محكمة جنايات القاهرة تحظر النشر في قضية سوزان تميم وتواصل نظر القضية اليوم

اعتصام محرري قسم الحوادث والقضايا في نقابة الصحافيين احتجاجاً على القرار

TT

قررت محكمة جنايات القاهرة حظر النشر في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتحفظ على نسخ من ثلاثة كتب تدور حول الجريمة، وإحالتها للنيابة للتصرف فيها وفقا للقانون، بعد أن قالت النيابة إن النشر يؤدي إلى محاولة توجيه الرأي العام والتأثير في سير العدالة. وتستكمل المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة اليوم جلستها، وذلك لاستكمال سماع شهادات شهود الإثبات في القضية. وفي جلستها الثالثة التي عقدتها بمقرها وسط القاهرة أمس، شددت محكمة جنايات القاهرة في كلمة وجهتها للمتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ضابط الشرطة المصري محسن السكري، ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، قالت فيها «إن واجبها التوصل إلى الجاني الحقيقي وراء القضية».

وقررت المحكمة حظر دخول وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى قاعة السادات، التي تجري فيها محاكمة المتهمين. كما قررت حظر نشر أي شيء يتعلق بالقضية، لكنها قصرت النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام، سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت التسجيل (ما يدور في الجلسة) على التدوين في محضر الجلسة فقط دون النشر.

وتقدم فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى بمذكرة للمحكمة وأرفق بها نسخا من كتابين الأول باسم الكبار ومقتل سوزان تميم»، والثاني باسم «الفريسة والصياد»، يتناولان مقتل الفنانة سوزان تميم، وقررت المحكمة إحالتهما للنيابة لاتخاذ شأنها فيهما، من دون أن تطلع على مضمونهما، وجاءت مذكرة الديب بعد أن تقدم رأفت عزيز المحامي بشكوى إلى المستشار محمدي قنصوة يقول فيها إنه تضرر من نشر أحد المحامين في القضية، وهو سمير الششتاوي، كتابا عن ملابسات وتفاصيل التحقيقات في مقتل سوزان تميم، تحت عنوان «براءة هشام من دم سوزان». كما جاءت مذكرة الديب عقب قرار المحكمة أمس التحفظ على نسخة كتاب الششتاوي، الذي كان أحد المدعين بالحق المدني لصالح عبد الستار تميم والد سوزان، قبل أن يقرر الانضمام للدفاع عن هشام طلعت مصطفى.

وجاء في شكوى المحامي عزيز أن كتاب الششتاوي يمكن أن يؤثر على توجيه الرأي العام لصالح طرف في القضية ضد الآخر، قبل أن تقول المحكمة كلمتها من واقع الأوراق والأحراز، وعضدت النيابة، على لسان المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، شكوى عزيز بقوله، إن قانون العقوبات المصري، يعاقب من ينشر مادة تثير الرأي العام أو يطبعها، وأضاف قبل أن يطلب من المحكمة التحفظ على كتاب الششتاوي، تطبيق نص المادة (187) من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس مدة 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه على كل من نشر أو أذاع أمورا من شأنها التأثير في القضاة، الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.

وبعد رفع الجلسة للمداولة لعدة دقائق، أصدرت المحكمة قرارها بالتحفظ على الكتاب، وقالت إن (الكتاب) به محاولات لتوجيه الرأي العام ما يعد تدخلا في شؤون العدالة، لأن مؤلفه حاول الإجابة عن سؤال جوهري هو من اختصاص المحكمة وحدها لا غيرها، وهو: «هل ارتكب المتهمان أو أيهما الفعل المسند إليهما؟»، ثم قررت إحالة الكتاب والكتابين الآخرين للنيابة.

ودافع الششتاوي عن موقفه أمام المحكمة وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن ما ورد في كتابه لا يتعارض أو يعد تدخلا في شؤون المحاكمة، وإنه متمسك بكل ما فيه، وإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عنه.

كان رئيس المحكمة في بداية جلسة أمس قد استدعى رئيس المحكمة مراسل قناة الجزيرة الفضائية وطلب منه عدم البث المباشر للقضية من داخل القاعة واعتبر ذلك مخالفا لنظام الجلسات. واستكمل رئيس المحكمة سماع أقوال الشاهد الأول، وهو ضابط الإنتربول المقدم سمير محمد، الذي القي القبض على المتهم الأول محسن السكري.

ومن ناحية أخرى اعتصم محررو قسم الحوادث والقضايا في بعض الصحف المصرية ومراسلو القنوات الفضائية في نقابة الصحافيين احتجاجاً على قرار حظر النشر في القضية.