المصرفية الإسلامية في الخليج تنحرف عن الطريق نحو الاستثمارات الخارجية والبورصات العالمية

خبير مصرفي شرعي: كثرة المخالفات الشرعية صعّبت ضبط المنتجات الإسلامية

TT

كشفت مؤشرات حديثة عن توجهات جديدة في المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج نحو منتجات جديدة عبر الاستثمارات الخارجية في البورصات العالمية، حيث إن متطلبات السيولة القصيرة الأجل التي تفرضها البنوك المركزية ومؤسسات النقد تضطرها إلى الاستثمار في تلك المنتجات التقليدية، باعتبار أن هذه السيولة ليست ملكا لها. وبالنظر في هذا الوضع برزت أسباب أخرى ساهمت في صنع هذا الواقع بشكل أو بآخر، منها رهن علاقات الارتباط القوية ما بين الاقتصادات الخليجية والاقتصادات والأسواق الخارجية، وتحديدا الغربية، حيث إن الأخيرة تفرض على اقتصادات العالم الثالث الاستمرار في مثل هذه الاستثمارات.

وأوضح خبير مصرفي شرعي أن هناك سببا آخر يعود للمؤسسات نفسها، وهو استسهالها الاستمرار في هذه المنتجات غير المتوافقة مع الشرعية، بجانب توجّه غيّر مسارها عن الابتكار واستكشاف منتجات بديلة إلى التقليد وإيثار تجنب الأخطار بدرجة الاستغراق التي تجعلها جامدة باقية على قديمها دون تطويره.

وقال الدكتور مستعين عبد الحميد كبير مستشاري المجموعة الشرعية لـ«بنك البلاد السعودي»، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف إن الاقتصادات في العالم الثالث تعاني من عدم التمويل في الوقت الذي تذهب فيه إلى الدول الغربية بشروط قاسية، بينما تستغل الأخيرة هذا الضعف وتقوم بإعادة تدوير ثمرة اقتصادات الدول الضعيفة وتحوّلها لها مرة أخرى في شكل استثمارات أو ارتباطات اقتصادية بشكل أو بآخر أكثر كلفة لها».

وتساءل الخبير المصرفي: «لماذا تتحمل الدول الغربية المخاطر ونحن في الدول العربية والإسلامية نرضى باستثمارات ضعيفة؟»، موضحا أن المصرفية الإسلامية أو بالأحرى المصرفية المتوافقة شكلا مع المقاييس الفقهية تقحم مواردها بنسب عالية جدا في مجالين أساسيين: الأول هو التبادل الأجنبي في العملات بغرض إدارة السيولة المتوفرة لها وإدارة مخاطرها المرتبطة بتبادل العملات الأجنبية، والمجال الآخر هو حماية رؤوس أموالها من خلال الاستثمارات السليمة والآمنة. ففي المجال الأول، وهو التبادل الأجنبي، قال الخبير المصرفي: «بما أن هذه المؤسسات قد اختارت اقتحام هذا المجال فقد أدركت الأهمية الكبيرة للتعامل في النقد الأجنبي بصورة سريعة وبمهارة فنية وبدرجة من الاحترافية عالية، وذلك في ظل عدم استقرار أسعار صرف العملات».

وأضاف: «إذ إن هذه الأسعار تتغير بسرعة تؤثر سلبا أو إيجابا على من لديهم أرصدة بعملة معينة، أو التزامات بهذه العملة، كما تنعكس الأحداث الكبيرة كالحروب أو الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تتخذها الدول ذات الثقل الاقتصادي في العالم على أسعار العملات بصورة سريعة».

ويعتقد عبد الحميد أن عدم التعامل السريع والاحترافي مع هذه المتغيرات يعرض البنوك والمؤسسات المالية والأفراد المتعاملين معها لمخاطر كبيرة تؤثر بشكل مباشر على ممتلكاتهم النقدية وعلى استثماراتهم، كما أن عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب يعرض المؤسسات والأفراد لخسائر كبيرة.

