إمارة الرياض: قضية المرأة ضد رجال الهيئة تمت وفق تعليمات الدعاوى ضد رجال السلطة العامة

أكدت في بيان أن ما يتعلق بدعوى إساءة استخدام السلطة يطبق على الجميع دون استثناء

TT

أكدت إمارة الرياض، أمس، ملابسات قضية المرأة التي رفعت دعوى ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى ديوان المظالم. وبينت الإمارة في بيان لها، حول ما نشرته العديد من الصحف المحلية وعرضته بعض القنوات الفضائية من موضوعات ومقابلات تتناول هذه القضية، ونظرا لما أحاط بها من نقاشات واختلافات في الرأي بين من طرحوا آراءهم حولها، بأن القضية حدثت عام 1424هـ عندما تقدم أحد المواطنين إلى الامير سلمان بن عبد العزيز، امير منطقة الرياض، بدعوى تتضمن تعرض عائلته الى إساءة معاملة وتجاوز للسلطة من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في يوم الخميس 17/ 10/ 1424هـ الساعة التاسعة مساء عندما ذهبت عائلته الى ملاهي (ستار ستي) فتعرض عدة أشخاص لسيارتهم وأخرجوا السائق وضربوه ثم ركب شخصان ملتحيان سيارة العائلة ادعيا أنهما من رجال الهيئة وقاما بقيادة السيارة بسرعة والاتجاه الى شوارع مظلمة غير معروفة وأنهما تلفظا على عائلته بألفاظ سيئة. وعليه صدر توجيه أمير منطقة الرياض القاضي بتشكيل لجنة من الإمارة وهيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للتحقيق في القضية وأنهت اللجنة أعمالها ورأت ما يلي:

1) احالة الأوراق الى هيئة الرقابة والتحقيق حسب الاختصاص.

2) حيث أن المدعي يطالب بحقه الخاص فيما لحق بعائلته من سوء المعاملة وكذلك ما لحق بسيارته من تلف، لذا رأت اللجنة إحالته مع من يدعي عليه الى المحكمة للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي.

وقد احيلت دعوى إساءة استخدام السلطة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفقا للاختصاص والتي أحالتها إلى ديوان المظالم بطلب محاكمتهما ومعاقبتهما طبقا للمادة الثانية من الفقرة الثامنة من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/ 11/ 1377هـ، والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف يثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، ومن هذه الجرائم إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة.. وبعد نظر الدعوى صدر قرار من هيئة التدقيق الدائرة الثانية بديوان المظالم برقم 348/ ت/2 لعام 1426هـ يتضمن ما يلي:

1) تأييد حكم الدائرة الجزائية الرابعة فيما قضى به من إدانة أحد المتهمين بما نسب إليه من إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه ألفي ريال.

2) نقض حكم الدائرة جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم الثاني فيما نسب اليه من إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه ألف ريال لعدم كفاية الأدلة والحكم مجددا بعدم إدانته.

وقد تم تعميد الجهات المختصة بإنقاذه وإفهام المدعي بالحق الخاص، بأن له التقدم للمحكمة الجزئية اذا شاء تأسيسا على قرار ديوان المظالم. أما بالنسبة لدعوى الحق الخاص، فقد أقام المدعي بالحق الخاص دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب تأديب المدعى عليهما عضو الهيئة ورجل الأمن، وقد صدر بشأنها القرار الشرعي رقم 129/9/ق وتاريخ 27/6/1427هـ والمتضمن عدم استحقاق موكلتي المدعي بالحق الخاص فيما تطالبان به من تأديب المدعى عليهما، ولم يقتنع المدعي بالحكم ورفعت الأوراق لمحكمة التمييز وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 483/ ج 2 بتاريخ 16/9/1427هـ.

وقد تضمن القرار الشرعي أن وكيل المدعيتين كان يطالب فقط بتأديب المدعى عليهما ولا يطالب بأي تعويض مادي عن الضرر أو أي مطالبات مالية عن ذلك، كما أن المدعى عليهما دفعا أمام ناظر القضية بأنه سبق وأن أقيمت ضدهما دعوى أمام ديوان المظالم وصدر بحقهما حكم. وبناء على المرافعات التي تمت من قبل طرفي الدعوى أصدر ناظر القضية حكمه فيها. وحرصا من إمارة منطقة الرياض على أن يكون القارئ على اطلاع بما تم اتخاذه من اجراءات في هذه القضية بدءاً من تاريخ وقوعها الى ما وصلت اليه في الوقت الحاضر وذلك منعا للاستنتاجات التي لا تخدم المصلحة العامة، جرى إعداد هذا البيان للتوضيح أن جميع إجراءات القضية تمت وفق ما تقضي به التعليمات الخاصة بالدعاوى التي تقام ضد رجال السلطة العامة بدعوى اساءة استخدام السلطة، وأن التعليمات الخاصة بدعوى إساءة استخدام السلطة تطبق على الجميع دون استثناء أحد.