مشروع قانون منع الاحتكار في مصر يمنح جمعيات حماية المستهلك حق رفع دعاوى قضائية

TT

منح مشروع قانون منع الاحتكار وتنظيم المنافسة الجديد ولأول مرة في مصر الحق لجمعيات حماية المستهلك في رفع الدعاوى القضائية ضد الممارسات الاحتكارية والضارة بالمنافسة في السوق إلى جانب الامتناع عن ابرام صفقات بيع أو شراء أحد المنتجات محل تعامله بأقل من تكلفتها الفعلية.

وأكد مشروع القانون الجديد الذي ستحيله الحكومة إلى البرلمان المصري خلال شهر فبراير (شباط) الحالي بعد اقراره من مجلس الوزراء في أول اجتماع قادم له على انشاء جهاز خاص يتولى تنفيذ تسعة اختصاصات أساسية، في مقدمتها منع الأشخاص ذوي السيطرة لايجاد أوضاع احتكارية لهم تمكنهم من الانفراد بسوق المنتجات التي يتعاملون قبلها أو بأكبر نسبة منه مما يخل بقواعد التوازن داخل السوق وإلحاق الضرر بباقي المتنافسين وضياع حقوق المستهلكين.

واستهدف مشروع القانون استخدام الحق في المنافسة التجارية دون قيود ويحظر الممارسات والأنشطة المخلة بقواعد المنافسة الحرة ويحظر الممارسات الضارة من جانب بعض الأشخاص ذوي السيطرة على السوق من خلال الجهاز الجديد الذي يصدر به قرار من رئيس الوزراء وبرئاسة وزير التموين ويضم ممثلين من الوزارات المعنية وأصحاب الخبرة.

وأكد المشروع عدم جواز الجمع بين ادارة أكثر من جهة متنافسة تملك مجتمعة 35 في المائة من حجم السوق في انتاج سلعة واحدة أو خدمة إلا بعد اخطار جهاز تنظيم المنافسة ويكون للمجلس الحق في اصدار القرار بوقف الممارسة المحظورة فوراً. وأكد مشروع القانون الجديد حظر الامتناع عن التعامل في المنتج بالبيع أو الشراء أو بالحد من هذا التعامل أو عرقلته بأي صورة من الصور بما يؤدي إلى سعر غير حقيقي إلى جانب الحظر على الأشخاص الذين يستحوذون على نسبة 30 في المائة من حجم السوق المحلية واساءة استخدام السيطرة على منتج بعينه.

وينص كذلك على أن يعاقب كل من يخالف أحكام القانون الجديد بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه أو باحداهما وبتعويض لا يتجاوز 10 في المائة من قيمة النشاط وباحدى العقوبتين.

وتقرر سريان هذا القانون على الأفعال الاحتكارية التي ترتكب في الخارج وتشكل جرائم طبقاً لأحكام هذا القانون إلى جانب الحظر المطلق للاتفاقات والعقود والممارسات التي يكون من شأنها الاخلال بقواعد المنافسة الحرة.