شرعيون مختصون يتخوفون من برامج التمويل «الصورية».. ويصفون «السلم المنظم» بـ«الكارثة»

مطالب بتحريمه بعد دخوله المصارف الإسلامية بديلا لـ«التورق»

:بنك أبوظبي التجاري بدأ في تطبيق السلم المنظم بعد فتوى د. حامد حسان بإجازة المنتج («الشرق الأوسط»)
TT

بدأت بعض البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية التي لديها نوافذ إسلامية، في استخدام «السلم» في عملياتها المصرفية، وتقديم التمويلات التي يطلبها بعض العملاء.

وعلى الرغم من حداثة التجربة وتطبيقاتها فإن بعض الخبراء يرون أن «السَلمَ» رغم قدمه في الإسلام وقبله، وأنه عقد شرعي لا غبار عليه، إلا أن استخدام عقد السلم في البنوك بات شبيها جدا بـ«عقد التورق» الذي أصبح صوريا أكثر منه حقيقيا، مما جعل مجمع الفقه الإسلامي الدولي يحرم التورق المنظم الذي يعتمد على الصورية.

ويخشى كثير من المراقبين والمهتمين بالمصرفية الإسلامية أن يتطور السلم المنظم الذي يطبق في بعض البنوك وينتشر في البنوك الأخرى في كثير من الدول، الأمر الذي قد يتضرر منه العملاء ويكون حال عقد السلم كحال عقد التورق الذي أغرقت البنوك منه.

في المقابل من ذلك، فإن البعض الآخر من العاملين في الشأن المصرفي الإسلامي يرون أن عقد السلم جائز شرعا ولا غبار عليه بشرط أن يتم تطبيق كل شروطه وأركانه، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام من حيث البيع والشراء في عروض التجارة.

وعلى الرغم من تشابه تعاملات السلم المنظم في تعاملات التورق فإن من عارض التورق وحرمه هو نفسه من وافق على السلم وأجازه، كالدكتور حسين حامد حسان الذي يعتبر من أشد المعارضين لتطبيق التورق المنظم في البنوك. «الشرق الأوسط» استقرأت هذا التوجه في البنوك ووصلت إلى تفاصيل أكثر في متن التقرير التالي..

* بيع المحاريج

* يقول لـ«الشرق الأوسط» الدكتور علي محيي الدين القره داغي، أستاذ الشريعة الإسلامية وأحد الفقهاء المعروفين في المصرفية الإسلامية، إن السلم عقد مشروع كان قديما وموجودا قبل الإسلام في عصور الجاهلية، وهذا دليل على أن هذا العقد كان يغطي حاجيات المجتمع بشكل جيد. فلما جاء الإسلام نظم هذا العقد وجعله عقدا منضبطا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أسلم وأسلف فليجري في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

وأضاف القره داغي أن السلم في السابق لم يكن منضبطا بضوابط الكيل والوزن وكذلك بالأجل، وضبطه الإسلام بعدم الاستغلال وعدم استغلال حاجة الآخرين، وأن هذه القيود العملية والأخلاقية أدخلها الإسلام على هذا العقد القديم.

أما حقيقة السلم ـ والحديث للقره داغي ـ فهو عبارة عن بيع شيء غير موجود في الوقت الحاضر لكنه سيوجد في المستقبل، ويوصف بمواصفات دقيقة نافية للجهالة والغرر، بمعنى «هو بيع أو عقد واعد على شيء موصوف بالذمة وصفا دقيقا يزيل الجهالة والإساءة».

وتابع القره داغي أن السلم كان يحقق مقاصد الفريقين المتعاقدين، وكان يسمى في معظم الأحيان «بيع المحاريج» لأن الناس حينما يحتاجون إلى السيولة لإدارة مزارعهم أو تجارتهم أو مصانعهم كانوا يلتجئون إلى أصحاب المال، «كأن يكون لديك مزرعة وليست لديك سيولة كافية فإنك تذهب لصاحب المال وتبيعه الثمار بمبلغ كذا والتسليم في التاريخ الفلاني، وبالتالي أخذت السيولة لإدارة مزرعتك، وأنا استفدت شراء البضاعة بثمن أقل بعد فترة معينة».. هذا هو أصل السلم، وبعض العلماء يعتبرونه استثناء، والحقيقة هو عقد أصيل وليس استثناء، وهو ما عليه الإجماع من الفقهاء وهو محل إجماع بين جميع الفقهاء.

