدد المتضررين خمسة فأقل تشكل لجنة من الإمارة وفرع أو مكتب وزارة المالية في المنطقة للتقدير لهم، وفقا للضوابط المحددة بهذه اللائحة.

وأفادت الداخلية بأنه على إمارات المناطق والمحافظات والمراكز تسهيل مهام اللجان المشار إليها بهذه اللائحة، وتوفير وسائل النقل المناسبة لها مع السائقين، وتهيئة مقر عمل للجان وما تحتاج إليه من تجهيزات مكتبية، وأن تقوم إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز بإحالة المتحايل بادعاء وجود عين متضررة عائدة له أو تزييف مستندات للحصول على مساعدة الدولة دون وجه حق، والمتعاونين معه للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وفقا لما تقضي به الأنظمة.