وبناء على ذلك، والحديث لعبد الحميد، فإن تذبذب أسعار صرف العملات في ما بينها يشجع المؤسسات والأفراد المتعاملين في هذه الأسواق على اتخاذ مواقف يرونها تحقق أكبر مصلحة لهم، مبينا أن المؤسسات المصرفية تقوم بشراء العملات الأجنبية وإيداعها في حساباتها لدى البنوك المراسلة الخارجية لمواجهة مبيعاتها للعملاء الذين يقومون بدورهم بتسديد قيمة البضاعة المستوردة أو إجراء حوالاتهم الشخصية.

ونتيجة لهذه الأعمال أو لأغراض المضاربة «أحيانا» يضطّر البنك إلى أن يأخذ أنواعا من المراكز، إما المركز الطويل، مركز المشتري عندما يكون مجموع مشتريات البنك من عملة معينة أكبر من مجموع مبيعاته من العملة نفسها، وهو ما تسميه المؤسسات المصرفية بالمبيعات الاستباقية، أي شراء العملات مقدما قبل بيعها، وإما اتخاذ المركز القصير، مركز البائع، وهو الحالة العكسية للوضع السابق، حيث يقوم البنك بالاتفاق على بيع مبالغ من عملة معينة غير مملوكة له، على أن يقوم بتغطيتها لاحقا من السوق بسعر أفضل عند الشراء، أو اتخاذ المركز المتوازن عندما تكون المبالغ المباعة والمشتراة متساوية.

أما في ما يتعلق بالمجال الثاني وهو الاستثمار، فقد أكد عبد الحميد أن مؤسسات المصرفية الإسلامية تقوم بهذا الدور من خلال إدارات خزائنها، وتعد إدارة الخزينة في البنك أهم مركز من مراكز الربحية الفعالة، وهدفها زيادة أرباح البنك في إطار الالتزام بالحدود الائتمانية المعتمدة لكل قطر من أقطار العالم التي تسمح الدولة للبنوك بالتعامل معها.

كما ينطبق ذلك على كل شركة ومؤسسة وبنك، وذلك على المستويين المحلي والدولي، وفي حدود إدارة المخاطر الناتجة من ذلك التعامل، وكذلك في حدود الأسعار الملائمة للتحويل في ما يخص العمليات بين البنوك.

ويرى عبد الحميد أن الاستثمارات التي يجري الحديث عنها حاليا في الخزينة بصفة أساسية ترتبط بما يعرف بعمليات البيع الآجل للسلع والمعادن في السوق الدولية بغرض إدارة سيولة البنك قصيرة الأجل، وذلك فضلا عن تطوير عمليات ذات صيغ خاصة لتمويل شراء أصول معينة لعملاء البنك خلال فترة متوسطة إلى طويلة الأجل، مثل الوكالة الدولية والسلم والاستصناع والإجارة الدولية.

وتمارس المؤسسات المالية المفترض أنها تعمل متوافقة مع الشريعة عملها في المجالين المذكورين ضمن إطار عام يحكم ممارسات هذه المؤسسات وهو: أن تكون جميع مشترياتها من النقد الأجنبي لمقابلة مبيعاتها لعملائها وليس بغرض الحصول على الأرباح، أو أن تكون تلك المشتريات من النقد الأجنبي لأغراض الاستثمار في سوق البضائع والمعادن على الرغم من التحفظات الكثيرة التي تواجه هذا النوع من الاستثمارات.

وأكد عبد الحميد أن التحدي الذي تواجهه إدارة السيولة في الخزينة هو موقف حساس ودقيق يتمثل في إقحام أرصدة البنك الخارجية بين ثلاثة عوامل جوهرية، أولها توفير أرصدة كافية من العملات في حسابات البنك مع المراسلين لمقابلة السحوبات كما تظهر أو تبدو «ما يعرف بالأرصدة الدفترية».

