هيئة سوق المال السعودية تقر مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري

حددت شروطا لممارسة النشاط وفق متطلبات الترخيص

TT

صدرت موافقة هيئة سوق المال السعودية على مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري في السعودية، حيث يتضمن المشروع خمسة ابواب، تناول الباب الاول الأحكام التمهيدية فيما تناول الثاني متطلبات الترخيص، وتناول الباب الثالث تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري، وكان الباب الرابع عن الأحكام الختامية، وتناول الباب الخامس النشر والنفاذ.

ونصت المادة الثانية من الباب الأول على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي نشاط يتعلق بجمع أموال لصندوق استثمار عقاري، او التسويق له او الاعلان عنه او ادارة هذه الاموال إلا وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وحددت الهيئة شروطا للترخيص لتأسيس صندوق الاستثمار العقاري، تضمنت وجوب ان يكون المتقدم لتاسيس صندوق استثمار عقاري شخصا مرخصا له بممارسة اعمال الادارة وفقا للائحة الاشخاص المرخص لهم، كما يجب عليه تقديم طلب كتابي للهيئة للموافقة على تأسيس الصندوق، والوفاء بالشروط ، التي منها ترشيح أمين حفظ لاصول الصندوق، وترشيح مدير للصندوق، وتقديم دراسة جدوى للمشروع، إلى جانب تقديم وثيقة الاحكام والشروط موقعة من المدير التنفيذي لمدير الاستثمار ومسؤول المطابقة والالتزام، وترشيح محاسب قانوني يتولى فحص القسائم المالية للصندوق ومراجعتها وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتحديد نوع الصندوق والغرض منه والتاريخ المقترح لبدء نشاطه ومدته، وترشيح مطور لتنفيذ اغراض الصندوق، وتقديم اي مستند آخر تطلبه الهيئة وفقا لنظامها ولوائحها التنفيذية واحكام هذه اللائحة. وتقديم نماذج الاشتراك في الصندوق، إلى جانب تقديم صور مصدقة من اي عقد او اتفاقية مبرمة لمصلحة الصندوق، إضافة إلى دفع اي رسم تفرضه الهيئة مقابل الترخيص لتأسيس الصندوق. كما تضمنت اللائحة بأن لا يجوز تعديل وثيقة الاحكام والشروط الا بعد موافقة الهيئة. وحدد الباب الثالث أنواع صناديق الاستثمار العقاري واغراضها، حيث شملت صناديق الاستثمار العقاري من النوع المقفل وتعمل لأغراض التطوير الأولي ثم البيع او التطوير الإنشائي ثم البيع أو التطوير الأولي أو الإنشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وتصفية الصندوق، كما يجوز إنشاء أنواع أو أغراض أخرى.

كما يجوز الاقتراض وفق نسبة من صافي أصول الصندوق توافق عليها الهيئة، وعدم استخدام الأصول في تقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية للغير، ويجب على مدير الاستثمار توزيع متحصلات الصندوق على المستثمرين بحد أقصى في نهاية ربع كل سنة. على أن يكون فترة الاشتراك بان لا يجوز لأي من الأطراف ذوي العلاقة شراء أي وحدة بالصندوق من المستثمرين أو بيعها خلال فترة الصندوق.

إلى ذلك أكد إبراهيم بن سعيدان أحد المستثمرين في العقار في السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة سوق المال فاجأت العقاريين بسرعة انجاز نظام المساهمات العقارية، كونها خطوة ايجابية للسوق، لما تشهده السوق العقارية من مؤشرات إيجابية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن مثل هذا الصناديق الاستثمارية مطلوبة من قبل جميع شرائح المستثمرين، خاصة ان صناديق الاستثمار العقارية ملموسة عبر النشاط العقاري، مطالباً أن تكون إدارة هذه الصناديق من قبل خبراء عقاريين.