«ملاحظات شكلية» ترجئ التصويت على إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة التزوير

لجنة الشؤون الأمنية في الشورى سحبته من جدول الأعمال في اللحظات الأخيرة

TT

في الوقت الذي كانت تترقب فيه الأوساط الأمنية المهتمة نتائج تصويت مجلس الشورى على مقترح ينص على إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة التزوير تتبع وزير الداخلية، أرجأ المجلس التصويت على المقترح، نتيجة سحب الموضوع من جدول الأعمال في اللحظات الأخيرة بدعوى وجود ملاحظات شكلية وصياغية على كامل مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي كان مقررا أن يتم مناقشته أمس.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن اللجنة الأمنية في الشورى، سحبت مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير من جدول أعمال المجلس، الذي يتضمن إنشاء وحدة إدارية مستقلة لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم، لوجود ملاحظات على مشروع النظام.

ورشحت معلومات عدم وجود معارضة لمشروع نظام جرائم التزوير، وأكدت أن هناك قناعة بضرورة الاستعجال في إخراجه، غير أن وجود بعض الملاحظات التي وصفت بـ«الشكلية»، حال دون إتمام الأمر في جلسات مجلس الشورى هذا الأسبوع. وقامت «الشرق الأوسط» بالاتصال باللواء محمد أبو ساق، رئيس اللجنة الأمنية، الذي أفاد بأن بعض الأخطاء المطبعية التي حدثت خلال تصوير أوراق المشروع أدت إلى سحبه تجنبا لأي لغط قد يحدث خلال مناقشته، مؤكدا طرحه في أقرب وقت.

يأتي ذلك، بينما وافق مجلس الشورى على معالجة الكيفية التي تتم بها مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين إلى نظام العمل، وقد وافق المجلس على شمول عبارة «الموظفين المدنيين الواردة في المادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ، كل موظف يخضع إلى نظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمها، وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل، على ألا يخل ما ورد آنفا باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية بشأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة الخاضعين إلى نظام العمل الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 21/11/1406هـ».

وبإقرار مجلس الشورى آلية مساءلة موظفي الدولة غير الخاضعين إلى أنظمة الخدمة المدنية، يكون قد ساهم في سد ثغرة نظامية وتداخل في نظامي تأديب الموظفين الخاص بالموظفين المدنيين الحكوميين، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل، والخاصة بالموظفين في القطاعات الخاصة أو غير الخاضعين إلى نظام الخدمة المدنية الحكومي.

وفي شأن آخر، عارض غالبية المتحدثين في الشورى، أمس، الاقتراح الخاص بإضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/1/1421هـ، مطالبين بإعادة الموضوع إلى اللجنة لتعيد دراسته من جديد.

واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وقد وافق المجلس على أن توفر الهيئة قواعد بيانات اقتصادية توضح المضاعفات الخاصة بالعمالة والدخل ونسب البطالة والعوائد الاقتصادية الحقيقية، إضافة إلى توضيح الهيكلة الاقتصادية الصناعية، ومتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع وفي الشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع بهدف توطين التقنية، وتضمين تقارير الهيئة الملكية المستقبلية الأعمال التي تقوم بها شركة «مرافق» ومشاريع منطقة رأس الزور.

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.

وتراوحت المناقشات بين عدة آراء تضمنتها مداخلات الأعضاء، حيث رأت عدم ملاءمة تطبيق إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية. وبررت ذلك بعدة جوانب، من أبرزها أن مناخ ممارسة المهن الهندسية في السعودية لا يتمتع بالقدر الكافي من النضج الذي يؤسس للتطبيق الفعال لإلزامية التأمين المهني على الأعمال الهندسية الاستشارية، في حين رأى عدد من الأعضاء إمكانية ذلك في ظل النمو الكبير للأعمال الهندسية في المملكة بسبب خطط التنمية الشاملة والإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع الجديدة وانعكاس ذلك على المكاتب الهندسية.

كما عرض على مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ، وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 16/4/1421هـ الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وشملت النقاشات التعديل المتعلق بترتيب سداد الديون في حالة الإفلاس كالديون الناشئة من التصفية وفقا لأحكام نظام الشركات، أو المبالغ المستحقة للعامل بمقتضى أحكام نظام العمل، أو مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات، أو مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية، حسب نظام الجمارك.