السعودية تنظر في تعديلات تهدف إلى النأي بالمنشآت النووية عن الأعمال الإرهابية

بعد 22 يوما فقط من صدور أمر بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية

TT

بعد 22 يوما فقط من صدور الأمر الخاص بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، تنظر السعودية، عبر مجلس الشورى، في التعديلات المقترحة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، التي من شأنها النأي بالمنشآت النووية عن الأعمال الإرهابية، وتوفير أقصى درجات الحماية لها.

واستعرض مجلس الشورى أمس التعديلات المقترحة على الاتفاقية التي انضمت إليها الرياض، قبل عامين، ولكنه لم يصوت عليها بعد. ورأت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى أن التعديلات المقترحة على اتفاقية حماية المواد النووية «اقتضتها الضرورة وفرضتها التجربة العملية من تطبيق بنود اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، في شتى أرجاء العالم».

ووصف الدكتور صالح النملة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، التعديلات التي تم إدخالها على الاتفاقية الدولية بـ«الضرورية والاحترازية»، وقال إن من شأن الأخذ بها «مكافحة الإرهاب والتصدي للأعمال الإرهابية والعبثية التي قد تطال المواد والمنشآت النووية ذات الخطورة البالغة».

وخلصت لجنة الشؤون الخارجية إلى خلاصة مفادها أن «استخدام الطاقة للأغراض السلمية (استخداما سليما)، يدعم التنمية والرفاه في البلاد التي تستخدمه. أما سوء استخدام هذه الطاقة فيؤدي إلى كوارث مدمرة ذات عواقب وخيمة».

ورأت لجنة الشؤون الخارجية أن مراجعة وتقويم اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية أمر مهم، لتلافي ما قد يوجد فيها من ثغرات ونقص، ودعم نقاط الفعالية والقوة فيها، وأوضحت أنه نتيجة لمراجعة تلك الاتفاقية تم اقتراح تعديلات مهمة ومناسبة، وخصوصا في هذه المرحلة التي وصفتها بـ«الحرجة»، والتي يكاد يتزايد فيها الانتشار النووي السلمي، وغير السلمي.

وأجّل مجلس الشورى السعودي التصويت على التعديلات المقترحة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، إلى جلسة الأسبوع المقبل.

وكان مجلس الشورى قد استكمل مناقشة مشروع نظام العمل التطوعي والمقدم من عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن السويلم وفق المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وعلق عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم أن مواد النظام لم تتطرق إلى آليات تعويض أُسر المتطوع الذي يتوفى خلال عمله التطوعي، طارحا تساؤلا حول ما إذا كان المشروع قد تطرق إلى تعويضات مماثلة في حال وقوع إصابات للمتطوع في أثناء تأدية عمله الميداني.

ودعا الأمير الدكتور خالد آل مشاري إلى أن يسن النظام تقديم جوائز وحوافز للعاملين في المجال التطوعي والذين يمضون أكثر من عام في العمل التطوعي.

وأشار عضو المجلس محمد قاروب أن مواد النظام لن تسعف في إقامة النظام، ويجب أن لا تكون مواد النظام بمنأى عن نظام الدفاع المدني ويجب أن تحتضنه، كما أن المتطوع لا يكفي أن يكون حسن السيرة والسلوك، بل يجب أن لا يكون له صحيفة سوابق، وأن يخضع المتطوع للعقوبات المنصوص عليها في نظام الدفاع المدني.

وأكد عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل أنه يجب أن يدرج ضمن النظام قيد المناقشة نظام التجنيد التطوعي، ويكون التجنيد التطوعي في التدريب لمن يرغب من الشباب في أعمال الدفاع المدني وكذلك المرور، وأن يصدر لكل خدمة لائحة لتقنين طبيعة تلك الخدمات.