ويبين أستاذ الشريعة الإسلامية أن السلم نوعان، الأول السلم الموازي، والآخر السلم المنظم الشبيه بالتورق المنظم، موضحا أن السلم الموازي هو أن يأتي العميل سواء كان مزارعا أو صاحب مصنع ويطلب بيع منتجه أو بعضه للبنك ويحدد تاريخا معينا للدفع، على أن يقوم البنك بالتعاقد مع جهة أخرى لبيعه الإنتاج المحدد بتاريخه، ويكون ذلك من خلال عقد بين الطرفين. وفي عرف السلم فإن البنك هو مسلم والعميل المسلم إليه أي البائع، والمنتج هو المسلم فيه، والمبلغ هو مسلم به.

وأفاد القره داغي بأن المطلوب في عقد السلم أن العميل يسلم البضاعة والبنك يسلم البضاعة في الوقت المعلوم لتاجر آخر، بمعنى أن يكون استفاد العميل سيولة والبنك استفاد التمويل والتاجر الآخر استفاد من البضاعة.

وقال القره داغي إن المشكلة الحقيقية في هذا العقد هي «السلم المنظم» الذي تتم كل إجراءاته عن طريق العميل وبين البنك فقط، بحيث يكون البنك وكيلا عن العميل في كل هذه الإجراءات من خلال توكيل العميل للبنك لكل الإجراءات. وحذر القره داغي من أن يكون السلم المنظم شبيها بالتورق المنظم المحرم، خاصة أن السلم المنظم لا يتم إلا عن طريق السلع الدولية ولا يتم فيه قبض الثمن حقيقة وإنما يتم فقط عن طريق مجرد الأوراق والتوقيع، وهذا هو المصيبة بعينها.

وتابع أن الإسلام مع التنظيم في كل شيء، ولكن التنظيم الذي يؤدي إلى الحيلة لا يجوز، لأنه من الواضح أن العقود التي تتم في السلم المنظم إنما هي صورية في حقيقتها تؤدي إلى التحايل على الشريعة وخداع الناس، فهي منظمة تنظيما صوريا فقط، مؤكدا أن الادعاء بأن الشرع ليس مع التنظيم خطأ لأن التنظيم في الأصل هو سبب للإباحة، ولكن المشكلة تكون في التحايل والاستخدام الصوري للسلم.

وفيما يتعلق بالسرعة التي يتطلبها الحصول على تمويل عن طريق السلم، أكد علي القره داغي أن ذلك يتم عن طريق السلم الموازي أو عن طريق السلم والاستصناع، وأن الهدف ليس التحايل في المسميات بحجة السرعة وغيرها، لأن الشروط واضحة في السلم.

وشدد القره داغي على أهمية أن تكون البضاعة في السلم بضاعة حقيقية ويتم فيها التسليم، وإلا يؤدي ذلك لبيع الدين بالدين أو بقلب الدين، وهذه أشياء كلها محرمة، واصفا استخدام السلم المنظم بالكارثة وبالعودة إلى إشكالية السلع والأسواق الدولية.

ومعروف أن بعض البنوك الإسلامية تلجأ للبيع والشراء بالسلع الدولية في الأسواق العالمية، والتي تدور حولها شبهات بأنها تعتمد فقط على الأوراق في كل عملياتها، ولا توجد سلع حقيقية تباع وتشترى وتستلم، وإنما كلها تعتمد على أوراق.

