تمكين القضاة من إحضار «القابضين» لطلب «البينة»

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: المحكمة العليا اتخذت القرار بالإجماع

المحكمة العامة في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

في إجراء يحسم أمر شهادة رجال الأمن والقابضين في المحاكم السعودية، كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عدلية، أن الهيئة العامة للمحكمة العليا، أجازت للقاضي طلب رجال الأمن والقابضين أداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه، في حال كان القابضون هم «البينة» في القضية التي ينظرها القاضي.

وقالت المصادر التي فضلت حجب هويتها: «إن الشيخ محمد العيسي وزير العدل السعودي، أصدر تعميما قضائيا لكل المحاكم العاملة في البلاد، يفيد بأن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت، بالإجماع، إلزام القاضي، في حال ما إذا كانت البينة هم (رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين)، إحضارهم لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه، متى ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود».

وأفادت المصادر بأن القرار شمل إجراء أحكام الجرح والتعديل على القابضين ورجال الأمن مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية.

وتعرف أحكام الجرح والتعديل بأنها أعراف الشهود عند القاضي، ويطلب القاضي من الخصوم «البينة» في أمور تخص القضية، وإسناد الوقائع ورواية الأحداث، من دون سب الناس، ونقل الحديث غير الصحيح.

واستند وزير العدل في قراره إلى ورود محضر بشأن الفرقة القابضة إلى المحكمة وتزكيتهم، وأن المحكمة بهيئتها العامة قامت بدراسة موضوع القابضين وخلصت إلى قرارها بالإجماع الذي قضى بمواجهة القابضين بالمشهود عليهم.

وتقضي المادة 95 بالفصل الخامس من نظام الإجراءات الجزائية الصادر حديثا، أن يستمع المحقق إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم يرد رفض الفائدة من سماعها، كما يحق للمحقق أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

وتأمر المادة 68 بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية أن تؤدى الشهادة في مجلس القضاء، وتسمع شهادة كل شاهد على حدة، في حين مكنت عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم البعض، وهو الأمر الذي يجب مراعاته عند التعميم القضائي المصدر حديثا.

وألزمت المادة منع المحكمة توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوة، في حين أمرت المادة ذاتها المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.

أمام ذلك، وفي تعليق من الدكتور محمد المشوح، المستشار القانوني والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل، على التعميم الصادر عن الوزارة، أكد أن القرار يصب في مصلحة العدالة، لافتا إلى أن العادة المتبعة في القضايا المنظورة، التي يجري ضبطها من قبل الجهات المختصة، أن يجري الاستماع إلى شهادة الشاهد ومساءلته ومناقشته من قبل المشهود عليه. واستدرك قائلا: «كان هناك إلحاح من قبل كثير من الحقوقيين والمنتسبين للمرفق العدلي أن يجري إدراج مواجهة الشهود مع القابضين بجلسات القضاء».

وزاد: «المختصون في الشأن القضائي كانوا يلاحظون قصورا إجرائيا بأصل الشهادات، وهذا أمر لا ينتقص من القضاء ولا يمس أصوله»، في حين علق على استناد التعميم القضائي إلى أحكام الجرح والتعديل بقوله إن «معيار الجرح والتعديل يبقى منضبطا، وكثير من جهات الضبط حينما يجري إلقاء القبض على المشتبه به ترتكب مخالفات بدافع الحماس، ورغبتها في القضاء على المنكر».

وأفاد المشوح أنه لا يجوز أن تكون الشهادة إلا على الواقعة نصا من غير زيادة أو نقصان، مشددا على أن بعض علماء الشريعة يؤكدون أن النقص أولى عند تقديم الشهادة.