مصر: إجازة إخراج أموال زكاة الفطر لإغاثة المنكوبين في الصومال

مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء حددا قيمتها بـ«6 جنيهات» للفرد

TT

حدد مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر ودار الإفتاء في مصر قيمة زكاة الفطر بما لا يقل عن ستة جنيهات للفرد. وأجاز الدكتور علي جمعة مفتي مصر إخراج الزكاة للشعب الصومالي، مؤكدا على أن إغاثة المنكوبين في الصومال من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات أولى وجوه الإنفاق.

وأعلن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن مقدار زكاة الفطر للعام الهجري 1432 (6 جنيهات) كحد أدنى على كل فرد، وهو المبلغ الذي – اعتبره المجمع - يناسب معظم الأسر المصرية، وذلك وفقا لما حدده مفتي الديار المصرية أن قيمة الزكاة تعادل (2.5 كيلوغرام من الحبوب).

وطالب علماء الدين في مصر بعدم تأخير تأدية الزكاة لقبل صلاة العيد حتى يستفيد بها الفقراء والمساكين. مؤكدين على أن زكاة الفطر واجبة، لا تسقط عن المسلم، حتى إذا مات قبل تأديتها يجب على ورثته دفعها، مشددين على ضرورة إخراجها في المكان الذي قام وصام فيه المزكي، وأجازوا منحها لإغاثة المنكوبين في الصومال.

من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية، إن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلوغرامين ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، لافتا إلى أن مجمع البحوث الإسلامية يقدر القيمة، وفقا لأقل أنواع الحبوب سعرا وهو القمح.

واعتبر الدكتور جمعة أن من الواجبات الشرعية على المسلمين في شتى بقاع الأرض التبرع بزكاتهم لشعب الصومال، لحاجة الإخوة الصوماليين الماسة إلى معونة إخوانهم لصيانة أرواحهم التي تزهق وحماية دينهم من المتربصين بالإسلام وأهله.

من ناحيته، أكد الشيخ هاني الصباغ أحد مشايخ الأزهر، عضو مجمع القرآن والسنة، على أن زكاة الفطر يجب إخراجها من غالب قوت أهل البلد الذي يقيم فيه من يخرج الزكاة، والمعروف أن غالب قوت معظم أهل مصر هو القمح، وبالتالي يجب إخراجها منه.

وقال الصباغ: «إن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طهر للصائم من اللغو والرفث، وطعم للمساكين، وتجب على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، ويخرجها المسلم عن نفسه، وعمن تلزمه نفقاتهم، مثل الزوجة والأولاد، والخادم، وكذلك عن الوالدين، هي واجبة عن كل فرد متى غربت شمس آخر يوم من رمضان».

وأوضح الشيخ الصباغ أن وقت وجوب زكاة الفطر يحدد بغروب شمس آخر يوم في رمضان إلى صلاة العيد، وتابع: «أما وقت إخراجها فيجوز من أول يوم في رمضان عند الشافعية، وقبل رمضان عند الحنفية، وعند المالكية يجوز إخراجها قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين، والرأي الوسط إخراجها في رمضان، حتى يتحقق الغرض منها مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم» أي يوم العيد.

وأضاف الشيخ الصباغ: «ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخرجونها في النصف الأخير من شهر رمضان، وكان بعضهم يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي لا تسقط عن الصائم إن مات قبل تأديتها، وتصبح دينًا يجب على ورثته دفعه»، لافتا إلى أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن زكاة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد؛ وإلا اعتبرت صدقة تطوعية.

وأوضح الدكتور علي نجار الأستاذ في جامعة الأزهر، أن زكاة الفطر شرعت في السنة الثانية من الهجرة، وتعتبر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، مشيرا إلى أنها تصرف للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سيبل الله وابن السبيل، وفقا لقوله تعالي: «.. فريضة من الله والله عليم حكيم»، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الفقراء والمساكين بصدقة الفطر وذلك لقوله: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم».

وأضاف الدكتور نجار: «تأسيسا على ذلك يكون من بين مستحقي زكاة الفطر، الفقراء والمساكين الذين هم دون حد الكفاية، وكذلك يجوز إخراجها لفئة المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا الإسلام حديثا أو يرجى دخولهم، وكذلك للمساهمة في فك الأسرى المعتقلين أو إنفاقها على أسرهم، كما يجوز إرسالها عند الحاجة الشديدة إلى المجاهدين المسلمين وإلى الأطفال والأرامل وما في حكمهم كما هو الحال في الصومال وفلسطين، أو منحها للجمعيات الخيرية ولجان البر والزكاة؛ لتتولى إنفاقها في مصارفها الشرعية».

وعن مكان إخراج زكاة الفطر للصائم، قال الدكتور نجار: «الأفضل أن تخرج زكاة الفطر في المكان الذي قام وصام فيه المزكي، أما لو صام رمضان في غير بلده الأصلي لسفر أو غير ذلك، فيخرجها في البلد الذي صام فيه، وهذا رأي الحنابلة والشافعية، لأن زكاة الفطر متعلقة بجسد المسلم».

وتابع الدكتور نجار: «أجاز فريق من الفقهاء نقلها إلى مكان آخر، إذا لم يوجد فقير أو مسكين أو مستحق للزكاة في المكان الأول، أو وجود صلة رحم للمزكي في البلد الآخر».