مصرفيون سعوديون: السماح بتملك الشقق السكنية سيخفف عبء الإقراض من الصندوق العقاري

TT

اكد مصرفيون سعوديون ان نظامي تملك الشقق للسعوديين والمقيمين وانشاء تجمع يضم ملاكا لهذه الوحدات العقارية، الذي تم اقراره أخيرا من مجلس الوزراء السعودي، هو استكمال لقرار السماح للاجانب بتملك العقار في السعودية، مشيراً الى ان النظامين الجديدين سيساهمان في تخفيف العبء على إقراض الصندوق العقاري، حيث ان الصندوق يعاني من قلة السيولة نظراً لتأخر عدد كبير من السداد، فلذلك سيتوجه عدد كبير من السعوديين لتملك شقق سكنية.

واكد محمد الشهوان مدير التسويق بشركة النخبة للتنمية العقارية ان السماح للسعوديين والاجانب بتملك الشقق وتكوين جمعية للملاك في كل عقار، سيعملان على الحد من المشاكل التي يواجهها ملاك الشقق السكنية، مبيناً ان جمعية ملاك الوحدات العقارية ستوفر الخدمة المطلوبة للملاك، وباسعار منطقية ومدروسة، حيث ان الملاك بحاجة لتلك الجمعية، وخاصة في مدينتي جدة ومكة المكرمة. واوضح ان الجمعية ستتضمن طبيعة الانتفاع بالوحدات العقارية والمتابعة والاشراف الاداري عليها. وكشف الشهوان عن ابرز ملامح هذين النظامين حيث اشار الى ان نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها نص على ان يكون مالكو الوحدات العقارية في بناء واحد شركاء في الارض المشيد عليها البناء والحدائق والامدادات وهيكل البناء والسطح والسلم وجميع اجزاء البناء الاخرى المعدة للاستعمال المشترك، ملتصقة او منفصلة، كالمواقف والممرات والنوافير والمصاعد ما لم يُتفق على خلاف ذلك، اضافة الى ان تكون الحواجز الجانبية والحيطان بين وحدتين متلاصقتين في بناء قائم مشترك بين اصحابها ما لم يثبت خلاف ذلك ولا يحق لأي منهما استعمال حصته في ما يلحق ضرراً بالآخر، وتكون الاجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك، علاوة على ان تكون حصة كل مالك في الاجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاً ويشترك كل مالك وحدة عقارية او اكثر في تكاليف صيانة الاجزاء المشتركة المذكورة في المادة السابقة وادارتها وترميمها بقدر ما يملك من البناء. واضاف الشهوان ان النظام نص على ان المالك يحسن على نفقته الانتفاع بالاجزاء المشتركة او جزء منها بدون ان يغير من تخصيصها ما لم يلحق الضرر بالآخرين وعلى مالك الوحدة صيانة حصته المستغلة وترميمها ولو لم يكن ينتفع بها لرفع الضرر عن الآخرين او عن الاجزاء المشتركة وليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته في الاجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها اوصيانتها او ترميمها. وقال ان النظام بين ان على صاحب الطابق الاسفل القيام بالاعمال والترميمات العادية لمنع ضرر العلو وسقوطه وعلى صاحب العلو الا يزيد في بنائه بحيث يضر بالاسفل وان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع ضرر الاسفل. وقال الشهوان ان النظام شدد على كل مالك الا يغلو في استعمال حقه الى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة، مبيناً انه اذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية البناء فان كان النزع لكامل البناء او بعضه او لما هو مشترك كالحديقة، فان لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملكه من البناء فان التعويض لصاحب الجزء المنزوع. وبين ان نظام جمعية ملاك الوحدات العقارية نص على ان المقصود بالوحدة العقارية الدار او الطبقة او الشقة او المرآب او الدكان او اي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه واجراء حقوق الملكية عليه، والتصرف فيه مستقبلاً عن اجزاء البناء الاخرى، مبيناً انه اذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى وحدات عقارية يزيد عددها على عشر فعلى الملاك ان يكونوا جمعية في ما بينهم، ويجوز تكوين جمعية في ما بينهم اذا كان عدد هذه الوحدات عشرا فاقل، وعلى ان تتمتع جمعية الملاك بشخصية مستقلة وتسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على ان تتكون مواد الجمعية من اشتراكات الملاك والمبالغ التي يتقرر تحصيلها من الملاك لمواجهة التزامات الجمعية من القروض والتبرعات والهبات.