دراسة: الصكوك الإسلامية انحرفت عن مقاصد التمويل الإسلامي

د. عبد الرحمن يسري استعرض الخلل وإمكانية الإصلاح

البنوك الإسلامية تجتهد للتوافق مع الشريعة في عملياتها المالية ولكن إلى أي مدى وفقت في ذلك؟
TT

دعت دراسة اقتصادية إلى تصحيح أوضاع التوريق والصكوك الإسلامية، مؤكدة أنها قد انحرفت انحرافا هائلا عن مقاصد التمويل الإسلامي في الشريعة الإسلامية، بعد أن استعرضت تجربة الصكوك الإسلامية في ميزان الشريعة ومقاصدها خلال التسع سنوات الأخيرة.

وفي الوقت الذي بات فيه العالم مقتنعا بضرورة البحث عن البديل، وأمست المصرفية الإسلامية مدار اهتمام الخبراء وصناع القرار على مستوى العالم من أجل إيجاد الحلول لمشكلاته وأزماته، ما زال أهل الشأن في خلاف حول التطبيقات المصرفية للأصول النظرية الفقهية؛ حيث لا تزال تعاني الكثير من المخالفات الشرعية.

حيال ذلك، اختار الدكتور عبد الرحمن يسري أحمد، أستاذ الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بجامعة الإسكندرية، أن تكون تجربة الصكوك الإسلامية موضوع دراسته، مستعرضا تجربة البنوك الإسلامية في ذلك؛ حيث كشف أن المصارف الإسلامية الماليزية احتلت المركز الأول في إصدارات الصكوك منذ 2002، ويأتي من بعدها المصارف الإسلامية في الإمارات، ثم من بعدها بفارق كبير مصارف السعودية.

وأوضحت الدراسة التي عنونت بـ«تجربة الصكوك الإسلامية في ميزان الشريعة ومقاصدها» أن تاريخ الصكوك بدأ في ماليزيا عام 2002 حين تم إصدار ما يقارب المليار دولار منها، ونما حجم الصكوك المصدرة بمعدلات مرتفعة، حتى تجاوز 94 مليار دولار عام 2007، لتسود بعد ذلك توقعات متفائلة باستمرار نمو المعروض من الصكوك، ولكن في عام 2008 تسبب النقص العالمي في السيولة، نتيجة أزمة الديون العقارية الرديئة في العالم الغربي، وكذلك الخلاف بين الفقهاء حول الأساليب التي كانت تُستَخدم في تقديم ضمانات لحملة الصكوك، في انحسار النمو في إصدارها بدرجة كبيرة، حيث لم يتجاوز مجمل ما أصدر منها خلال ذلك العام 19 مليار دولار إلا بقليل».

وذكر الدكتور عبد الرحمن يسري أحمد، في دراسته، أن الصكوك الإسلامية منتج مميز تستطيع المصارف الإسلامية الاعتماد عليه في تمويل المشاريع الاستثمارية الضخمة، التي يصعب تغطية احتياجاتها بأدوات التمويل الإسلامي الأخرى، كما أن إصدارات الصكوك تعني توسعة آفاق النشاط التمويلي للمصارف الإسلامية؛ حيث يتم بواسطتها توريق بعض الموجودات المدرة للدخل (عقود الإجارة على وجه الخصوص) في جانب الأصول، وبيعها للجمهور، فتتحقق لها سيولة من وراء ذلك.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الإسلامي أنه حينما بدأت إصدارات الصكوك الإسلامية كانت بمثابة عملية اقتحام لسوق المال من قبل المؤسسة المالية الإسلامية، وكانت تعني بالتأكيد فتحا لإمكانية تعبئة الموارد التمويلية من القاعدة الواسعة لأصحاب فوائض الأموال، كذلك فإن الصكوك تحمل في الوقت نفسه ميزات خاصة للذين يريدون استثمار أموالهم في مشاريع كبيرة والحصول على أرباح من ورائها بطرق شرعية، مع إمكانية مبادلتها بالنقود في السوق الثانوية في حال احتياجهم إلى السيولة، أو حيث يمكن تحقيق زيادة في قيمتها السوقية عن طريق البيع.

وقال الدكتور عبد الرحمن يسري أحمد إن هناك فرقا شاسعا بين أن نستهدف إصدار أوراق مالية إسلامية تحمل ثقل السندات ومهامها التمويلية، وأن نصدر أوراقا مالية تحاكي السندات حتى تكاد تحمل خطاياها أيضا، والحقيقة أن الإصدارات الأولى من الصكوك في ماليزيا كانت تؤكد انحراف الصكوك الإسلامية عن القواعد الشرعية؛ حيث بدأت في الغالب مبنية على بيوع العينة المحرمة وبيع الدين، وقيل لتبرير ذلك حينئذ إن المذهب الشافعي يسمح ببيوع العينة والديون.

