«الشورى» يحسم الجدل.. ويوكل النظر في قضايا تهريب المخدرات للمحاكم العامة

المجلس يوافق على ملاءمة دراسة التعديلات المقترحة على أنظمة «الخدمة المدنية»

جانب من جلسة لمجلس الشورى السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

حسم مجلس الشورى السعودي أمس، الجدل الذي رافق تباين وجهات النظر بخصوص مدى نظامية نظر قضايا المخدرات من قبل اللجان الجمركية، بعد صدور أحكام قضائية فيها من المحاكم الشرعية.

وخلص مجلس الشورى إلى دعم رأي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، باختصاص المحاكم العامة بالنظر في قضايا تهريب المخدرات، وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي، ولكن ضمن الدعوى الجزائية العامة.

ورأت اللجنة أن «يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أو المسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة».

وبررت اللجنة رأيها بتأكيدها أن «نظر قضايا التهريب مرة أخرى من اللجان الجمركية لا ينسجم مع ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية».

وأضافت أن «الاختصاص للمحاكم العامة ينعقد بالنظر في مثل هذه القضايا باعتبارها قضايا تهريب مخدرات ومسكرات، وهي جزائية بطبيعتها تنطوي على فعل إجرامي، ونظرها من اللجان الجمركية باعتبارها تهريبا جمركيا يؤدي إلى الازدواجية والدخول في المحظور الذي عالجه نظام الإجراءات الجزائية الجديد». وصوت مجلس الشورى بالأغلبية على أن «يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد من قبل المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر»، وهي التوصية الأولى التي تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية، وحازت على 103 أصوات مؤيدة، مقابل 9 أصوات معارضة فقط.

ودعت التوصية الثانية، التي تمت الموافقة عليها بـ106 أصوات، إلى أن «تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي استنادا إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة».

أما بالنسبة للمبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك، فدعت التوصية الثالثة للجنة الشؤون الإسلامية، وحظيت بموافقة من المجلس، بأن يتم التعامل معها «وفقا لما تقرر في نظام الجمارك الموحد».

وللمرة الثانية، قرر مجلس الشورى، إعادة موضوع التفسير القانوني لماهية الإقامة الدائمة المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي، للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، لمزيد من الدراسة.

وقد أسقط أعضاء المجلس توصية اللجنة والتي نصت على «يقصد بعبارة الإقامة الدائمة الواردة في نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7/7/1427هـ ما يلي: الإقامة في المملكة طوال العام وممارسة المستفيد حياته الاجتماعية بصفة دائمة ومستمرة».

وعارض عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن العطوي توصية اللجنة وقال إن الوزارة سوف تواجه مشكلة مع الأسر التي تذهب خارج المملكة للعلاج أو للزيارة، وأن اللجنة لم تقدم تفسيرا بل تبنت رأي الجهات المقدمة لطلب التفسير للفقرة الواردة في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي.

وطالب عضو المجلس المهندس عبد الرحمن اليامي بأن يكون الحق في الضمان الاجتماعي لمن يملك إقامة نظامية دائمة في المملكة والذي تنطبق عليه شروط المنح للضمان وأن يصرف له الضمان بدلا من الدخول في قضية تحديد فترة زمنية للإقامة الدائمة.

ويتجه مجلس الشورى السعودي، خلال الفترة المقبلة، إلى دراسة مقترح يتضمن تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ونظام مجلس الخدمة المدنية، وذلك بموجب المادة 23 من نظام المجلس، حيث صدر عن الشورى قرار بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية، وتقديمه للمجلس في جلسة لاحقة.