مصر: قانون جديد لتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط

TT

من المقرر أن تتقدم الحكومة المصرية خلال هذا الأسبوع بمشروع قانون جديد لتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، للمحافظة على البقية الباقية من الفلل والقصور والمباني ذات الطراز المعماري الفريد، وتأتي هذه الخطوة على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في الفترة الأخيرة، بعدم دستورية قرار نائب الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1998، بحظر هدم الفلات، وكذلك عدم دستورية نص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1996 والصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998، التي تحظر هدم الفلات والقصور.

ينص مشروع القانون، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، في مادته الأولى على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير ريع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تسري أحكام هذا القانون على المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا، وتنص المادة الثانية على حظر الترخيص بهدم المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو مزارا سياحيا مع عدم الإخلال بما قد يستحق قانونا من تعويض لمالك المبنى أو المنشأة، ويتولى تقدير التعويض لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان، ويجوز لذوي الشأن التظلم من تقرير اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وإلا اصبح التقدير نهائيا، وفي جميع الأحوال يسقط الحق في رفع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص، كما يصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تعديل قرار التحديد بالحذف أو بإضافة ما يستحق من المباني والمنشآت المذكورة، ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقا لاحكام القانون· وأعطى مشروع القانون الدولة في مادته الثالثة الحق في أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال اللازمة لصيانة وترميم المباني والمنشآت المحظور هدمها والمشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية على أن تشكل وفقا لنص المادة الرابعة في كل محافظة بقرار من المحافظ من خلال لجنة دائمة أو أكثر تختص بفحص طلبات الترخيص بهدم المباني والمنشآت المشار اليها على أن تشكل من ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ممثل لوزارة الثقافة، ممثل لوزارة التنمية المحلية والتخطيط، ممثل لوزارة السياحة وممثل للمحافظة الواقع فيها المبنى، كما تضم اللجنة أربعة من أساتذة الجامعات الاختصاصيين في العمارة أو الآثار أو التاريخ أو الفنون، يختارهم رؤساء الجامعات الاختصاصيون بناء على طلب المحافظ المختص وللجنة ان تستعين بمن تراه من أجل الخبرة على أن تحدد اللائحة التنفيذية كيفية أداء اللجنة لأعمالها· وتنص المادة الخامسة على أن يقدم طلب الترخيص بالهدم إلى اللجنة المختصة من مالك المبنى أو المنشأة أو من يمثله قانونا موقعا عليه منه، ومن مهندس نقابي اختصاصي لا تقل خبرته عن 22 سنة، ويؤدي طالب الترخيص رسم معاينة لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، على أن تصدر اللجنة وفقا لنص المادة السادسة قرارها في الطلب خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتمد قرار اللجنة من المحافظ المختص خلال 30 يوما من تاريخ صدوره· ونصت المادة السابعة على ضرورة تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها في مدة أقصاها سنة من تاريخ إصدار الترخيص، وإلا اعتبر كأن لم يكن، وألزمت المادة الثأمنة المالك المرخص له بالهدم أو من يمثله قانونا بأن يعهد إلى مهندس نقابي مدني أو معماري بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها، ولا يجوز البدء في تنفيذ أعمال الهدم قبل اخطار الجهة الإدارية المختصة بالعزم على الشروع في الهدم، ويكون المهندس المشرف مسؤولا مسؤولية كاملة عن هذا التنفيذ· وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يلزم فيها الاستعانة بمهندس نقابي آخر والشروط اللازمة توفرها في المقاول المنفذ، وقالت المادة التاسعة على المالك المرخص ان يلتزم له بالهدم أو من يمثله قانونا، والمهندس المشرف على التنفيذ، والمقاول المنفذ بالتضأمن فيما بينهم باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البنية ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ وعلى ما في باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها· وأكدت المادة العاشرة على عدم جواز البناء على أرض مبنى أو منشأة، مما يحظر هدمه تطبيقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون إلا في حدود المساحة والارتفاع الذي كان عليه قبل الهدم، وذلك من دون الإخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل، ويكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات، ويكون لمراقبتها المختص أو من يفوضه ليصدر قرارا مسببا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم من دون مراعاة أحكام هذا القانون· وحول العقوبات نصت المادة الثالثة عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو شرع في هدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام وإذا وقع الهدم على المبنى أو منشأة مما هو محظور هدمه وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة فضلا عن الغرامة، وفي جميع الأحوال يقضي بوقف الأعمال المخالفة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه· كما نصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عمومي مختص أخل عمدا بواجبات وظيفته في منع وقوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون· ونص مشروع القانون على إلغاء القانون رقم 178 لسنة 1961، في شأن تنظيم هدم المباني وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون· وقال مصدر مسؤول لـ «الشرق الأوسط»، إن المشروع سوف يعرض على المحافظين لإبداء ملاحظاتهم عليه قبل إحالته إلى مجلس الشعب لإقراره·