المساهمات العقارية ومسؤولية التخطيط

TT

اشارة الى مقال سعود الاحمد المنشور في جريدتكم الغراء بالصفحة (24) العدد رقم 9321 وتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2004 بعنوان «المساهمات العقارية في السعودية.. ما خفي اعظم»، حيث تطرق الكاتب الى موضوع المساهمات العقارية، اود القول بأن المسؤول عن التخطيط هو أمانات المدن ولا يستطيع رئيس المساهمة او غيره فرض التخطيط الذي يرمي اليه.

أما بخصوص طرح المساهمات العقارية، فانه قد وضع شروطا لتنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7/د/21149 وتاريخ 8/9/1403هـ الذي يشترط تسجيل المكتب او المؤسسة في السجل التجاري والغرفة التجارية، وتحديد موعد نهائي لتصفية المساهمة لا يتجاوز ثلاث سنوات، وبيان قيمة السهم الواحد، وما يثبت اعتماد المخطط من البلدية او الأمانة المختصة.

وبعد تطبيق ذلك القرار على الطبيعة ظهر ما يستوجب اضافة بعض الشروط التي اقترحتها اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والتي قد تحد من حصول مشاكل المساهمات العقارية.

وقد أيدت وزارة التجارة هذه المقترحات في شهر ربيع الثاني من عام 1416هـ.

كما صدر اخيرا قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (5966) وتاريخ 2/12/1424هـ لتنظيم عملية طرح المساهمات العقارية حيث تضمن العديد من الضوابط التي تحكم هذا النوع من النشاط العقاري.

ويتضح مما سبق ان النظام موجود وواضح للجميع، والعقار تجارة حرة مثل غيرها والمساهم لا يجهل ذلك وهو حر في اختيار طريقة الاستثمار التي يراها، واذا كانت هناك تجاوزات فهي قطعا لن تكون من الجميع ولكن من بعض الدخلاء على المهنة.