الشريف عضو مجلس الشورى: الاستثمار الأجنبي العقاري ضئيل

TT

أكد محمد بن عبد الله الشريف، عضو مجلس الشورى، أن الوضع الحالي للعقار يشير إلى أن التطور الاقتصادي والاجتماعي أدى إلى ارتفاع المستوى المعيشي لسكان السعودية مع زيادة سنوية في السكان تقارب 4 في المائة، ونجم عنه عجز نوعي وكمي بين الطلب والعرض على المساكن العقارية إضافة إلى تزايد في أسعار الأراضي. لكنه اعتبر أنه بالرغم من صدور نظام الاستثمار وما تضمنه من السماح للأجانب بتملك العقار بغرض السكن والاستثمار في السعودية فما زال الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع ضئيلاً.

وبين الشريف لـ«الشرق الأوسط» انه بالنسبة لمستقبل العقار فأن سوقه يشهد تغيراً متسارعاً سواء في التنظيم أو الممارسة، كما بدأ يدخل السوق العقاري لاعبون جدد يتميزون بالمهارة والحرفية العالية، معتبرا أن عدم توفر المعلومات الموثقة وغياب المرجعية القانونية وضعف الأنظمة عوائق رئيسية أمام تطوير خدمات القطاع العقاري مما أدى إلى نشوء مشاكل عدة منها التخطيط وانعدام الشفافية وولوج الكثير من المتطفلين إلى سوق العقار.

وحول مساهمة صناعة العقار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإنه يتوقع أن يكون مردود فتح المجال للأجانب للاستثمار في العقار أكبر لأن دخول المستثمرين الأجانب سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العقار وزيادة القيمة السوقية للعقارات، مشيرا إلى العديد من العوائق التي يواجهها القطاع العقاري في الوقت الحاضر، مؤكدا على العديد من التوصيات والمقترحات منها: تحديث الأنظمة والتعليمات المتعلقة بسوق العقار، وإعادة تنظيم المكاتب العقارية وتحديد مرجعية ثابتة لها، وتشجيع تكوين المزيد من الشركات العقارية في مجال التطوير والبناء والتسويق على أسس علمية وبشروط وضمانات كافية توفر المزيد من الثقة فيها، وتوفير المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالعقار من حيث الأسعار والعرض والطلب، والمتوفر من المواد، والشركات والمقاولين العاملين في التطوير، ونشر هذه المعلومات دورياً، لخدمة المتعاملين وإضفاء عامل الشفافية والوضوح على هذه القطاعات.

وكان نظام تملك العقار واستثماره لغير السعوديين أي الأجانب قد دخل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2000، مما يعني تمكين الأجانب من الاستفادة منه في تملك العقارات سواء لغرض التملك أو الاستثمار، والذي لم يكن متاحا في النظام الذي صدر في عام .1970 وسبق لمجلس الوزراء السعودي أن أقر نظام تملك العقار واستثماره للأجانب في العاشر من يوليو (تموز) من عام 2000 بعد تمريره من المجلس الاقتصادي الأعلى ويتكون النظام الجديد من ثماني مواد أساسية، ركزت الثانية فيه على تملك العقار الخاص للأجانب، إذ يقول نصها «يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية للمقيمين في السعودية إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص من وزارة الداخلية». ويؤكد نص هذه المادة وبوضوح تام أن تملك الأجانب لعقار سكنهم الخاص لن يكون مفتوحا وشائعا، إذ أنه ربط التملك بالحصول على ترخيص من وزارة الداخلية السعودية. ويعني هذا أن الأجانب الراغبين في تملك وشراء العقار لسكنهم الخاص عليهم التقدم بطلبات إلى الوزارة التي يحق لها ـ طبقا لنص القرار ـ منحهم الترخيص أو رفضه، ومما يلفت النظر في هذا الشأن أن المادة الرابعة في النظام تركت الباب مفتوحا لموافقات مرنة ومستثناة أو حتى تعديلات مستقبلية، إذ يقول نصها «يجوز بموافقة رئيس الوزراء في غير الحالات السابقة تملك العقار للسكن الخاص».

وركزت المادة الأولى من النظام، على العقار الاستثماري، حيث أجازت الفقرة الأولى منه تملك العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت له الترخيص، مضيفة أيضا أنه يمكنه استئجار العقار، والقرار هنا أعطى صلاحية ترخيص التملك للجهة التي يتبع لها نشاطه الحرفي أو الاقتصادي أو المهني، فقد تكون وزارة الصناعة مثلا أو الزراعة أو المواصلات. الفقرة الثانية من المادة الأولى، فيه تخص تحديد حجم تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق العقار والمباني التي حددها بـ30 مليون ريال، إذ يقول نصها «إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها أو استثمارها بالبيع أو التأجير فيجب أن لا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء على 30 مليون ريال»، على أن هذه الفقرة أيضا تركت الباب مفتوحا لأي تعديل مستقبلي.

وحددت الفقرة الثانية فترة زمنية معينة وهي خمسة أعوام لاستثمار العقار من ملكيته، منعا لأي منافسة غير مشروعة لدى المستثمرين في الاحتفاظ بالعقار أو المبنى، رغبة في أحداث تغيير في خارطة الأسعار من خلال التحكم في عامل العرض، هذا مع ملاحظة أن النظام القديم كان يجبر المستثمر على عدم الاحتفاظ بالعقار لمدة ثلاثة أعوام.

أما المادة الثالثة من النظام فهي تخص الممثليات الأجنبية والسفارات، إذ أجازت ومن مبدأ المعاملة بالمثل، تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقتضي بها الاتفاقيات التي تحكم تملك المقر الرسمي لها، شرط الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية، ويلاحظ أن هذه المادة جاءت تأكيدا للنظام السابق لتملك العقار لغير السعوديين والمعمول به حاليا، والذي يجيز تملك البعثات والممثليات الأجنبية.

فيما منعت المادة الخامسة من النظام تملك العقار للأجانب أو اكتساب حق الملكية أو الاتفاق أو الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عبر التوريث، كما استثنت هذه المادة اكتساب حق الملكية إذ اقترن بها (وقف) العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة وبشرط أيضا أن تحمل وثيقة (الوقف) نصا بذلك، وعلاوة على ذلك فإن المجلس الأعلى للأوقاف سيكون له حق تملك (النظارة) عليه، لكن هذه المادة أيضا اتاحت لغير السعوديين إمكانية استئجار العقار داخل حدود المدينتين المقدستين لمدة لا تزيد على عامين قابلة للتجديد أو مدد مماثلة، وشددت المادة السادسة على (كتاب العدل)، وهم الموظفون الذين يوثقون عقود الملكية في السعودية ويتبعون وزارة العدل، على عدم توثيق أي تصرف لا يتفق مع هذه الأحكام.

أما المادة السابعة فيشير مضمونها إلى أن تطبيق النظام الجديد، لا يلغي حقوق بعض الأجانب في تملك العقار تبعا للأنظمة السابقة والمزايا التي حصل عليها أيضا مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقار، إضافة إلى اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، ومعلوم أن السعودية سبق أن سمحت في العام الماضي بتملك الخليجيين للعقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق عقود تأجير طويلة الأمد تصل لـ99 عاما.