وزير العدل السعودي لـ«الشرق الأوسط»: القضاء بحاجة ملحة إلى «مدونة أحكام» ملزمة لقضاته

د. محمد العيسى في أول حوار له منذ تعيينه يعلن عن رفع نتائج دراسة الترخيص لعمل المحاميات خلال 3 أشهر * إيجاد حلول لمشكلة تأخر البت في القضايا من أولوياتي * الوزارة تعاني من إحصائيات الطلاق «المقلقة».. وندرس خيار عدم إتمام زواج الفتيات تحت 18 سنة

د. محمد العيسى (تصوير: خالد الخميس )
TT

منذ أن تم تعيينه أصبح مقصدا لكثير من وسائل الإعلام تسعى إلى التواصل معه والتعرف على فكره، كيف لا وهو الذي يقف على هرم المؤسسة العدلية في السعودية من خلال تنصيبه وزيرا للعدل.

ويبدو أن تنفيذ ما تضمنه مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء والذي رصد له مبلغ 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار)، هو الشغل الشاغل للدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل الجديد.

الوزير العيسى وهو في منتصف عقده الرابع خص «الشرق الأوسط» بحوار موسع، وشامل، تناول عدة قضايا أثيرت على الساحة العدلية.

إلى تفاصيل الحوار:

* ينتظركم استحقاق إنجاز مشروع تطوير مرفق القضاء، وهو أحد المشاريع الإصلاحية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين، إلى أين وصلتم في هذا الموضوع؟

- لا نزال في البداية، وقد انتهينا من تشكيل فرق عمل للقيام بهذا المشروع، وأملنا كبير في الوصول إلى نتائج إيجابية في أسرع وقت، وعلى الأخص دُور العدالة التي ستأخذ في بعضها مرحلة الاستئجار كحل عاجل، ثم مرحلة التملك، وفق نموذج المدن العدلية بتنوع معماري على تنوع درجات التقاضي واختصاصها النوعي، ليستطيع الشخص من وحي الشكل الخارجي التعرف على مبنى المحكمة، والاستدلال على درجتها، واختصاصها النوعي. ولقد باتت الرسومات التي ستستخدم على واجهة تلك المحاكم جاهزة. ومن الأجندة التي نسعى إليها من أجل إنفاذ مشروع خادم الحرمين الشريفين تحسين البنية التحتية للأجهزة القضائية والإدارية المساندة، ولدى الوزارة عدة خيارات لرسم خططها الاستراتيجية.

* هل من الممكن إطلاعنا على أبرز تلك الخيارات؟

- في الغالب أنه سيتم الاستعانة ببيوت خبرة لرسم تلك الخطط، ونحن بصدد مخاطبة البعض منها في هذا الوقت، ومنها بيوت خبرة عالمية.

* وماذا بشأن الجدول الزمني المعد لتنفيذ مقار المحاكم المتخصصة التي نصت عليها الترتيبات القضائية الجديدة؟

- نحن نجري حاليا مباحثات مع شركة وطنية عملاقة، وتوصلنا إلى اتفاق مبدئي على الشروع بتنفيذ مقار المحاكم، ونتوقع أن يستغرق هذا الأمر قرابة الـ3 سنوات.

* مع مجيئكم على رأس الهرم العدلي في البلاد، ما هي الملفات التي أوليتموها الأولوية؟

- في طليعة هذه الملفات وضع الآلية التنفيذية لنظام القضاء موضع التنفيذ، وإيجاد الحلول لمشكلة تأخر البت في القضايا وإن كانت بحمد الله محدودة النطاق، حيث لا نعاني منها إلا في المدن الكبرى ولقضايا معينة قد تتطلب طبيعة نزاعها الكثير من الوقت. ولسنا وحدنا من يعيش هذا الهم، فقد صدر على فرنسا قبل عدة سنوات حكم من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على أساس أحد فصول المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب تباطؤ مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه القضائية. نعم هناك تأخر لكن الكل يشكو منه على مستوى العالم، ونرجو أن نسعى إلى معالجته، مع يقيننا بأنه سيبقى هامش من الوقت لنظر القضايا يمكن أن يصنفه البعض بأنه تأخر، في حين أنه وقت طبيعي لنظر القضية، خاصة القضايا التي لا يتوفر في وقائعها عنصر الاستعجال في البت.

* لعل من أبرز الأسباب التي تحول دون الالتحاق بسلك القضاء، الخوف من عدم العدل، وهو شأن أخروي صرف، غير أن هناك من يتحدث عن أن قلة رواتب القضاة أحد الأسباب التي تقف عائقا أمام التحاق الكثيرين، فهل لديكم دراسات لتحسين رواتب القضاة؟

- مستقبلاً سوف تعالج هذه الإشكالية ـ إن شاء الله ـ بوجود قواعد لاختيار القضاة نص على وضعها النظام الجديد ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ورواتب القضاة وبدلاتهم ومزاياهم قد تدرس ضمن مشروع اللوائح الوظيفية للقضاة المشمولة بالنظام الجديد.

