في الزواج وأحكامه

TT

> تعقيبا على مقال خالد القشطيني «الطلاق أيضا نصيب»، المنشور بتاريخ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اقول ان الله شرع لنا الطلاق وجعله ثلاث طلقات، وأجاز للرجل إذا طلق زوجته للمرة الاولى، أن يعيدها الى عصمته طالما انها ما تزال في العدة، وتسمى هذه بالطلقة الرجعية، اما اذا انقضت عدتها فتصبح الطلقة بائنة بينونة صغرى، وتتطلب اعادتها عقدا جديدا وبمهر جديد ايضا، فإذا طلقت بعد ذلك ثانية، اعتبر الطلاق الثاني رجعيا، تسري عليه احكام الطلقة الاولى، فإذا طلق الزوج زوجته طلقة ثالثة، بانت عنه بينونة كبرى، وأصبحت اجنبية عنه لا يجوز له لا اعادتها، ولا العقد عليها من جديد، ولا تحل له الا اذا تزوجت زواجا عاديا طبيعيا من رجل آخر ثم انفصلت عنه بالطلاق العادي الطبيعي ايضا، ويختلف هذا عن المفهوم السائد عند البعض والذي يعرف بـ«المحلل». لقد حرص الدين الاسلامي على ابدية عقد الزواج ودوام العشرة بين الازواج حفاظا على الاسرة.

فؤاد محمد ـ مصر [email protected]