والعامل الثاني بحسب عبد الحميد، إدارة الأرصدة على نحو تطمئن فيه الإدارة إلى أنها لا تترك مبالغ فائضة قد تعرضها لمستويات مخاطر غير مقبولة، بينما يتمثّل العامل الثالث في إدارة وضع تبادل وفق مؤشرات مجازة شرعا ومسموح بها نظاما لتعظيم الإيرادات، مبينا أن هذه العوامل تتحكم فيها سياسة البنك التي ترسمها الإدارة العليا والأنظمة الآلية المتاحة للبنك.

وقال: «إن السبب في كثرة المخالفات وصعوبة ضبط المنتجات يرجع أساسا لصعوبة تكيف البنوك والمؤسسات المصرفية المعنية مع الأعراف والممارسات المهنية الدولية، التي نشأت ورسخت في الأسواق الخارجية خارج إطار الشريعة وبعيدا عن البيئات الإسلامية. وذلك في كلا المجالين اللذين سبقت الإشارة إليهما: التعامل في النقد الأجنبي والاستثمار في البضائع والمعادن في السوق الدولية، وقد تمثل الموارد المالية المستثمرة فيهما ما يفوق في بعض الحالات ما نسبته 70 في المائة منها».

ويعتقد عبد الحميد أن هذه الأعراف تفرض ضرورة التوافق مع اختلافات التوقيت بين المناطق الزمنية الأربع المعروفة في العالم، وهي منطقة أسواق الشرق الأقصى التي تتميز بأنها أول من يفتح أبوابه للتعامل لبدء النهار فيها قبل غيرها، ويليها بعد خمس ساعات أسواق منطقة الشرق الأوسط، ويلي الأخيرة السوق الأوروبية بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد أسواق الشرق الأوسط، ثم تأتي أسواق أميركا الشمالية التي تفتح أبوابها للتعامل بعد خمس ساعات من سوق لندن.

وأضاف: «أيضا هنالك مشكلة اختلاف أسابيع العمل والإجازات الأسبوعية والرسمية، فأسواق الشرق الأقصى وأوروبا وأميركا لا تعمل أيام السبت والأحد ومعظم أسواق الشرق الأوسط لا تعمل أيام الجمعة»، مشيرا إلى أن العملات الرئيسية يتم التعامل الفوري أو الحاضر فيها خلال يومي عمل مع استبعاد أيام الإجازات المذكورة، وذلك في المراكز الرئيسية ذات التقاليد المصرفية الراسخة وفق المصارفة الفورية المعروفة بالإسبوت (وهي مجازة بشروط من بعض الهيئات الشرعية).

وزاد: «هناك أسواق لا تتوفر فيها تقاليد راسخة، حسب وجهة نظر إدارات خزائن هذه المؤسسات، وهي أسواق الشرق الأوسط التي تعمل أيام السبت والأحد عندما تكون الأسواق الرئيسية مغلقة».

وما دامت هذه الأسواق الأخيرة تعمل، والحديث لعبد الحميد، فإنه يمكن حسب وجهة النظر المشار إليها، الاستفادة من ذلك للتعامل في العملات العربية أو الشرق أوسطية وفق ما يعرف بتاريخ الاستحقاق المنقسم باعتبارها جزءا مهما من السوق التي يتعاملون معها، «تاريخ الاستحقاق المنقسم أو الإسبلت يعني تسلم عملة في يوم وتسليم الأخرى في يوم آخر». وعليه فإنه إذا لم يسمح لخزائن المؤسسات المصرفية، كما يرى عبد الحميد، بالعمل وفق الممارسات الفورية التقليدية، والمنقسمة الاستحقاق، والأسواب، والقروض التبادلية ونحوها، فسوف تنخفض أيام العمل خلال الأسبوع إلى 3 أيام فقط (وهي أيام الاثنين والثلاثاء والخميس)، بينما يكونون في الأيام الأربعة الباقية في حالة شلل (أيام السبت والأحد والأربعاء والجمعة).