* حدد مشروع تطوير مرفق القضاء، اختصاصات المحاكم؛ فذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (الأحوال الشخصية)، هل من المتوقع أن تأتي هذه التخصصات بالقانونيين غير الشرعيين كقضاة لها أم لا؟

- نظام القضاء واضح في شروط من يولى القضاء، ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة، لكن يشترط في الأخيرة أن ينجح في امتحان خاص، وسوف نكسب هذه مع تلك فيما لو حصل خريج الشريعة على شهادة في الأنظمة، خاصة وأن الأكاديميات التي تدرس الأنظمة في العديد من الدول تقبل مخرجات كلياتنا الشريعة في دراساتها العليا.

* سبق أن أوضحتم بأنه لن تكون في وزارة العدل محكمة متخصصة بالمرور، بالرغم أن هناك مؤشرات كانت تدفع باتجاه استحداث مثل هذا النوع من المحاكم، فما هي الأسباب؟

- نظام القضاء الجديد سمى المحاكم المتخصصة وليس من بينها المحاكم المرورية، اكتفاء بدوائرها في المحاكم العامة، وما دام سيخصص لها دوائر يستطيع من خلالها قضاة المحكمة قصر الجهد العلمي والعملي من خلال وحدة موضوعية فإن الغاية قد تحققت، خاصة وأن القضايا المرورية لا تشكل ظاهرة في أروقة المحاكم بعكس الأحوال الشخصية، والتجارية والعمالية. لكن متى جاء الوقت لإنشاء هذه المحكمة فإنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة بعد موافقة الملك، ومنها المحاكم المرورية، وعندئذ ستعمل الوزارة على تنفيذها.

* من واقع تشخيصكم الأولي لوضع القضاء، بعد جلوسكم على كرسي وزير العدل، ما هي نقاط قوة القضاء السعودي؟، وما هي نقاط الضعف فيه؟، وما هي أبرز الأمور التي تعيق تقدمه؟

- نحتاج بشكل عاجل وملح إلى مدونة للأحكام القضائية، والتي صدر أمر ملكي في مطلع عام 1426هـ باعتماد فكرتها، ولا أخفيك يوجد ـ بحمد الله ـ سعي حثيث وجاد لإخراجها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهي ملزمة للقضاة ما لم ير القاضي اجتهاداً آخر، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يسبب ما انتهى إليه في حكمه، ولمحكمة الاستئناف تأييد الحكم عند استئنافه أو الحكم بخلافه؛ تأييداً لأحكام المدونة. وفي مثل هذا السجال القضائي عادة ما ينتهي الأمر إلى نظر المحكمة العليا وهي محكمة مبادئ ونظام وليست محكمة موضوع، ومتى أجازت المحكمة العليا اجتهاد القاضي المخالف لأي من أحكام المدونة فإنه يتعين أن تعتبره مبدأ جديداً من شأنه أن يُعَقب على نص حكم المدونة، يلزم ترتيباً عليه تعديل حكم المدونة بنفس الأداة التي صدر بها، وما لم نقل بهذا فإنه سيؤدي حتماً إلى ازدواجية الأحكام في الوقائع المتماثلة، وستكون في ثاني الحال دليلاً استرشادياً فحسب. وقد رتب نظام القضاء آلية حسم هذه السلبية بشكل واضح، وفي حال اكتسب الحكم المخالف للمدونة القطعية النهائية دون الطعن عليه أمام المحكمة العليا، فإنه يمضي صحيحاً ولا يمكن وصفه بالانعدام؛ لكون مواد المدونة في حكم المبادئ القضائية وقد استقر القضاء على أنه متى أصدر القاضي حكماً مخالفاً للمبادئ القضائية واكتسب القطعية دون طعن فإنه لا يبطل.

* هل كانت آلية الحسم التي تشير إليها موجودة في النظام السابق؟

- نعم كانت موجودة، لكن كان من الصعب تفعيلها على الوجه الصحيح، بحكم وجود محكمتي تمييز خرجت الثانية منهما وهي محكمة التميز بمكة المكرمة عن كونها مجرد فرع لمحكمة التمييز بالرياض بموجب نظام القضاء إلى محكمة مستقلة، أما الآن فتم إحداث محكمة عليا واحدة، ولم يتضمن نظامها إنشاء فروع لها ولا شك أن هذا تلافى الثغرة السابقة، ونحن على ثقة تامة بأنها ستطلع ـ إن شاء الله ـ بواجبها على أكمل وجه.