* تطبيقات السلم

* وعلى أرض الواقع وحول تطبيقات السلم في البنوك الإسلامية، يوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عصام أحمد باعطب، رئيس منتجات تمويل الأفراد في دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري، أن البنك يعتبر أول بنك يقوم بطرح برنامج التمويل النقدي للأفراد تحت مبدأ بيع السلم والذي من خلاله يستطيع عميل البنك الحصول على تمويل نقدي لتلبية احتياجاته المالية المتعددة ضمن إطار الشريعة الإسلامية وذلك ضمن شروط ميسرة وبسيطة.

وبين باعطب أن عقد بيع السلم هو عبارة عن بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن كامل عاجل وحال، وحيث إننا في دول مجلس التعاون الخليجي ونظرا لقلة الشركات التي تتعامل مع مثل هذه العمليات فإن بنك أبوظبي التجاري ارتأى التعامل لشراء السلع من شركات دولية لها الخبرة الكافية في مثل هذا النوع من التعامل.

ويضيف باعطب أن عملية تنفيذ بيع السلم تتم عبر مراحل عدة، حيث يقوم عميل البنك بالتقدم بطلب تمويل نقدي حسب حاجته، وفي الوقت نفسه يتعهد العميل للبنك ببيعه سلعة مؤجلة التسليم حسب ما يتم عليه الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم البنك بدفع قيمة السلعة مقدما كاملا وحالا، ثم يقوم البنك بدراسة القدرة الائتمانية للعميل، ويتخذ القرار إما بالموافقة على طلب العميل أو رفضه.

وتابع أنه في حالة الموافقة على طلب العميل، يطلب البنك من العميل التوقيع على عقود بيع السلم والتي توضح الخطوط العريضة لعلاقة البنك مع العميل وكذلك تواريخ تسليم السلعة وقيمتها حسب الاتفاق بينهم، ثم بعد التوقيع على عقود بيع السلم بين العميل والبنك، يقوم العميل بتوقيع طلبات شراء سلع مؤجلة التسليم من موفر السلعة بحيث تكون تواريخ شراء العميل للسلع من موفر السلعة إما في نفس اليوم المزمع فيه تسليم السلعة للبنك أو يوم قبله. كما يقوم العميل بإخطار موفر السلعة بتسليم السلع المشتراة إلى البنك حسب التواريخ المحددة والمتفق عليها بين البنك والعميل. وبين أن العميل يقوم بعد ذلك بتفويض البنك بخصم قيمة السلعة من حسابه الشخصي ودفع قيمة السلعة المشتراة إلى البائع (موفر السلعة)، ثم يقوم البنك بصفة شهرية بدفع القيمة الشهرية للسلع إلى موفر السلعة واستلام السلع حسب تعليمات العميل. وأكد باعطب أنه من الطبيعي أن تقوم البنوك بعمل الترتيبات الضرورية اللازمة لحماية حقوقها وحماية حقوق عملائها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لذا فإن وضع الترتيبات اللازمة والضرورية لتنفيذ عملية بيع السلم من قبل البنك هو في المقام الأول لتسهيل وتسريع عملية التنفيذ وثانيا لخبرة البنك في ترتيب مثل هذه الاتفاقيات، وذلك لعدم وجود الخبرة الكافية لدى العميل لوضع مثل تلك الاتفاقيات، نافيا أن تكون لدى البنك منتجات مسبقة، حيث إن شراء المنتج يتم ما بين العميل وموفر السلعة فقط.

وحول مخاطر تقلب الأسعار، أوضح باعطب أن أي معاملات مالية إسلامية أو تقليدية تنطوي على بعض المخاطر التي يتوجب على إدارة البنك دراستها بعناية مستفيضة، ولتفادي مثل هذا النوع من المخاطر فإن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى بنك أبوظبي التجاري أجازت لنا أن يقوم العميل بتسليمنا سلعة تعادل في قيمتها قيمة المبلغ المخصوم من حساب العميل لشراء السلعة.

