تحريم التجنس بجنسية الدول الكافرة

TT

اطلعت على جريدتكم عدد 8874 بتاريخ 1424/1/13هـ وقرأت مقال «احمد الربعي» والذي عنوانه «فوضى الفتاوى» في الصفحة 3 وخلاصته «تهكمه بفتوى الازهر بحرمة التجنس بجنسية الدول الكافرة».

اولا: صدرت فتاوى لاكابر العلماء في المملكة، ممثلين في اصحاب الفضيلة سماحة رئيس واعضاء اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة العربية السعودية، «الفتوى رقم 2393» ونص السؤال: كثير من المسلمين يقدمون الى هذه الديار ينوون الاقامة، وكذلك يحصلون على الجنسية الاميركية، فهل يجوز لهم ذلك؟ علما بأنها ديار كفر وشرك وانحلال فكيف يعطون ولاءهم لحكومتها بالتنازل عن جنسية بلادهم الاسلامية وقبول جنسية هذه البلاد؟ فما حكم الاسلام في ذلك؟ علما بانهم يبررون ذلك بنشر الاسلام. أجابت اللجنة بقولها: لا يجوز لمسلم ان يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة، لأن ذلك وسيلة الى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل، أما الاقامة من دون اخذ الجنسية، فالأصل فيها: المنع، لقوله تعالى: «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ـ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا» الآية: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين» ولاحاديث أخرى في ذلك، ولاجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام مع الاستطاعة، لكن من اقام من اهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لابلاغهم دين الاسلام ودعوتهم اليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم.