طرح مشاريع قرارات جديدة لوزارة العمل بشأن عمل المرأة للتصويت

جميع «الأكشاك» النسائية تدخل عهد التأنيث خلال عامين

أحد معارض التوظيف التابعة لوزارة العمل
TT

كشفت غرفة الشرقية، صباح أمس الثلاثاء، الستار عن قرارات وزارة العمل الجديدة، وذلك ضمن لقاء لمناقشة مسودة هذه القرارات التي ناقشتها مجموعة من سيدات الأعمال، وأبدين الموافقة على كثير من بنودها، بهدف رفع هذه الآراء لوزارة العمل للاطلاع عليها قبل إقرارها بصورة نهائية. وركزت هذه المسودة على تنظيم عملية استقدام العنصر النسائي وتنظيم العمل في محال بيع المستلزمات النسائية.

وأفصح اللقاء عن توجّه وزارة العمل إلى إلزام تأنيث جميع أكشاك بيع المستلزمات النسائية بموعد ينتهي في مطلع العام الهجري 1437، أي بعد نحو عامين من الآن، إلى جانب منع صاحب العمل من توظيف عاملين وعاملات في الأكشاك، وقصر ذلك على السيدات فقط، مع إلزامه بتوفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها أثناء دوامهن داخل هذه الأكشاك، ومكان خاص لأداء الصلاة والاستراحة.

في حين اشتمل قرار تنظيم عملية الاستقدام للعنصر النسائي على ضرورة أن تتناسب مؤهلات اللاتي يجري استقدامهن من الخارج مع متطلبات المهنة المستقدم عليها، وأن يجري الالتزام بالأعمار المحددة التي تقرها جهات الاختصاص. ونص أحد القرارات على أنه ما عدا نشاطي الصحة والتعليم وطلبات الاستقدام الذي تتم بتأييد حكومي أو طلبات الاستقدام لنشاط نسائي يعمل فيه نساء فقط لكامل النشاط التجاري أو الصناعي؛ يكون احتساب النساء اللواتي يجري استقدامهن ضمن برنامج نطاقات بواقع 3 عن كل فرد.

وضمن التنظيم لفرص الاستقدام، أكدت مسودة القرارات ضرورة العمل وفق الدوام الكامل، ويمنع الدوام الجزئي أو العمل عن بُعد، كما اشترطت أن تعمل النساء اللاتي يجري استقدامهن في بيئة عمل مناسبة وفق القرارات الوزارية الصادرة من جهات الاختصاص، وفي حال مخالفة القرار الصادر بشأن تنظيم الاستقدام، فقد حددت مسودة قرارات الوزارة نظام عقوبات، وهو حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، إضافة إلى حرمان المنشأة من الدعم من «هدف» لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام أيضا.

وأما فيما يخص تنظيم العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، ودعم برنامج «تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية»، وأهمية وضع تنظيم تشريعي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية؛ أقرت المسودة ضرورة التنظيم في المحال المغلقة كافة، سواء الأحذية والجوارب والحقائب والعطور والتجميل والجلابيات ومستلزمات نسائية لرعاية الطفل ومحال فساتين السهرة والأعراس والملابس الجاهزة، حيث تم تحديد مدة بشأن تعديل أوضاعها، وأما العقوبات التي أدرجتها مسودة القرارات فتنص على أنه تتعرض المنشأة التي تخالف القرارات لتنفيذ عقوبات النطاق الأحمر بإيقاف الخدمات عنها وعدم إحلال عقوبات أخرى تخفف من العقوبة السابقة.

وحذرت مسودة القرارات من توظيف نساء وافدات في محال بيع المستلزمات، حيث سيجري مخالفة المؤسسة بعدم حصولها على تأشيرات لمدة ثلاثة أعوام في المخالفة الأولى، وخمسة أعوام في المخالفة الثانية، وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف ريال عن كل عاملة، وأما إذا قامت موظفة سعودية بالتعاون مع المنشأة وتوظيف وافدة والتسجيل في وظيفة وهمية، فتحرم العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، وخمسة أعوام في المخالفة الثانية.

وأشارت المسودة إلى إلزام المنشآت بعدم توظيف الرجال في الأقسام النسائية، وفي حال عدم توظيفهن في الفترات الصباحية يمكن أن تكون الخدمة ذاتية، ووضع لوحات إرشادية توضح فترات عمل المرأة في المؤسسة، كما لا يلزم صاحب العمل بتوظيف السعوديات في المحال متعددة الأقسام التي تبيع مستلزمات نسائية كجزء من سلعها، وتكون عملية البيع خدمة ذاتية؛ كما في الأواني المنزلية والهايبر والسوبر ماركت والمفروشات، إلا أنه يحظر مباشرة الرجال أعمال البيع في الأقسام النسائية، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في الأكشاك، كما يجب على الأكشاك سرعة تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار لمدة عامين كحد أقصى، ويمكن تعديل الأوضاع قبل ذلك.