جلسة ساخنة لمناقشة مشروع «جباية الزكاة» تحت قبة «الشورى» السعودي

مطالبات من الأعضاء بضرورة شموليته كل أوجه الزكاة الشرعية

تنظيم جباية الزكاة الشرعية مشروع يطاله نقاشات مجلس الشورى الساخنة («الشرق الأوسط»)
TT

تناول أعضاء مجلس الشورى السعودي، يوم أمس، مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية بالنقاش، عقب تقديم اللجنة الخاصة للمشروع تقريرها للمجلس لإقراره، مما استدعى تخصيص جلستين كاملتين لأعضاء مجلس الشورى لإبداء آرائهم وملحوظاتهم على فقرات النظام.

وكان مجلس الشورى السعودي عقد جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة يوم أمس، واستهلها بعرض تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، الذي تلاه رئيس اللجنة الشيخ سليمان الماجد. وأوضح الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس المجلس، أن المجلس أقر جلستين متتاليتين لمناقشة المشروع، موضحا أن أهمية المشروع فرضت ذلك التخصيص، لافتا إلى تطلع الأعضاء لمنحهم الفرصة الكاملة لإبداء آرائهم وملحوظاتهم تجاه مشروع النظام، الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة شرائح المجتمع.

وشهدت الجلستان المقررتان لمناقشة نظام جباية الزكاة، نقاشا ساخنا بين الأعضاء في المجلس، إذ رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام بصيغته الحالية لا يتناول كثيرا من أوجه الزكاة، كزكاة الخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقود من الأفراد، داعيا إلى شمول هذه الأوجه في مشروع النظام ليكون نظاما جامعا لكل الأوجه الشرعية، ولتكون مصلحة الزكاة والدخل قادرة على الجباية بموجب نظام شامل يغطي كل الأوجه.

من جانبه، أكد أحد الأعضاء ضرورة النص في مشروع النظام على تحديد مساحة الأرض الواجب فيها الزكاة، وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية، وأيده عضو آخر، محذرا من وجود ثغرات قد يستعصي على الجهات التنفيذية مواجهتها دون تشريع واضح وصريح. وأضاف أن النظام يشمل الأفراد الذين لا يوجد ما يلزمهم بإظهار أموالهم الباطنة، خصوصا أن كثيرا من الأنظمة التي قد تساعد في هذا المجال لم تطبق بعد، مثل نظام التسجيل العيني للعقار. وانتقد أحد الأعضاء الوضع القائم في تجارة الأراضي، مشيرا إلى أنها «تجارة طفيلية» لا تسهم في دعم الاقتصاد وتنميته. وطالب العضو بأن يشمل مشروع النظام المساهمات المتعثرة وتقدم لها معالجة شرعية، خصوصا أن هناك رأيا شرعيا بعدم وجوب الزكاة فيها. وأضاف أن النظام لم يتطرق للأرصدة الكبيرة المودعة في البنوك، حيث إنها لا تعد من الأموال «الباطنة»، بل هي «ظاهرة» ومعلومة لدى الجميع، ويجب أن يشملها النظام، ولا يجب الاستسلام لمبررات مثل الخوف من هجرتها إلى الخارج؛ لأن ذلك يدخل في اختصاصات الدولة التي تستطيع أن تعاقب المتهربين من الزكاة وأن تضبط شبهة التهرب الزكوي.

من جانبه، طالب أحد الأعضاء بأن يشمل النظام أوجه صرف الزكاة كما هو الحال مع جبايتها، مشيرا إلى أن النظام لا يعطي المكلف الحق في صرف زكاة على الأقربين الذين هم أولى بالمعروف، مطالبا بأن يجد النظام مخرجا لذلك يضمن تحقيق هذه المسألة لما لها من آثار اجتماعية مهمة وذات تأثير كبير.

واقترح عضو آخر إنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد يعالج القصور في جباية الزكاة، خصوصا أن كثيرا من الأفراد يملكون أموالا قد تفوق الجهات التجارية والمهنية المستهدفة في هذا النظام.

واستغرب أحد الأعضاء إقحام الأفراد في نظام مخصص لجباية زكاة الجهات التجارية والمهنية، مشيرا إلى أن زكاة الأراضي بالنسبة للمؤسسات التجارية والمهنية متحققة على أرض الواقع، حيث إن كل مؤسسة لديها محاسب قانوني وتخرج سنويا زكاة موجوداتها وتعلن في قوائمها المالية.

وأيد ذلك أحد الأعضاء الذي قال إن الشركات لديها أنظمة محاسبية تغطي مسألة زكاة الأراضي التي تدخل ضمن أصولها.

ونبه عضو آخر إلى أن النظام لم يوضح في شموله للوحدات السكنية التجارية هل المستهدف عين العقار أم دخل العقار؟ كما أن النظام لم يتطرق للأراضي تحت التطوير، حيث إن المطور لا يستطيع التصرف بالأرض لأنها ما زالت تحت التطوير.

وبعد مناقشة الفصول الثلاثة الأولى من مشروع النظام، قرر المجلس استكمال مناقشة بقية فصول مشروع النظام في الجلسة التي يعقدها اليوم.

من جانب آخر، قال الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس المجلس: «إن المجلس قرر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره؛ تحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية، على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره».

كما وافق المجلس على الاستثناء من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، البنوك بالنسبة إلى مقارها الرئيسة أو مقار فروعها التي تمتلكها، وفقا لنظام مراقبة البنوك، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي والشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقراتها أو مقرات فروعها، وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.