* باتت المرأة السعودية تلعب دورا هاما في المجتمع من خلال مواقع كثيرة، لكنها تبدو شبه غائبة عن مرفق القضاء بالرغم من أن الحاجة إليها الآن فيه باتت أشد من أي وقت مضى، إلى أين تسيرون في هذا الموضوع، وخصوصا بأن أقسام القانون بدأت بتخريج قانونيات يتلهفن للعمل في الجانب الحقوقي، كما أن خريجات الشريعة يمكن أن يستفاد منهن في هذا الجانب؟

- هناك دراسة على وشك الانتهاء، سترفع للمقام السامي في غضون الـ3 أشهر المقبلة، أي قبل شهر رمضان المبارك، تدور محاورها الرئيسية حول إمكانية النظر في إصدار تصاريح نسائية بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية. والحقيقة أننا نجد الكثير من النساء تضطرهن الظروف إلى مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال، وفي المقابل يترك العديد من النساء حقوقهن بسبب تحفظهن من مراجعة هذه المكاتب على إثر عدم قدرتها على الترافع بنفسها أمام القضاء، أو عدم وجود معلومات شرعية ونظامية يمكن أن تنير لها الطريق. كما طرحت الدراسة خيار إعطاء المرأة رخصة محاماة مقيدة بالترافع عن المرأة على أساس جواز ترافع الأصيلة أمام القضاء، فلها تبعاً لذلك أن توكل غيرها من جنسها، وقد يقيد ذلك بقضايا الأحوال الشخصية التي تمثل قدراً من الخصوصية بين المرأة والمرأة ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل. ولو لم يكن في هذا إلا القضاء على وكالات الخصومة ـ العشوائية ـ الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها وتقبلها بعض المحاكم. وقد رُفع لنا في الوزارة عن حالات تُلح بالعلاج العاجل في ظل غياب دور المرأة في الاستشارات الشرعية والنظامية والمحاماة المتخصصة. ونحن أمام ظروف بل حقائق لا بد من إخضاعها للدراسة وإيجاد الحلول، ولن تكون مهنة المرأة في المحاماة والتي أشارت الدراسة إلى تقييدها بضوابط معينة تمثل عملاً للمرأة بين الرجال وإلا لعاد هذا الإيراد على الجواز الشرعي بمحاماتها عن نفسها، وهي بمحاماتها عن أختها بعد أن رفعت عنها المعاناة تقدم عملاً يرجى ذخره عند الله تعالى قبل كل شيء، لا سيما وهي تؤدي وظيفتها بضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها سواء كن مراجعات أو مُترافعات.

وستمثل هذه الفكرة ضرورة لا بد من أخذها في الاعتبار بجدية خاصة بعد أن ازدادت حاجة المرأة بإلحاح لمعالجة هذا الوضع في خضم كثرة قضاياها بحكم النمو المطرد والطبيعي للقضايا بشكل عام ومنها قضايا المرأة. وحرصت الدراسة المذكورة على طرح خيار تقييد ذلك بقضايا الأحوال الشخصية كما قلت؛ لكون طبيعة هذه القضايا غير علنية في الغالب الأعم، مما يمكن معه المحافظة على خصوصية المرأة في نطاق أركان المرافعة فحسب ـ القاضي، وطرفا الدعوى، والشهود عند الاقتضاء ـ وهذا يضمن بفعالية المحافظة على تلك الخصوصية، فتتحقق بهذا المصلحة الشرعية المطلوبة دون وجود مفاسد ولو متوهمة. وقد كتب لنا بعض القضاة وطلبة العلم بأهمية هذا الأمر وسرعة المبادرة به لما رصدوه من إشكالات تجب معالجتها، انطلاقاً من حق المرأة الأصيل ـ المؤيد شرعاً ـ بالدفاع عن نفسها. وهي كما ذكرت لك دراسة قيد الفحص النهائي، ونتمنى من الجميع التواصل معنا بالرأي حيالها إما عن طريق بريدي الالكتروني وهو: [email protected] أو بريد مكتب دعم التواصل [email protected] وما نرجوه أن تكون هذه الدراسة وافية لترفع للمقام السامي في القريب العاجل ـ إن شاء الله ـ لأخذ التوجيه حيالها.

