مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي يجيز «وقف» الأسهم والصكوك

مشترطا عدم المتاجرة بها في السوق المالية

TT

أجاز جهاز إسلامي دولي، مؤخرا، وقف أسهم الشركات المباح تملكها شرعا، والصكوك، والحقوق المعنوية، والمنافع، والوحدات الاستثمارية، على أنها أموال معتبرة شرعا، كما تترتب على وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع وغيرها، أحكام عدة. وأقر بإجازة استبدال الشركة وصكوكها في حال صيغت بأصول أخرى، كعقارات أو أسهم وصكوك أخرى، بشرط الواقف أو بالمصلحة الراجحة للوقف.

وقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين 26 و30 أبريل (نيسان) 2009، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع، عدة قرارات. ومن هذه القرارات التي قام المجلس ببيانها، أن الوقف يعد من أوسع أبواب الفقه التي تقوم على الاجتهاد، وهو تصرف معقول المعنى مرتبط بمقاصد الشرع، مبتغاه تحقيق مصالح الوقف للواقف والموقوف عليهم بشكل لا لبس فيه.

وحول وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع ووحدات الصناديق الاستثمارية، أقر المجلس أن النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة، يندرج فيها المؤبد والمؤقت، والمفرز والمشاع، والأعيان والمنافع والنقود، والعقار والمنقول، لأنه من قبيل التبرع، وهو موسع ومرغوب فيه. وأشار المجمع إلى أنه يجوز وقف أسهم الشركات المباح تملكها شرعا، والصكوك، والحقوق المعنوية، والمنافع، والوحدات الاستثمارية، لأنها أموال معتبرة شرعا، كما تترتب على وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع وغيرها، أحكام عدة.

وقام المجمع بتفصيل هذه الأحكام بقوله: «إن الأصل في الأسهم الوقفية بقاؤها واستعمال عوائدها في أغراض الوقف، وليس المتاجرة بها في السوق المالية, فليس للناظر التصرف فيها إلا لمصلحة راجحة، أو بشرط الواقف، فهي تخضع للأحكام الشرعية المعروفة للاستبدال».

كما أوضح المجمع أنه لو صفيت الشركة أو سددت قيمة الصكوك، فيجوز استبدال أصول أخرى بها، كعقارات أو أسهم وصكوك أخرى، بشرط الواقف أو بالمصلحة الراجحة للوقف، منوها بأنه إذا كان الوقف مؤقتا بإرادة الواقف يُصفى حسب شرطه.

ومن جهة أخرى أوضح المجمع أنه إذا استُثمر المال النقدي الموقوف في شراء أسهم أو صكوك أو غيرها، فإن تلك الأسهم والصكوك لا تكون وقفا بعينها مكان النقد، ما لم ينص الواقف على ذلك، ويجوز بيعها للاستثمار الأكثر فائدة لمصلحة الوقف، ويكون أصل المبلغ النقدي هو الموقوف المحبَّس.

ولفت المجمع الانتباه إلى أنه يجوز وقف المنافع والخدمات والنقود، نحو خدمات المستشفيات والجامعات والمعاهد العلمية وخدمات الهاتف والكهرباء، ومنافع الدور والجسور والطرق، بحيث لا يؤثر وقف المنفعة لمدة محددة على تصرف مالك العين بملكه، إذ له كل التصرفات المباحة شريطة المحافظة على حق الوقف في المنفعة، وينقضي وقف الحقوق المعنوية بانتهاء الأجل القانوني المقرر لها.