* تحريم التورق وإجازة السلم

* من جهته، يوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى الشرعية لدى بنك أبوظبي التجاري، أن السلم أحد العقود الشرعية، وهو عقد جائز عند الأحناف، وهو عقد من عقود التمويل، فمثلا صاحب المشروع الزراعي أو الصناعي له أن يبيع كمية موصوفة معلومة من إنتاجه ويقبض الثمن عند التوقيع على عقد السلم فيحصل على المال ثمنا لما باعه من السلع أو الإنتاج، وبالتالي لا يتعرض إلى القرض بفائدة، وهذا السلم جائز حتى عند بقية المذاهب حتى إنهم يسمونه سلم في الصناعات.

ويضيف حسان أن الشريعة الإسلامية نظمت عقد السلم، فأصبح عقدا مشروعا، وفوائده كثيرة جدا، ومنها أن المنتج يستطيع أن يمول إنتاجه بعقد شرعي وأن يبيع إنتاجه أو المحصول حتى قبل أن يبدأ بالإنتاج، فيفيده في تكلفة الإنتاج وأيضا معناه أنه سوق لإنتاجه حتى قبل أن ينتج، ويبدأ في حساب مصاريف وتكلفة الإنتاج بناء على الثمن الذي باع به.

وأوضح أنه يمكن للمؤسسة المالية أو الأفراد أو الشركات أن يشتري بضاعة السلم بأسعار رخيصة تحسبا، عندما يتسلم المشتري بضاعة السلم فهو يخاطر لأنه لا يعرف مستوى الأسعار، لكن لأن العالم الإسلامي لا يتعامل بعقد السلم، ولو أن عقد السلم شاع في العالم الإسلامي وعملت فيه المؤسسات المالية الإسلامية لصار له سوق مثل أسواق (الفيوتشرز) المحرم في المعاملات الربوية.

وتابع حسان أنه يجب أن يتقيد السلم بشروطه، كأن يقبض الثمن عند التعاقد، ولا تزيد مدة قبض الثمن على ثلاثة أيام من دون شرط، وأن تكون البضاعة موصوفة وصفا دقيقا أي بالمعايير القياسية التي تضم مئات وآلافا من السلع أدخلتها في ما يوصف وصفا دقيقا لا يؤدي إلى النزاع، وكذلك أن يكون موصوفا وألا يكون معينا ولا من معين، بمعنى أن من لديه مزرعة فإنه لا يقول أبيعك سلما من إنتاج مزرعتي، لأن مزرعته قد لا تنتج فهو يلتزم بتسليم القمح أو الأرز سواء مزرعته أو من غيرها ولا تشترط من مزرعته حتى لا يكون العقد عقد غرر فقد لا تخرج المزرعة شيئا فيكون خسر المشتري.

وأضاف أن من ضمن الشروط أن تكون الكمية معلومة وموعد التسليم معلوما، وقد طبق السلم في معاملات في بعض البنوك الإسلامية في عمليات كبيرة بملايين الدولارات وكلها لجهة طالبة التمويل تبيع محصول إنتاجها بعقد سلم وتحصل على الثمن بدلا من القرض ثم تسلم السلع أو البضاعة في مواعيد متفق عليها حسب جدول.

ويؤكد الدكتور حامد أن عقد السلم طبق في البنوك الإسلامية على أتم وجه بمعنى «الإعفاء» وهو ما يسمى بالبيوع المؤجلة البديلة أو ما يسمى بالمستقبليات و«الإعفاء» من القروض بفوائد التي أثقلت البلاد الإسلامية في محاصيلها الزراعية كالبن والقمح.

هذه عمليات تمت فعلا في العام الماضي وتم من خلالها قبض السلع وشراؤها ممن وعد بشرائها، ويجوز شرعا كما جاء في المعايير الشرعية التي وضعتها هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية ووافق عليها مجلسها الشرعي أن توكل البائع بأن يسلم السلع أو البضاعة لأي وكيل للبنك ليس بالضرورة أن تتسلمها بنفسك.