* بصراحة، ما هي حظوظ المرأة في الجلوس على كرسي القضاء في السعودية، وسنسهل عليك الإجابة بالطلب أن تختار إحدى الإجابتين، هل تعيين المرأة كقاضية: مستحيل أم ممكن؟

- الإجابة تخرج عن حَدَّي المستحيل والممكن، فكلنا نعرف أن بعض الدول والتي تطبق في قضائها قوانين وضعية وليس أحكام الشريعة الإسلامية لم تجلس على منصة القضاء فيها امرأة حتى اليوم. وفي العديد من الدول نجد عدد القاضيات قليلاً جداً مقارنة برجال القضاء، لظروف وخصوصيات معروفة، وهذا لا يعيب المرأة ولا يقلل من شأنها، فنحن قبل قليل نقرر إمكانية اطلاعها بمهنة المحاماة وهي مهمة كبيرة، وتراعي إمكانات علمية وذهنية ومهارات أخرى، وتعتبر في الوصف الحقوقي القضاء الواقف.

* ماذا تقصدون بالظروف والخصوصيات؟

- أقصد ظروف المرأة بحكم التكوين وبحكم مهامها الأسرية التي لا يمكن أن يقوم بها الرجل لعدم قدرته بل ولقلة إمكاناته في الاطلاع بها مقارنة بالمرأة. وأقصد كذلك خصائصها الفسيلوجية بفروقها الواضحة عن الرجل، وهذا ما جعل بعض الدول التي لا تحكم بالشريعة بل بالقانون الوضعي وليس لديها أي تحفظ نحو عمل المرأة تمانع في عملها بالقضاء، وجعل من الأخرى تقلص عملها فيه بشكل واضح.

* توجهت وزارة العدل مؤخرا نحو العمل بالحكومة الالكترونية، تمهيدا للترافع الالكتروني أمام القضاء، إلى أين وصل هذا المشروع؟

- لا يزال في بدايته ونسعى بتضافر الجهود ـ بعد عون الله ـ إلى الوصول إلى نتائج إيجابية في أسرع وقت، ونرجو أن نشهد ميلاد هذه المحكمة في القريب العاجل، وهو ما يحمل في طياته حلماً للجميع. فالتقنية تختزل الجهد والوقت وتسهل الإجراءات بخيارات كانت تعد في الأمس القريب ضرباً من الخيال، وسنبدأ ـ إن شاء الله ـ من حيث انتهت التقنية في مفهوم المحكمة الالكترونية، ونعد الجميع ـ بإذن الله ـ بنقلة غير مسبوقة في هذا المجال، لتكون كافة التعاملات إلكترونية.

* تطرح العديد من التساؤلات، حول مدى مراعاة العفو وشروطه لحماية المجتمع من تصرفات المجرمين الذي يحكمون بأحكام مخففة، ويفرج عنهم إثر عفو بعد إكمالهم أكثر من نصف المدة؟

- العفو له ضوابط شرعية ونظامية تراعي هذه الأمور بكل دقة، وعلى سبيل المثال: لا يشمل العفو أرباب السوابق والجرائم الخطيرة، ولا يشمل محكوميات الحق الخاص، والعفو يراعي إعادة التأهيل وإعطاء الفرصة لمن توافرت القرائن على إمكانية استفادته من العفو.

* ما دور وزارة العدل ومجلس القضاء في جهاز القضاء؟

- هو دور تكاملي؛ فمجلس القضاء يختص بالشؤون الوظيفية للقضاة من تعيين وترقية ونقل وإجازة ونحوها وقد انتهت علاقته بالقضايا بإنشاء المحكمة العليا، كما للمجلس الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، بما لا يخل باستقلال القضاة في قضائهم، ولوزارة العدل الإشراف الإداري والمالي والاضطلاع بالجانب التنفيذي والدور الرقابي على تطبيق أنظمة القضاء في دور العدالة، وتطوير المرفق.

* لم توضح طبيعة العمل الإشرافي لمجلس القضاء على المحاكم والقضاة وأعمالهم؟

- اسمح لي أن أوضح لك بأن بداية الأعمال التحضيرية للنظام كانت في هيئة الخبراء، وأذكر عند تدارسنا هذا الأمر في الهيئة أننا ناقشنا اقتراح صياغة حكم هذه الجزئية وكان المقصود منها رصد سير عمل المحاكم والقضاة من خلال التفتيش القضائي بعد انتقاله للمجلس، والمجلس يستفيد من هذا بإيجاد معادلة متوازنة في إنشاء المحاكم وعدد القضاة في كل محكمة، وإيجاد قاعدة معلومات عن القضاة وإجراء المقتضى النظامي حيال هذه المعلومات وفق صلاحياته الوظيفية المشار إليها. لكن الجوانب الفنية في العمل القضائي من اختصاص الجهة الإشرافية وهي المحكمة العليا.

* هل تعتقد بأن مشروع الأحكام البديلة، من الممكن أن يحل إشكالية ازدحام السجون بالمحكومين، وإلى أي مدى يطبق هذا المشروع في المحاكم؟

- هذا المشروع جدير بالاهتمام، وهو محل الدراسة من قبل الوزارة، وسنعقد بشأنه ـ إن شاء الله ـ ندوة من خلالها يمكننا أن نستطلع المادة الشرعية، والخبرة العملية، ورأي منظري السياسة العقابية في موضوعه، وصولاً إلى توصيات مؤصلة تخدم المصلحة بعون الله.

