إعفاء الشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة من الضمان الصحي التعاوني

TT

أعفى مجلس الضمان الصحي التعاوني المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة ومؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها. وتم ذلك استنادا إلى عدد من الشروط والاستثناءات الخاصة بالعاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يملكون منشآت صحية خاصة، التي أقرها مجلس الضمان الصحي التعاوني، بناء على المادة الثالثة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، التي تجيز إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها بقرار من مجلس الضمان الصحي.

وطلبت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الراغبين في الحصول على الاستثناء التقدم بطلباتهم مباشرة لمجلس الضمان الصحي التعاوني للتمتع به، وسيحدد مجلس الضمان المقابل المالي الذي يحصل عليه نظير دراسته إعفاء الجهات التي تمتلك مرافق طبية من التغطية التأمينية أو جزء منها، وتحتوي طلبات التقدم للمجلس على البيانات الأولية للمنشأة الصحية المعنية والخدمات المزمع تقديمها للعاملين والعدد الإجمالي للعاملين في المنشأة.

وقال المجلس ان استثناء العاملين في المنشآت الصحية أو العاملين لدى أصحاب أعمال يملكون منشآت صحية خاصة في المنطقة التي يقيم فيها العاملون، من شرط الالتزام بالاشتراك في الضمان الصحي التعاوني لا بد من حصول العامل على جميع الخدمات والمنافع التي ضمنها نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.

وتشمل شروط استثناء العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يملكون منشآت صحية خاصة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، التي حددها المجلس تتضمن توفير جميع الخدمات الصحية الأساسية الواردة في المادة السابعة من النظام وما اشتملت عليه اللائحة التنفيذية ووثيقة الضمان الصحي التعاوني بحيث تتضمن التغطية مستويات الرعاية الصحية الثلاثة، المستوى الأول لتقديم الخدمات الصحية «الرعاية الأولية»، المستوى الثاني لتقديم الخدمات الصحية «المستشفيات العامة»، المستوى الثالث لتقديم الخدمات الصحية «المستشفيات المتخصصة ـ والمرجعية». وتشمل التغطية المنافع الصحية التي تشمل الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، كذلك التنويم في المستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية أو جراحة ومعالجة اليوم الواحد، مصروفات إعادة جثمان الموظف إلى موطنه الأصلي بعد وفاته. ولا تشمل التغطية الاستثناءات التي اعتمدها مجلس الضمان الصحي التعاوني، والتي وردت في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ويجوز لصاحب العمل توسيع التغطية لتكون أوسع وأشمل مما ورد في الوثيقة.

ويلتزم صاحب المنشأة الصحية بتغطية الموظف وأفراد أسرته المعالين، ويقصد بالمعالين الزوج ـ الزوجات غير المرتبطين بعمل، أولاد الموظف أو أولاد أي من الزوج أو الزوجات المكفولين نظاما المقيمين في السعودية ويعتمدون في إعالتهم على الموظف.

وتبدأ تغطية الأبناء بالعلاج من تاريخ ولادتهم إلى سن 18 عاما وتمتد التغطية لتشمل بنات الموظف غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات غير العاملات ويعتمدن في إعالتهن على الموظف. وتم تحديد حد المنفعة الأقصى لكل شخص في السنة بـ 25 ألف ريال بما في ذلك الحمل والولاة، كذلك ولادة الأطفال المبتسرين، وتبدأ التغطية للموظف، الذين يعولهم من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب المنشأة الصحية.

وأوضح المجلس ان كل ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية ووثيقة الضمان الصحي التعاوني من شروط أو تحديدات أو مميزات أو غير ذلك، فإنها تنطبق على الموظفين لدى أصحاب أعمال يملكون منشآت صحية، خاصة في منطقة إقامة الموظف، كما أن له الحق في الحصول على كل الخدمات التي ضمنها النظام لغيره من المقيمين، وإن كان صاحب العمل يملك منشأة لا تقدم سوى جزء من الخدمات الصحية، فإنه في هذه الحالة ملزم بالاشتراك لصالح الموظف في الضمان الصحي التعاوني لإكمال النقص ويتم تحديد قسط التأمين بالاتفاق بين صاحب العمل وشركة التأمين.