إدارة الحماية الاجتماعية: عقوبة زنى المحارم .. القتل

TT

أوضح لـ «الشرق الأوسط» محمد الحربي مدير الإدارة العامة للحماية الاجتماعية، أن الإدارة تستقبل فعليا بعض الشكاوى المتعلقة بالتحرشات الجنسية التي تتقدم بها نساء عن طريق الرقم المجاني للإدارة لكنهن لا يفصحن عن أسمائهن ولا هوياتهن.

وقال، يبقى دورنا هنا تقديم النصح والإرشاد للضحية وكيفية تلافي استمرار الاعتداء عليها والمنافذ التي تستطيع اللجوء اليها لتقديم الشكوى المدعمة بالأدلة والبراهين، مشيرا إلى أن الصمت الذي تلجأ له الضحية عادة يعود الى التبعات الاجتماعية الكبيرة التي تكون خلف الإبلاغ إلى جانب صعوبة اثبات التهمة بالدليل المادي.

وأضاف أنه رغم عدم وصول حالات للإدارة ـ حتى الآن ـ فإن هناك آلية وضعت عند وصول قضية تحرش جنسي إلى الإدارة حيث وزعت الإدارة نموذج الإبلاغ عن التعرض للإيذاء والذي تندرج تحته حالات التحرش الجنسي على جميع مستشفيات المملكة والتي بدورها تحول عن طريق الاستمارة حالات تحرش أو اعتداء أو إيذاء تصلها ويتم تحويل الشكاوى إلى لجان الحماية المشكلة في كل منطقة والتي يبلغ عددها 13 لجنة يرأسها مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وعضوية مندوبين من الامارة وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الصحة والتربية والتعليم ووزارة العدل.

واكمل الحربي عن عقوبة اثبات التهمة: أن عقوبة جريمة زنى المحارم حكمها القتل في حالة ثبوت قيام المحرم بالجريمة وتستضيف الدولة الضحية لديها في احدى الدور الاجتماعية. ويشار إلى أنه رغم عدم ثبوت جريمة قضايا زنى المحارم في المحاكم الا أن هناك تشريعات وأنظمة تتعامل مع القضايا المكتملة الأدلة والبراهين التي تصل إلى اللجان المعنية بالاهتمام بها وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية التي تحكم على من تثبت بحقه تهمة التحرش الجنسي بمحارمه بالقتل.