العقاريون السعوديون لا يزالون بانتظار موافقة السلطات على التصنيف الجديد للمكاتب العقارية

النظام يساهم في تطوير أداء المكاتب ويحد من تداخل اختصاصاتها

TT

لا يزال العقاريون السعوديون بانتظار موافقة السلطات على الاقتراح التي تقدمت به اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حول تصنيف المكاتب العقارية، ونظرا لأهمية تنظيم وتطوير المكاتب العقارية والسعي إلى الحد من كثرة وتشتت المكاتب العقارية، فقد قامت اللجنة بتصنيف المكاتب العقارية إلى ثلاث فئات لكل فئة شروطها واختصاصاتها، حيث يهدف التصنيف إلى الحد من تداخل اختصاصات المكاتب ببعضها وخصوصاً اختصاص المكاتب الكبيرة «مكاتب الاستثمار العقاري» في طرح المساهمات العقارية، وتسهيل مراقبة أداء عمل هذه المكاتب من الجهات المختصة ومتابعتها من خلال الميزانية المعتمدة من مكتب المحاسب القانوني، بالاضافة الى تطوير أداء بعض المكاتب التي لها خبرة كبيرة في السوق من خلال حثها لاستكمال الشروط اللازمة للدخول ضمن الفئة أ أو ب كايجاد مقر مكتمل من الناحية الادارية، وتوافر وسائل العرض مثل الحاسب والفيديو، وارشاد المتعاملين مع هذه المكاتب الى اختصاص المكتب الحقيقي وقدرته على الوفاء بما التزم به أمامهم هذا وقد بينت الشروط المقترحة لتصنيف المكاتب العقارية المتفق عليها مبدئيا بين ممثلي وزارة التجارة واللجنة العقارية في الفئة (أ) الخاص بمكاتب الاستثمار العقاري على أن تشمل المكاتب والشركات العقارية ذات الحجم الكبير التي يتوافر لديها الإمكانيات المادية والإدارية ويشترط في المنتمين لهذه الفئة ضرورة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في هذا النشاط، وأن يكون لديه رأسمال لا يقل عن مليون ريال مسجل لدى وزارة التجارة، إضافة إلى أن يكون لديه عنوان ثابت ومقر مكتمل من الناحية الإدارية، أي يوجد لديه قسم محاسبة وتسويق وقسم المساحة. كما يشترط أن يتوافر لدى المكتب وسائل العرض مثل الكومبيوتر والفيديو وأن يلتزم سنويا بتقديم ميزانية معتمدة من مكتب محاسب قانوني تصرح بوضوح الوضع المالي له، وذلك حفاظا على حقوق المساهمين، وفي حالة كون المنشأة شركة ينبغي أن تكون شركة تضامنية.

وهذه الفئة لها الحق في تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير واستئجار وإعادة تأجير وكذلك فتح المساهمات الاستثمارية العقارية وفقا للتنظيم الصادر وإدارة العقارات والاستشارات والتقاييم العقارية وتنظيم المخططات حسب تعليمات الجهات الحكومية المختصة.

أما الفئة الثانية «ب» التي تخص مكاتب الخدمات العقارية، وهي الفئة المتوسطة من المكاتب العقارية، ويشترط لمن ينتمي لهذه الفئة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في هذا النشاط، وأن يكون لديه رأسمال لا يقل عن 500 ألف ريال مسجل لدى وزارة التجارة، وأن يكون مكتبه مجهز بقسم محاسبة وتسويق، إضافة إلى ضرورة استخدامه وسائل حديثة لعرض المتاح لديه مثل الكومبيوتر، وأن يلتزم سنويا بتقديم ميزانية معتمدة من مكتب محاسب قانوني تصرح بوضوح الوضع المالي له.

وهذه الفئة لها الحق في تسويق العقار من بيع وشراء وتأجير واستئجار وإعادة تأجير وإدارة العقارات.

أما الفئة الثالثة «ج» التي تخص مكاتب الوساطة العقارية سينتمي إلى هذه الفئة أصحاب المكاتب العقارية والتي تنطبق عليهم الشروط المطلوبة عند فتح سجل تجاري من قبل وزارة التجارة، وهذه الفئة لها الحق فقط في تسويق العقار من بيع وشراء وتأجير، وينطبق عليها شروط أن يقوم صاحب المكتب بعملية الإدارة والتسويق، وذلك لاكتساب الخبرة ليتسنى له تطوير مكتبه إلى إحدى الفئتين ب وأ.