وحول موقفه المتشدد من التورق المنظم ومعارضته المستمرة له، أكد حسين حامد أن التورق في حقيقة الأمر هو أن الشخص الذي يريد النقد يذهب إلى البنك ويتفق على المبلغ وفترة السداد وعلى السعر أو العائد ثم بعد الاتفاق تأتي مجموعة الأوراق مقطوعا بأن المقصود فيها فقط أوراق أو قيود في الأوراق، لكن في حقيقة الأمر أنه يريد مبلغا ويعيده مبلغا وبزيادة مؤجلة، فكان كل البيع صوريا، بينما في السلم لابد فعلا أن يدفع الثمن وأن نسلم البائع البضاعة في موعد تسليمها وأن يبيعها المشتري بعد أن يقبضها، فلابد أن نحتاط حتى لا يتحول السلم أو أي عقد شرعي إلى التحليل.

وشبه حسان أي عقد شرعي صحيح يتم التحايل عليه في البنوك الإسلامية بعقد المحلل في الزواج، موضحا أنه لا يتم رفض عقد شرعي لأن البعض استغله وجعله صوريا، مشيرا إلى أنه إذا فسدت النيات والمقاصد وإذا لم يراع الناس الخوف من الله فإن كل العقود تكون صورية.

* الصورية.. السلم المنظم

* من ناحية أخرى، يشير لاحم الناصر، خبير ومستشار في المصرفية الإسلامية، إلى أنه لا فرق بين التورق المصرفي المنظم والسلم المصرفي المنظم في الحكم لاتحاد العلة وهي الصورية، وأن الصورية أظهر في السلم المصرفي المنظم منها في التورق المصرفي المنظم.

وأضاف الناصر أن السلم المصرفي المنظم هو ذو هيكل مالي معقدّ يحمل في طياته العديد من المخاطر التي يصعب السيطرة عليها وإدارتها دون استخدام الأدوات المالية المعقدة والتي قد لا تكون مباحة في الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن عقد السلم قائم على تأجيل المثمن وهو السلعة هنا والتي تسلم وفقا للهيكل المقترح على دفعات، وفقا لفترة التمويل التي قد تصل إلى 5 أو 10 سنوات ومن ثم يبقى الملتزم بتوريد السلعة وهو هنا العميل معرضا لمخاطر تذبذب الأسعار في سوق السلع. وتابع أن المصرف يمكن أن يكون معرضا لنفس المخاطر عند استلامه للسلعة، ما قد يعرضه لخسارة رأس ماله بدلا من الربح، متسائلا من يغطي مخاطر تذبذب سعر السلعة طوال فترة التمويل؟ وهل سيقبل مالك السلعة في بورصة السلع التعرض لهذا النوع من المخاطر؟. وهل توجد أدوات مالية إسلامية لتغطية هذا النوع من المخاطر؟ أم سيتم قبول تغطيتها بعقود المشتقات التقليدية؟.

وشدد الخبير المصرفي أن من اقترح هذا النوع من الهيكل التمويلي لم يفكر كثيرا في مخاطره، حيث أنه قد لا يكون يعيها لجهله بها وعدم إدراكه لها أو أنه أدركها، لكنه فضل عدم الإشارة لها حتى لا يمتنع المصرف عن قبولها عند اتضاح مخاطرها له.

وحمل الناصر العلماء والمشايخ وبخاصة الدكتور حسين حامد حسان مسؤولية إجازة السلم المنظم الذي يعتبر شبيها بالتورق المنظم، مضيفا بالقول: «إن التورق المنظم حرم لتشابهه في العقود الصورية، حيث إنه يتم استخدام السلم المنظم في نفس الآليات التي يستخدم فيها التورق المنظم في نفس الأسواق وبنفس السلع وبالعقود».

وأضاف اللاحم أن من أجاز السلم المنظم هو من منع التورق، مذكرا بأن تحريم التورق كان بسبب الصورية التي فيه، في الوقت الذي يتم فيه استخدام السلم المنظم في كافة التعاملات الصورية، خاصة وأنه يستخدم الأسواق الدولية التي تدور حولها شبهات كثيرة.