* أثيرت مجموعة من القضايا ضد كتاب عدل اتهموا بالتلاعب بأوراق أصحاب القضايا، إلى أين وصل التحقيق معهم، وما هي العقوبات التي تنتظرهم؟

- كتاب العدل هم ـ بحمد الله ـ محل الثقة، ويشترط فيهم ما يشترط في القضاة بموجب نظام القضاء، والحالات الاستثنائية لا حكم لها، والقضايا المثارة قليلة، وكذلك كتاب العدل المتهمون قليلون جداً، وقد بينت الأنظمة الأحكام التفصيلية للمسؤولية الإدارية والجنائية والتأديبية، وأخذنا من جانب آخر بأسلوب التدوير الإداري بين منسوبي كتابات العدل في مناطق المملكة؛ وهذا الأسلوب سيعين ـ إن شاء الله ـ على تبادل الخبرة وإتاحة الفرصة للجميع، ويتلافى ما قد يكون من سلبية في بقاء بعض كتاب العدل في أماكن معينة.

* ألا تعتقد بأن تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار كفيل بالقضاء على المظاهر السلبية في التلاعب بالصكوك والأراضي؟

- هذا صحيح وأملنا أن يسهم هذا النظام في معالجة تلك الإشكالات والمسألة مسألة وقت.

* هل تم العمل بهذا النظام؟

- سيتم العمل به ـ إن شاء الله ـ لكننا نحتاج بعض الوقت، والاعتقاد السائد بأن الوزارة قادرة على القيام به دون الإفادة من الخبرة المحلية والأجنبية غير صحيح، فالنظام مثالي إلى أبعد الحدود، ولا بد فيه من تضافر الجهود وإلا سنراوح مكاننا. وهذا النظام بعد تفعيله لن يقتصر على خدمة الوزارة فقط، بل سيحمل مخزوناً من المعلومات ومصدراً مهما للقطاعين العام والخاص. ويتوقع أن يستغرق المشروع بعض الوقت والمال لكنه استثمار تنظيمي ناجح بكل المقاييس، وسيشكل ـ إن شاء الله ـ نقلة نوعية ستعيد ترتيب الجهاز التوثيقي في الوزارة نحو الأفضل، وتحسن من النظرة لتكون نموذجية يحتذى بها. ولك أن تتصور بأن النظام يتيح جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعين لتشمل المالك والحدود وصورة العين من القمر الصناعي، وصور جميع المستندات الخاصة بالعين، وإسقاط جميع المعاملات السابقة والتعامل معها من خلال خرائط الأساس الخاصة بكل مدينة أو محافظة أو مركز في المملكة، ومن فوائد النظام إنشاء خريطة استخدامات أراض وملكيات تفصيلية رقمية تابعة للوزارة، تشمل على سبيل المثال: المباني، والمعالم الخدمية، والشوارع، والأرقام التنظيمية، والحدود التنظيمية، والمجاري المائية، وشبكة الطرق، واستخدامات الأراضي. ومن فوائده سهولة الحصول على المعلومات الخاصة بالعين، وسهولة التعديل عليها، وتعميم النظام وتطبيقه على المكاتب العقارية قد يكون مقابل رسوم معينة، وتحديث النظام بصفة دورية مما يتيح المعلومات الحقيقية في أي وقت، وفضلاً عن هذا سيوظف البرنامج في وقت الدراسة والمسح العديد من المواطنين، وفي الجملة سيكون للنظام إسهام واضح في خدمة النمو الاقتصادي.

* أفصحتم مؤخرا عن توجهكم لمنح المحامين صلاحية إصدار الوكالات، ما هي الأسباب التي دفعتكم للقيام بهذه الخطوة؟

- هذا التوجه يتوخى تفعيل دور المحاماة في المجتمع، ولا يخفى أنه يحسن مشاركة القطاع الخاص في بعض الأعمال التوثيقية التي تقبل طبيعتها هذه المشاركة، وعلى الأخص المحامين، وهم طليعة أعوان القضاة، وشركاؤنا في تحقيق العدالة.

* كيف تقيم وضع المحاماة بشكل عام في السعودية؟

- يسعى ـ بحمد الله ـ بخطوات حثيثة نحو التميز، ولا بد من دعمه.

