تفعيل قرار رفع سقف تسجيل شركات الدواء والمستحضرات الصيدلانية 30%

د. خوجه لـ«الشرق الأوسط»: الرسوم تعد الأقل على مستوى العالم

TT

فعّلت السعودية قرارا صادرا عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، يقضي برفع سقف تسجيل الشركات الدوائية، وتسجيل المستحضرات الصيدلانية بواقع 30 في المائة عن السقف الأساسي، الذي يُخول الحصول على رسم يبلغ 6 آلاف ريال عند تقديم طلب الحصول على ترخيص للترويج للأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وأصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الست، قرارا ذُيل تحت توقيع مديره العام، استنادا على قرار صدر عن المؤتمر 69 لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، الذي احتضنته العاصمة السويسرية جنيف منتصف شهر مايو (أيار) الماضي.

المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول الخليج الدكتور توفيق خوجه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن رفع السقف الخاص بتسجيل الشركات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية ليس لجباية الأموال من شركات الأدوية، على اعتبار أن الزيادة لم تتجاوز حاجز الـ30 في المائة، في حين يتكفل المكتب التنفيذي بنحو 50 في المائة من ذات التكاليف في حصص الدول الأعضاء في مكتب مجلس وزراء الصحة بدول الخليج.

خوجه الذي يحضر اجتماعا في العاصمة البريطانية لندن، قال في اتصال هاتفي أجرته معه أمس «الشرق الأوسط» عقب صدور القرار «لو قارنا الرسوم التي نفرضها نحن لوجدناها الأقل على مستوى العالم العربي، بل على مستوى العالم أجمع، نحن نؤمن أن العملية في هذا الجانب تقوم على شراكة فاعلة دخلناها في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي مع شركات الأدوية، فالمكتب يقدم خدمات كثيرة لذات الشركات دون مقابل، ومن يرى رفع السقف طريقا لجمع الأموال أو جبايتها فهذا أمر غير واقع، ولن ترضاه الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي».

من جانب آخر، دخلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس، في عدد من الاتفاقيات مع عدد من المكاتب العالمية المتخصصة في التحقق من مطابقة الأجهزة والمنتجات الطبية المراد تسويقها في الأسواق المحلية، والتأكد من استيفائها لاشتراطات ومتطلبات الهيئة.

وبالعودة لخوجه، الذي وجد لنفسه العذر في قرار الرفع، الذي ربطه في ذات الوقت بارتفاعات في تكاليف الإرسال طرأت مؤخرا، وزيادة أخرى في تكاليف المضبوطات الطبية، في الوقت الذي طالب فيه شركات الدواء بالالتزام بتقديم ملفات خاصة بالمنتجات، وفق معايير اعتمدها الملف التقني الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. ويشترط المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون 5 آلاف ريال للشركة الراغبة في تعديل اسمها.

وتعمل الهيئة وفق لائحة رقابة للأجهزة والمنتجات الطبية، وحددت عددا من الاشتراطات والمتطلبات التي يجب استيفاؤها قبل الإذن بدخول الأجهزة والمنتجات الطبية وتسويقها في المملكة.

ومن أهم بنود اللائحة أن تكون الأجهزة المراد توريدها، مجازة من إحدى دول فريق التجانس العالمي الذي يضم: أميركا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، واليابان، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء الأجهزة والمنتجات الطبية للشروط المحلية المعدة من قبل الهيئة.

وتسعى الهيئة من خلال مكاتب التحقق من المطابقة إلى التأكد من مطابقة الجهاز أو المنتج الطبي المزمع توريده للمملكة للمتطلبات والأحكام واللوائح الفنية التي وضعتها الهيئة.

وتتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية، وتعتبر الجهة المخولة بإصدار شهادات الإذن بالتسويق لها، عقب استيفاء الشروط اللازم توافرها، من خلال لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية التي أصدرتها قبل عامين.