محكمة الجنايات الكويتية ترجئ قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط

بلاغ وزير النفط السابق يؤكد عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى

TT

قررت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار علي الضبيبي أمس تأجيل النظر في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية الى حين تصرف اللجنة الخاصة بمحاكمة الوزراء بالبلاغ رقم 1/2002، وطلبت من النيابة العامة موافاة المحكمة بنتيجة ما سيسفر عنه تحقيق اللجنة، مع استمرار حبس المتهم حسن قبازرد، وهو أحد المتهمين الأربعة بالقضية والوحيد الذي يحاكم حضوريا بسبب هرب باقي المتهمين.

واعتبرت المحكمة أن النطق بهذا القرار بمثابة اعلان لباقي المتهمين وهم عبد الفتاح البدر (كويتي) ونسيم محسن (أردني) وتيمور ستافورد (بريطاني) وأيضا المدعي بالحق المدني.

من ناحيته، أكد المتهم قبازرد في مذكرة دفاع قدمها مكتوبة لهيئة المحكمة أن قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في 19 الشهر الحالي بجدية البلاغ المقدم من قبل وزير النفط السابق الدكتور عادل الصبيح «ما هو الا دليل وتأكيد على الدفاع الذي أبديته سابقا» والخاص بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في القضية كون أحد المتهمين فيها كان وزيرا سابقا للنفط وقد تم استبعاده من القضية.

وقال قبازرد ان «قرار الجدية هذا يؤكد أن قرار النيابة العامة باحالة هذه الدعوى على هذا الشكل الى هذه المحكمة الموقرة هو قرار باطل بل منعدم ولا يكون من شأنه ادخال الدعوى في حوزة محكمة الجنايات.. وكان من الأولى على المحكمة أن تصدر قرارها أو الأصح حكمها برفض الدعوى وعدم قبولها لعدم اختصاصها ولائيا حتى قبل صدور قرار لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء».

وجدد المتهم طلباته الثلاثة التي سبق ان تقدم بها للمحكمة وهي رفض الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ولائيا ورفض الدعوى المدنية المرفقة لسقوطها بالتقادم والغاء أمر حبسه واخلاء سبيله. وكان المتهم قد انتقد عدة مرات الجهاز القضائي لعدم مساواته بباقي المتهمين بنفس القضية ولاستبعاد اسم الشيخ علي الخليفة الصباح وهو وزير النفط الأسبق من ملف القضية رغم أنه كان المتهم الخامس بها.

يذكر أن قبازرد كان قد نفى في الجلسات السابقة التهم الموجهة اليه وعلى رأسها التربح غير المشروع مع باقي المتهمين مستغلين وظائفهم القيادية بالشركة والانفراد باتخاذ القرار. والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات قد أدانت في منتصف التسعينات المتهمين الأربعة بجميع التهم الموجهة اليهم والخاصة بالحصول على أموال غير مشروعة من الشركة بطرق غير مشروعة، فيما الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة وقضت باحالة القضية برمتها الى محكمة الوزراء الا أنها رفضت قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.