* في الآونة الأخيرة أصبح كثير من القضايا التي ينظرها القضاء السعودي يتحول لقضايا رأي عام على الصعيدين المحلي والدولي وعلى سبيل المثال قضية فتاة القطيف أو قضايا النسب، ما هي الأسباب؟ وهل لديكم آلية لمواجهة هذا الأمر؟

- أي وسيلة إعلامية تمتهن الإثارة على حساب موضوعية الطرح هي من تحول أمثال هذه القضايا إلى قضايا رأي عام، وغالباً ما يكون خلف هذا بعض المحررين غير المهنيين وهم من يتلقى الأخبار والتعليقات من مصادر غير موثوقة، خاصة بعض المواقع الالكترونية المتخفية تحت العناوين المشبوهة. وليس من شأن الوسيلة الإعلامية التي لها رؤية وهدف، وتحترم جمهورها أن تكون تحت تأثير الوهج المفتعل، أو أن تساق إلى أهداف مشبوهة لتقع تحت طائلة المساءلة القضائية. وآليتنا لمواجهة هذا الأمر ستتركز على البيانات والتعقيبات التي سيتولاها ـ إن شاء الله ـ المتحدث الإعلامي للوزارة، والمطالبة بحقها عند الإساءة إليها وسيكون المتحدث – إن شاء الله ـ من الأشخاص الذين يملكون قدرة على التعاطي مع وسائل الإعلام ويتحدث اللغة الإنجليزية أيضا للتواصل مع الإعلام الأجنبي في حال كانت هناك أمور تمس الشأن العدلي في المملكة.

* بودنا أن نسأل عن أبرز المعوقات التي تقف في مسألة تنفيذ الأحكام التي تصدر عن القضاء السعودي؟

- ليس لدينا مشاكل تذكر في التنفيذ، ومع هذا فنحن على موعد قريب ـ إن شاء الله ـ مع صدور نظام للتنفيذ، وقد شملت مواده أفضل ما توصلت إليه أحكام وصياغة قوانين التنفيذ. ومن أهم ملامح مشروعه إسناد مهام التنفيذ إلى قاضي التنفيذ بكامل عناصرها بدون استثناء. وقد وسع المشروع من سلطة قاضي التنفيذ لتشمل المنع من السفر ومنع استخدام الخدمات العامة، وفعَّل المشروع من نظرية الإفصاح، وقلل من التوسع في الحبس، على أساس أن قاضي التنفيذ لديه من الإجراءات ما يكفل بها ملاءمة المدين من عدمها، إضافة إلى العديد من الأحكام المهمة، التي أحكمت السيطرة على أساليب المماطلة في التنفيذ. وكنا في القضاء الإداري عندما نلاحظ بطأ في التنفيذ من بعض جهات الإدارة نتذكر تعليق: «توكفيل» في قوله «إذا كان النظام القانوني في فرنسا مطلوباً ومؤكداً فإن التعسف يجد ملاذه في التنفيذ». وهذا صحيح، لكنه عندنا قليل جداً، وأذكر أن بعض الجهات تأخرت في تنفيذ حكم لديوان المظالم وحاولت عبثاً الاحتماء في آخر المطاف بالمقام السامي الذي أصدر قراره الحاسم والسريع بإلزامها بالتنفيذ، وطلب منها عدم الرفع عن أحكام نهائية.

* أتيتم على ذكر القضاء الإداري، فهل واجهتم امتيازات لبعض الجهات الحكومية في تصرفات خارجة عن القانون، بعد رفعها للقضاء؟

- لا، أبداً.

* وهل تؤيد إعطاء امتيازات لبعض قرارات الجهات الحكومية في قالب حصانة من المطالبة القضائية على أساس أنها من السيادة التي لا تسمع في القضاء؟