وتطرق الباحث في دراسته إلى التوريق، مبينا أن التوريق الإسلامي هو عملية تعبئة أصول غير سائلة تتمثل في موجودات قابلة للتداول وموظفة فعلا في نشاط يدر دخلا حلالا، وتحويلها إلى أصول سائلة في شكل صكوك قابلة للبيع للمستثمرين والتداول في السوق، أما الديون فلا يجوز توريقها وبيعها في شكل صكوك قابلة للتداول، وكذلك الأرصدة النقدية التي لم تستخدم بعد في اقتناء أصول إنتاجية تدر دخلا حلالا.

أما التوريق الإسلامي والصكوك القابلة للتداول، فقال عنها إنه من الناحية الشرعية لا يجوز بيع الديون، ومن ناحية أخرى، حتى وإن جوز بعض الفقهاء بيع الدين بشروط تؤكد عدم المتاجرة فيه أو عدم الإجحاف بالمدين فإن مقاصد الشريعة في مجال التمويل تتعارض مع ممارسة بيع الديون بشكل منظم عن طريق التوريق.

وزاد الدكتور عبد الرحمن يسري أحمد: «لا شك أن الأزمة المالية العالمية التي يمر بها العالم منذ سبتمبر (أيلول) 2008 تؤكد أن ممارسة بيع الديون كان أحد الأسباب الرئيسة وراءها، ولا يجوز بيع الأرصدة النقدية، لوقوع الربا إذا بيعت الأصول المسندة إليها بنقود بأكثر من قيمتها، فلا بد من تحويل الأرصدة النقدية إلى أصول توظف في نشاط إنتاجي جائز شرعا».

ولذلك فإن إجازة التوريق استلزمت استبعاد أنواع كثيرة من الأصول المالية المتعارف على توريقها وضعيا، واقتصرت على تلك التي تدر دخولا حلالا». وذكرت الدراسة أن ثمة اتفاقا عاما على أنه من الممكن إصدار صكوك قابلة للتداول في الأسواق بتوريق عقود المشاركة والمشاركة المتناقصة والمضاربة المطلقة والمقيدة والوكالة المطلقة أو المقيدة والإجارة المنتهية بالتمليك بشرط عام، وهو مراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول، وبدء النشاط الذي يدر دخلا، أما بالنسبة لعقود السلم والمرابحة والاستصناع فلا يجوز توريقها لأنها ممثلة لديون أو مستحقات نقدية لسداد هذه الديون.

وعن الضمانات التي تتنافى مع القواعد الشرعية، أكدت الدراسة أنها مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للصكوك الإسلامية وهي أنه لا يجوز بأي حال إعطاء ضمان لحملة هذه الصكوك بدفع عوائد معينة لهم بشكل دوري أو بإطفاء قيمة الصكوك وفق قيمتها الاسمية في نهاية مدتها، ذلك لأن «قاعدة الخراج بالضمان» في إطار تحريم الربا لا تجوز أن يجتمع عائد «خراج» مع ضمان أصل رأس المال.

وهذا بطبيعة الحال على خلاف ما يجري بالنسبة للسندات في أسواق رأس المال عالميا، ذلك لأن السندات تضمن لحامليها دائما استرداد قيمتها الاسمية عند الإطفاء، بالإضافة إلى عائد دوري وهو الفائدة، وفقا لما هو محدد عند الإصدار (الفائدة الاسمية).

وقالت الدراسة إنه قد تضمنت الإصدارات المختلفة للصكوك فعليا ضمانات للعائد عليها ولقيمتها الاسمية في نهاية المطاف عند الإطفاء، مبينة أن المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامية لم تنتهك ظاهريا أو رسميا بالنسبة للصكوك الإسلامية، لكن التجربة الفعلية للصكوك أثبتت انحرافا خطيرا عن هذه المبادئ.

وفيما يتعلق بآليات الإصدار، أفصح الباحث في دراسته عن أن مما يؤخذ كدليل عملي على انحراف الصكوك الإسلامية عن مبادئ التمويل الإسلامية أنها في آليات إصدارها اتخذت نفس الخطوات التي اتخذتها السندات الربوية؛ فلقد عهدت المصارف الإسلامية وغيرها من المؤسسات الإسلامية إلى بيوت عالمية، مثل «فيتشر» و«ستاندر آند بورز» للتقويم الائتماني والسوقي للصكوك قبل إصدارها. حيث قامت هذه البيوت بمنح علامات امتياز وجودة لهذه الصكوك على أسس لا تختلف عما يُمنح للسندات.

وأضافت الدراسة أنه لم تكن هذه العلامات لتمنح للصكوك الإسلامية إلا بعد التأكد من ضمان العائد وضمان القيمة الاسمية عند الإطفاء.

وانتهت الدراسة إلى أنه إن لم يتم تصحيح هذه الأوضاع بالنسبة للتوريق والصكوك الإسلامية فقد يكون هناك انحراف هائل عن مقاصد التمويل الإسلامي في الشريعة الإسلامية.