محكمة مصرية تؤيد تغريم 5 صحافيين 10 آلاف جنيه

لانتهاكهم حظر النشر في قضية سوزان تميم

TT

قضت محكمة «جنح مستأنف السيدة زينب» بمصر أمس الاثنين بتأييد حكم محكمة أدنى درجة (جنح السيدة زينب)، القاضي بتغريم 5 صحافيين بجريدتي «المصري اليوم» المستقلة و«الوفد» الحزبية، مبلغا قدره 10 آلاف جنيه (1800 دولار أميركي تقريبا) لكل منهم، وذلك لإدانتهم بخرق قرار حظر النشر في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر إحالة الصحافيين الخمسة إلى المحاكمة، وذلك في أعقاب التحقيقات التي جرت معهم، والتي نُسبت فيها إليهم تهمة خرق حظر النشر في القضية، من خلال قيام الصحيفتين المذكورتين بنشر أقوال أحد الشهود التي أدلى بها أمام المحكمة في أعدادهما الصادرة بتاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه أن قررت في ثالث جلساتها لنظر قضية مقتل «سوزان تميم»، والتي قضت المحكمة فيها الخميس الماضي بإعدام رجل الأعمال والبرلماني البارز هشام طلعت مصطفى، وضابط جهاز مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري، حظر النشر بالقضية في جميع وسائل الإعلام «المرئية والمسموعة والمقروءة»، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت التسجيل (ما يدور في الجلسة) على التدوين في محضر الجلسة فقط دون النشر على أثر ما وصفته المحكمة بـ«محاولات توجيه الرأي العام»، في 3 كتب عن القضية بما يعد «تدخلا في شؤون ومجرى العدالة».

قالت المحكمة في أسباب حكمها بتأييد الغرامة بحق الصحافيين الخمسة إن الشرعية الإجرائية، وكفالة الحرية الشخصية ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون، وحرص على حمايتها القضاء، ليس فقط لمصلحة المتهم، إنما بحسبانها في المقام الأول مصلحة الأمة من توفير الحرية الشخصية وتوفير اطمئنان الناس بعدالة القضاء وصيانة أمن المجتمع.

وأضافت المحكمة أن قرار حظر النشر المسبب من دائرة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تنظر الدعوى المحظور النشر فيها تأسس مما قالته المحكمة «أنه لوحظ من كثافة إعلامية تجاوزت حق الناس في المعرفة إلى محاولة توجيه الرأي العام هذه الوجهة بما يعد تدخلا في شؤون العدالة»، مؤكدة أن قرار محكمة الجنايات بحظر النشر لها وحدها، وهي صاحبة الاختصاص في حظر النشر وفقا لما تراه من منطلق كونها القادرة على الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر، ووقوف المصلحة العامة.

وأكدت المحكمة أن محكمة الجنايات التي أصدرت قرار حظر النشر هي وحدها التي تقدر الجرائم الماسّة لحسن سير العدالة من منطلق أهمية أن يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد القضائي، مشيرة إلى أنه ليس المعنى أو المقصد من الحكم أن المحكمة تؤيد حظر النشر عموما أو حظر الاطّلاع على المعلومات، وإنما تؤيد إغلاق باب الشائعات حال إجراءات المحاكمة كون المعالجة الإعلامية للجريمة المحظور نشرها كان يجب أن تتم وفقا لمعايير دقيقة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحدث أي تدخلات في عمل القاضي.