- لعلك تشير إلى قرارات المجالس القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي فهذه قد حصنها النظام من الطعن عليها أمام القضاء، ولهذا مبررات وجيهة، منها: كون الأولى صادرة عن المجالس العليا للقضاء وهذه المجالس تتمتع بالضمانات التامة، والثانية جاء تكوينها من حيث الأساس لتتمتع قراراتها بقوة الأمر المقضي به وقد قلص منها النظام القضائي الجديد، وقد لا نختلف بأن الاستثناء المجرد وصمة في جبين العدالة. لكن يجب أن نفرق بين هذا وبين أعمال السيادة التي لا ينظر فيها القضاء الإداري سواء عندنا أو عند غيرنا؛ على أساس أن لهذه الأعمال سمة خاصة تراعي الشأن العام، بقرار يترفع ويتورع عن أي مقصد لا يتوخى المصلحة العامة، ومعلوم أن لأعمال السيادة أهمية خاصة سواء في نطاق العلاقات الدولية أو الشؤون الداخلية، ومن ثم فإنه من غير المصلحة أن تعرض أمثال هذه الأعمال على القضاء، بما يتطلبه من علنية وتحقيقات، خاصة وأن للقرارات السيادية في الغالب أسباباً وجيهة تفترض المصلحة العليا عدم عرضها على الجمهور، وبالتالي نستطيع بهذا التبرير عدم التسليم بالمقولة الدارجة على ألسنة فقهاء القضاء الإداري بأن نظرية أعمال السيادة وصمة في جبين المشروعية، فهذه غير صحيحة مطلقاً. والواقع العملي ومصالح الدول التي تصب في مصلحة شعوبها ترفضها تماماً، وإذا كنا نقول بأن النظرية تختلف عن التطبيق وأن الأكاديمي ينظر من قمة الهرم فإن من يكتب من قضاة القضاء الإداري وهم من كابد هذه الأمور من واقع عملي يؤمنون تماماً بصحة ما أقول، ولهذا أساس في الشريعة الإسلامية وهو أن ولي الأمر يعتبر القاضي الأول ومصدر الولايات جميعها بما فيها الولاية القضائية، فلا يتأتى أن يكون قراره محلاً للمراجعة بالاعتراض عليه أمام القضاء لأن هذا يخالف التسلسل الولائي فضلاً عن أنه يخالف معتقد السمع والطاعة، وبالتالي يصح أن نقول بأن الشريعة الإسلامية أكثر تأييداً من غيرها لنظرية أعمال السيادة، بعكس ما يتصور البعض. ويجب أن نعلم بأن نطاق أعمال السيادة ضيق جداً حيث ينحصر في مجال القرارات الإدارية فقط، فلا يمكن أن يكون في العقود أو التعويض أعمال سيادة، ومن يصف العمل بالسيادي من عدمه هو القضاء، فليس هناك تعريف أو قائمة نظامية للعمل السيادي، ومع اختلاف المعايير في اعتبار العمل من أعمال السيادة من عدمه، فإن هناك معياراً لا يقبل الاختلاف عليه وهو كل ما يمس بالأمن الداخلي، أو الخارجي، أو سمعة الدولة الخارجية، ومكانتها في المجتمع الدولي، والراصد لأحكام القضاء الإداري في المملكة يلحظ ندرة الأحكام الصادرة في هذا الشأن.

* صرحتم مؤخرا عن آلية لمعالجة زواج القاصرات، فهل لنا أن نطلع عليها، وهل تنظيم الزواج في هذا ـ لائحياً ـ من اختصاص الوزارة؟ تنظيم هذا الأمر من صلاحيات الوزارة، ولها السلطة التقديرية في إجراء التدابير اللازمة التي من شأنها تحقيق المصالح ودرء المفاسد على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة وأنه لا يوجد نظام عام يحكم هذا الأمر يتعين على الوزارة العمل به، والتعليمات الخاصة بمأذوني الأنكحة تصدر من الوزارة. لكن بما أن هذا الأمر يمس شأناً عاماً فلا بد من رفعه للمقام السامي لأخذ التوجيه حياله.

ولا أخفيك أن الوزارة عانت من هذا الأمر الشيءَ الكثير، وإحصائية الطلاق لدينا كبيرة ومقلقة، وحسب المسوحات الأولية فإن الأسباب تعود في أكثرها إلى فارق السن عموماً، وفي نسب لا بأس بها إلى زواج الصغيرات تحديداً، وإن لم يكن ثمة فارق كبير في السن.

ومن المسلم به أنه لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأن من أهل العلم من منع تزويج الصغيرة ولا سيما في هذا العصر الذي ضعفت فيه نفوس بعض الأولياء، وسجلت بسببه حالات مؤسفة. وأن الفتوى ـ وفق ضوابط معينة ـ تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد، ومن القواعد في هذا أنه: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان». وأذكر أن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ قرر بأن الذي يظهر له من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا، حتى تبلغ وتُستأذن. وعزا هذا القول إلى أنه في الآونة الأخيرة أصبح البعض يبيع صغيرته بعرض من الدنيا، وأن بعضهن جعلت التخلص من نفسها بالانتحار خياراً للتخلص من الزواج بغير رضاها. ومن كلامه ـ رحمه الله ـ أنه لا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا، فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا «في مجلس واحد»، مع أن الرجوع لمن طلّق ثلاثا «في مجلس واحد» كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافته. ومنع من بيع أمهات الأولاد – المرأة السُّرِّيَّة عند سيدها إذا عاشرها وأتت منه بولد صارت أم ولد – في عهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبي بكر، تباع أم الولد، لكن لما رأى عمر، أن الناس صاروا لا يخافون الله، يفرِّقون بين المرأة وولدها، منع – رضي الله عنه – من بيع أمهات الأولاد، وكذلك أيضا أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة العامة.