وبناء على وجهة النظر هذه تقوم إدارة الخزينة ببيع وشراء العملات لتغطية حسابات البنك مع المراسلين في تواريخ حق مختلفة دون غطاء شرعي حول الكثير من هذه الممارسات.

وفي هذا السياق يعتقد الخبير المصرفي أن إدارة الخزينة في المؤسسات المصرفية تواجه الكثير من الصعوبات في إدارة سيولتها من خلال حساباتها الخارجية، إذ تنهمك فروع هذه البنوك في مبيعات العملات الأجنبية خلال نشاطها اليومي العادي، وتكون هذه المبيعات في شكل شيكات وحوالات مصرفية واعتمادات مستندية، ومتوسط الإصدارات الشهرية في مصرف محلي واحد قد تبلغ نصف مليون معاملة. ويتبين من حقائق الإحصاءات الأساسية، برأي عبد الحميد، استحالة تغطية هذه المعاملات كل واحدة بمفردها، مبينا أنه يبقى البديل الوحيد في المنطق الظاهر هو تغطية كل المبيعات سلفا، الأمر الذي يستلزم شراء كل عملة مقدما في شكل مبيعات استباقية.

وترى إدارة الخزينة في المؤسسات المصرفية أنها لو كانت تشتري كل العملات مقدما في شكل مبيعات متوقعة أو استباقية لكانت تركت فائضا يبلغ بلايين الدولارات راكضا وعاطلا في حسابات هذه البنوك مع المراسلين انتظارا للسحوبات لتحسم منه. وهذا يعني ببساطة أن كثيرا مما تبيعه البنوك لعملائها من العملات بأشكال مختلفة لا يكون متوفرا لديها، أي لا تملكه، وهي إنما تراهن أو تجازف بأرصدة دفترية لدى مراسليها يتبين في كثير من الحالات أنها قد استنزفت.

وتملي سياسة بعض البنوك على إدارة الخزينة أن تحتفظ بموقف قصير في أسواق طارئة لعملات معينة، وهي العملات التي تنخفض أسعارها مع مرور الزمن، وهذه السياسة مصممة لتعظيم الإيراد من مبيعات العملة، حيث تبيع هذه البنوك العملة، وهي لا تملكها ثم تذهب لتشتريها من السوق بسعر أفضل عند الشراء، فتكون بذلك قد اشترت عملة بسعر أرخص من السعر الذي كانت قد باعت به، فتحقق بذلك بعض الإيراد.

وزيادة على ذلك فإنه من وقت لآخر تأمر الإدارة العليا للبنك إدارة الخزينة بالتوقف عن التغطية في عملات معينة من أجل تخفيض الأرصدة الدفترية. وهذا الإجراء ينتج عنه بعض الأحيان سحب على المكشوف تكون الفوائد التقليدية هي نتيجته الحتمية.

وقال: «حتى وقت قريب نجد نسبة كبيرة من مبيعات الفروع من العملات لم تكن تصل للقسم المختص في الخزينة عن طريق النظام الآلي، حيث تبيع الفروع العملات يومي السبت والأحد، وبسبب وجود عجز وتخلف النظام تسجل تلك المبيعات استحقاق يوم الاثنين. وحتى ولو كانت الإدارة على علم بتلك المبيعات فإنها لا تستطيع التغطية حتى يوم الاثنين استحقاق يوم الأربعاء».

هذه المعاملات، برأي عبد الحميد، تسبب دائما أرصدة مكشوفة في حسابات البنك بين يوم الاثنين ويوم الأربعاء ومن ثم تترتب فوائد ربوية مدينة تظهر في كشوف حسابات البنك مع المراسلين.

