«التأمينات» ترفع اشتراك «الأخطار المهنية» 100 في المائة

القويز: القرار يتوافق مع واقع الأجور الفعلية في سوق العمل

عامل ينجز أعمال بناء في مشروع سكني بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

أصدر المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، قرارا يقضي بتعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، بهدف التيسير على عملاء المؤسسة، وضمنها رفع الاشتراك الشهري في فرع الأخطار المهنية للموظفين غير الخاضعين لفرع المعاشات إلى 800 ريال شهريا، بعد أن كان الاشتراك الشهري 400 ريال للعامل الذي يتقاضى أجره الشهري نحو 1500 ريال، مشيرا إلى أن هذا القرار يسري على المشتركين غير السعوديين الذين يطبق عليهم فرع الأخطار المهنية.

وأوضح سليمان القويز، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن التعديلات شملت إيقاف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين غير السعوديين عند مغادرتهم المؤقتة للبلاد، وإيقاف سداد الاشتراكات عنهم خلال تلك الفترة، مع استئناف تطبيق النظام عليهم من أول الشهر الذي يعودون فيه إلى السعودية، مشيرا إلى أن المؤسسة ستقوم بعد استكمال الإجراءات الآلية لتطبيق هذا القرار بإشعار أصحاب العمل عن بداية التطبيق، بحيث تضمن تنفيذ هذا الإجراء بشكل آلي وتلقائي دون تكليف أصحاب العمل بأي أعباء إدارية لمراجعة المؤسسة للتسجيل أو الاستبعاد.

وقال القويز «إن القرارات الذي أصدرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ضمنها رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك للمشتركين في فرع الأخطار المهنية من غير المشتركين في فرع المعاشات إلى 800 ريال، مع سريان هذا القرار على المشتركين غير السعوديين الذين يطبق عليهم فرع الأخطار المهنية فقط». وأضاف «تبلغ نسبة الاشتراك في هذا الفرع اثنين في المائة من أجر الاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويغطي هذا الفرع إصابات العمل والأمراض المهنية من خلال تقديم الرعاية الطبية الشاملة حتى الشفاء، وكذلك التعويضات والبدلات النقدية للمصابين بإصابات عمل أو ورثتهم في حالة الوفاة، وتهدف من هذا القرار إلى تفعيل مقاصد النظام لتحقيق مصلحة المشترك، حيث إن التعويضات المالية التي يحصل عليها العامل عند إصابته أو وفاته تتحدد قيمتها بناء على أجر الاشتراك المسجل لدى المؤسسة».

وكانت الفقرة 19 قبل التعديل تنص على أنه «يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات، عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره 1500 ريال، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن 400 ريال شهريا، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك، سواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمل، ويقتصر أثر هذا الحكم على تحديد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية».

وأشار محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن هذا التعديل جاء ليتوافق مع واقع الأجور الفعلية في سوق العمل، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في أجور العاملين غير السعوديين في مختلف المجالات بمبالغ تفوق بكثير مبلغ 800 ريال، إلا أن هناك أجورا ما زالت مسجلة لدى المؤسسة بأقل من ذلك، وبناء عليه رأت المؤسسة عدم قبول تسجيل أي أجر يقل عن 800 ريال، مع عدم إغفال مسؤولية صاحب العمل عن تسجيل الأجر الفعلي إن كان يزيد على ذلك المبلغ.

ولفت القويز إلى أن هذا القرار سيؤثر فقط على أصحاب العمل، ممن لديهم عمال مسجلون بأجر أساسي، وبدل سكن أقل من 800 ريال شهريا، حيث ستتراوح الزيادة في مبالغ الاشتراكات الشهرية للعامل الواحد بين أقل من ريال وثمانية ريالات بحد أقصى. وذكر أنه على الرغم من محدودية الأثر المالي، فإن المؤسسة راعت حاجة أصحاب العمل للاستعداد لما يتطلبه هذا القرار من إجراءات بأن يكون بدء التطبيق ابتداء من مطلع العام الهجري أو الميلادي المقبلين حسب التاريخ الذي تتعامل به المنشأة مع المؤسسة.

وذكر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة المراجعة المستمرة للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لضمان توافقها مع الواقع العملي، بما يحقق حسن تطبيق النظام وتحقيق مصلحة المستفيدين من أحكامه.