المهم أن الحكم التكليفي باق على ما هو عليه، لكن هناك موانع لا بد من أخذها في الاعتبار، ومن الخيارات المتاحة ـ غير مسألة البلوغ ـ منع الزواج دون الثامنة عشرة؛ على أساس التغير الواضح في النضج وفي تقدير العواقب لا سيما في الآونة الأخيرة، فمن هي دون الثامنة عشرة غالباً ما تكون ليست على قدر من تحمل المسؤولية الأسرية خاصة بعد الإنجاب السريع، وقد حرصت الشريعة الإسلامية على تأسيس بيت الزوجية وقيامه على أسس سليمة. بقي أن أشير إلى أن هناك فتاوى أخرى يجب احترامها وتقديرها ترى زواج الصغيرة، وهذه الفتاوى من علماء أعلام لهم رسوخ كبير في العلم الشرعي، لكن مثلما قلنا تعتبر هذه الفتاوى منصبة على الحكم التكليفي ونحن لا ننازع فيه مطلقاً، ومعلوم أن كلام الفقهاء في هذا الأمر إنما هو في أصل الجواز ولم يتطرق لموضوع المصالح والمفاسد.

د. محمد العيسى في سطور

* من مواليد 1965.

* بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

* ماجستير فقه مقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

* دكتوراه فقه مقارن من المعهد العالي للقضاء.

* عضو هيئة تدريس بالدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ المعهد العالي للقضاء.

* عضو هيئة تدريس بقسم: «القانون العام»، بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.

* عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

* عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.

* عضو الجمعية الفقهية السعودية.

* عضو الجمعية السعودية للدراسات الدعوية.

* عضو لجنة تطوير قسم الأنظمة بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.

* عضو الاتحاد العربي للتحكيم الدولي.

* نائب (سابق) لرئيس مجلس أمناء الجمعية العربية للقضاء الإداري بجامعة الدول العربية.

ـ المهام والأعمال:

تدرج في عدد من الوظائف الحكومية، حيث عمل في السلك القضائي بوزارة العدل، وباحثاً علمياً في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ثم استأنف تدرجه في عضوية السلك القضائي بديوان المظالم إلى أن ترقى لدرجة قاضي تمييز، ثم رُشِّح من قبل رئيس الديوان ليعين نائباً للرئيس بدرجة رئيس محكمة تمييز، وتوج بالموافقة الملكية، ثم عين وزيراً للعدل، وقد ندب ـ أثناء عمله في ديوان المظالم ـ لديوان رئاسة مجلس الوزراء مدة ثلاث سنوات ونيِّف، وتشرف خلالها بتمثيل المقام السامي في بعض اللجان.

ـ شارك في العديد من اللجان المعنية بإعداد مشاريع الأنظمة وتعديلاتها، ومنها:

* المشاركة في إعداد وصياغة: «نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم»، في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

* المشاركة في إعداد وصياغة: «نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

* المشاركة في إعداد مشاريع بعض القوانين الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي دُرست في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.

* المشاركة في إعداد مشاريع اتفاقيات تعاون قضائي مع بعض الدول العربية، في هيئة الخبراء.

* المشاركة في دراسة موضوع القضايا التي تثار ضد المملكة في الخارج، في هيئة الخبراء.

* مثل ديوان المظالم في اللجنة القنصلية السعودية المصرية المشتركة.

* مثل ديوان المظالم في اللجنة القنصلية السعودية البحرينية.

ـ المؤلفات:

* التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي ـ رسالة علمية أوصت لجنة المناقشة والحكم بطباعتها وتداولها بين الجامعات.

* أحكام غير المسلمين في مجلس القضاء الشرعي.

* تأسيس الحكم القضائي: (مُحَكَّم).

* الصياغة التنظيمية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية.

* محاضن في الفكر والمنهج.

* البطلان الإجرائي في الفقه ونظام المرافعات الشرعية:«ورقة عمل».

* الاعتداء الجنائي بالأدواء النفسية والعقلية: «ورقة عمل».

* قراءة في الآلية التنفيذية لنظام ديوان المظالم: «ورقة عمل».

* الرقابة الدستورية في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية لتقرير مفهوم الرقابة الدستورية في المملكة بشقيها السياسي والقضائي، مع تقرير فكرة التدرج التشريعي في رقابة الامتناع من واقع السوابق القضائية.

* قدم العديد من الدراسات والبحوث العلمية لهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إبان عمله باحثاً علمياً في الهيئة.

* أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

* أشرف على إصدار:«مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية» بتصنيفها الجديد في باكورة إصدار مشمولة بخمس مجلدات.

* أسندت إليه مهمة تحكيم العديد من البُحُوث العلميّة من قبل بعض المجالس والدوريات العلمية.