أما في ما يتعلق بالتوافق الشكلي للمنتجات الاستثمارية الدولية للمصرفية الإسلامية الحالية مع المقاييس الفقهية فقال عبد الحميد إن هذه المنتجات تتمثل ما يعرف بصفة أساسية بالبيع الآجل الدولي أو المصافقة في البضائع والمعادن في البورصات وفي السوق الدولية عموما. واستطرد أن أشكالها تشمل منتجات الوكالة الدولية، والسلم الدولي، والاستصناع الدولي، والإجارة الدولية، والمرابحة، والمرابحة العكسية أو ما يعرف بالاستثمار المباشر، وأخيرا وليس آخرا التورق المنظم.وأضاف: «إن هذه المنتجات على الرغم من اختلافها المعروف فقد تم تنميطها بطريقة تجعلها كأنها في المحصلة النهائية منتجا واحدا هو البيع الآجل. وذلك عن طريق تمويل شراء أو إجارة أصل من الأصول، بضاعة أو معدنا أو أوراقا مالية نقدا من طرف، ومن ثم بيعها أو تأجيرها لطرف آخر بالأجل.

وقال: «هذه المعاملات التي تمارس في البورصات والأسواق الخارجية - ووفق رأي بعض الهيئات الشرعية - توافق المقاييس الفقهية شكلا. وقد أجازتها هذه الهيئات قبل عقدين من الزمان في مستهل المصرفية الإسلامية بشروط وقيود لم يتحقق أكثرها في هذه البيوع».

وأشار إلى أنه من المسلم به في ذلك الوقت المبكر من عمر المصرفية المتوافقة مع الشريعة تحقق ضوابط الحيازة وتعيين السلعة وعدم اتخاذها ستارا للتمويل الربوي، ونحو ذلك من الضوابط الشرعية. إلا أنه ومع مرور الزمن تكشفت الكثير من حقائق هذه المنتجات.

ومن ذلك مثلا تبين، بحسب عبد الحميد، أن كمية المعادن التي يتم تداولها لا تساوي إلا قدرا ضئيلا جدا من الأموال التي يتم تدويرها في هذه الأسواق، «قد يضطر بعض الموردين إلى استلاف المعادن لفترة وجيزة من أجل تلبية طلبات المؤسسات المالية الإسلامية وهم يعلمون من الممارسة والخبرة السابقة أن المشترين لهذه المعادن لن يطلبوا قبضها أو تسلمها».

وأوضح أن الهيئات الشرعية نبهت منذ وقت مبكر جدا إلى أن استعمال هذه المعاملات على نطاق واسع من شأنه أن يعوق البنوك الإسلامية عن أدائها لوظائفها وتحقيق غايات الاقتصادات الإسلامية، و«قد كان ذلك قبل شيوع التورق المنظم والمرابحة العكسية وسط الجمهور».

وأكد أن هذه المعاملات كانت عبارة عن التورق المنظم الذي منعته المجامع الفقهية مؤخرا، ولكنها كانت محصورة في نطاق ضيق وعدد محدود من المؤسسات، ولم يكن جمهور الأفراد على علم بها كما هو الحال الآن، مبينا أن هذه الظاهرة ناتجة عن تجنب البنوك الإسلامية لأي قدر من المخاطرة المقبولة التي يمكن أن تنشأ من التعامل في الأصول المادية، كما أن روح التنافس بينها تحول دون تعاونها لابتكار حلول وطرق جديدة للتعامل مع تحديات الأسواق الخارجية التي تواجهها جميعا.

وهنا يطرح عبد الحميد تساؤلا عن لجوء هذه المؤسسات إلى هذه الممارسات، أي شراء بضاعة أو معدن بسعر آجل ومن ثم بيعه بسعر عاجل أقل منه وتحمل النقص، مع إمكانية لجوئها إلى السوق الدولية واقتراض المبلغ بفائدة محددة. مجيبا في نفس الوقت بأن ذلك يرجع لسببين، الأول: أن هذه العمليات تسجل بنودا خارج الميزانية، ولو كانت قرضا لسجلت في صلب الميزانية لمؤسسة المالية، وهو أمر يسمح بتحسين الميزانية. والسبب الثاني هو كونها أرخص من الاقتراض بالفائدة.