مجلس إدارة «غرفة جدة» بين الاستمرار والإحلال

بعد صدور الحكم المبدئي من ديوان المظالم

TT

بعد أن أصدرت الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم بجدة، أول من أمس، حكما مبدئيا يقضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة في دورته الـ21، انتقد مصدر في الغرفة التجارية، فضل حجب التضخيم، على حد وصفه، الذي دار حول هذا الخبر، مبيّنا أن الحكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة الإدارية في المحكمة يعطي الحق لوزارة التجارة بأن ترسل في خلال شهر مذكرة للرد على الدعوى المقامة ضدها من قبل اللجنة القانونية الخاصة بها، لفتح قضية من الصعب أن تنتهي ويصدر الحكم النهائي فيها قبل انعقاد الدورة المقبلة.

ورأى المصدر أن القضايا في المحاكم تستغرق وقتا طويلا، وليس بإمكان المحكمة الإدارية أن توقف المجلس الجديد عن مزاولة مهامه حتى إصدار الحكم النهائي، مستبعدا أن يبت في الحكم قبل مرور عام، وأن دورة الانتخابات القادمة قد تأتي والقضية ما زالت قائمة في المحكمة، والمجلس الجديد يقوم بأعماله.

وفي هذا الخصوص، استبعد محام لأحد المرشحين الخاسرين في الدورة الـ21، أن تطول هذه القضية، كما توقع المصدر حتى قدوم الدورة الأخرى، مؤكدا أن قضايا الانتخابات تنتهي في المحاكم على وجه السرعة، وأن إلغاء انتخابات المجلس البلدي في دورته السابقة بعد اعتراض أحد المرشحين، وكانت هذه الفترة توافق إجازة عيد، أكبر مثال على سرعة البت في قضايا الانتخابات.

وبيّن المحامي لـ«الشرق الأوسط» أن إيقاف المجلس الجديد أو استمراره من صلاحيات وزير التجارة، وهو الوحيد الذي بيده هذا القرار؛ لأن الحكم الإداري تضمّن إلغاء جميع ما ترتب على هذا الموضوع، وبالتالي إذا صُدّق القرار يوقف جميع أعمال المجلس.

جاء ذلك بعد الحكم الابتدائي الذي صدر أول من أمس عن الدائرة الخامسة في المحكمة الإدارية في جدة بشأن إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة المتضمن تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة من ستة أعضاء معيّنين و12 عضوا من الفائزين في الانتخابات الأخيرة، وأنه صدر بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الامتناع عن نظر الطعون المقدمة من مقيمي الدعوى. وتقدم المرشحان بطعن يتمحور حول استعمال بعض المرشحين الذين فازوا في انتخابات الغرفة تفويضات غير نظامية، وإلغاء ما ترتب على هذا الامتناع من آثار، ومنها القرار الوزاري المذكور، وكذلك جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الغرفة الجديد من تسمية للرئيس أو نائبه أو أعضاء اللجان كآثار نشأت إثر امتناع الوزارة عن النظر في الطعون المقدمة من المدعين.

وبناء عليه، فإن الوزارة في حال قررت قبولها الحكم الابتدائي أو اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة أو بتصديقه من محكمة الاستئناف، فإنها ملزمة بالنظر في الطعون التي تقدم بها المدعيان، والتي طلبا فيها استبعاد بعض الفائزين من القائمة كليا، ثم إصدار قرار في هذه الطعون قبولا أو ردا، يليه بعد ذلك إصدار قرار آخر بتشكيل مجلس إدارة الغرفة.

وفيما يتعلق بالخيارات المطروحة على طاولة وزير التجارة والصناعة، رأى سليمان الخميس، المستشار القانوني، أن الوزير أمام خيارين، يتمثل الأول في النظر في الطعون ومراجعة جميع التفويضات المطعون بها واستبعاد الأسماء المطعون بها وإدخال الاحتياطيين الأكثر أصواتا، أو إعادة الانتخابات بنفس أسماء المرشحين ووضع آلية صارمة لتطبيق صحيح النظام فيما يتعلق بالتفويضات، منعا من استغلال بعض المرشحين لها، ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى بيع وشراء الأصوات الانتخابية.

ورأى المستشار أنه في حال قبول الوزارة هذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية أو اكتسابه القطعية كما تقدم، فإنه لا يحق للمجلس المشكل بموجب قرار وزير التجارة والصناعة المشار إليه، ممارسة دوره في إدارة الغرفة أو عقد الاجتماعات، وإنما تدار الغرفة من خلال جهازها التنفيذي حسب النظام.

وحول المخالفات الناشئة عن استعمال التفويضات، أوضح الخميس أن النظام نصّ على أن الشركات يصوّت عنها مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من تفوضه الشركة من بين المخولين بالتوقيع عنها لدى الغرفة، شريطة تقدمه بتفويض مصدق من الغرفة، وأن يكون سعوديا.