السعودية: تغريم 44 من أعضاء مجالس إدارات 35 شركة مساهمة سعودية

TT

أبهاـ علي البشري: في خطة تعد الاولى من نوعها غرمت هيئة سوق المال أمس 44 من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذيي خمس وثلاثين شركة مدرجة أسهمها في السوق السعودي، وذلك لمخالفتهم المادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة التي تنص على الآتي «لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أية أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي حتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر، اضافة الى العشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية حتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر». من جهة أخرى، تضمن القرار إحالة ثمان مخالفات للمادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج قد تنطوي على تداول بناءً على معلومات داخلية للتحقيق فيها من أجل تنفيذ الأحكام النظامية ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص تلك الواردة في المواد (57) و (59) و (64) من نظام السوق المالية.