ضوابط جديدة لتنظيم تجارة السيارات بمصر وإجراءات رادعة للمخالفين

تمنع التجار والوكلاء من تلقي الأموال

TT

وضعت وزارة التجارة والصناعة المصرية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وشعبة تجارة السيارات ضوابط محددة لتنظيم نشاط بيع وتجارة السيارات. وأرجع رشيد محمد رشيد وزير صدور هذه الضوابط لمنع تكرار ما شهدته السوق المصرية في الآونة الأخيرة من بعض الممارسات الضارة بالمستهلكين، نتيجة قيام بعض التجار بالإعلان في الصحف عن نظام لحجز السيارات بشروط مغرية مع تحصيل مقدمات من دونما أي التزام على التاجر ومن دون تحديد أي مواعيد للتسلم، وما تبع ذلك من هروب المعلنين بأموال الحاجزين وعدم تسليمهم للسيارات.

وتلاحق أجهزة الأمن المصرية حاليا رئيسي شركتين شهيرتين لتجارة السيارات لجآ للهرب بعد تكرار الشكاوى المقدمة من العملاء من عدم حصولهم علي الإفراج الجمركي الخاص بالسيارات، التي اشتروها من معارض الشركتين. وأوضح الوزير أن القواعد الجديدة تحظر على تجار السيارات، تلقي أموال من راغبي شراء أو حجز السيارات بأي وسيلة كانت، أو تحت أي مسمى، إلا وفقاً لعدة ضوابط تتمثل في فتح حساب مجمد لدى البنوك لهذا الغرض، ولا يسمح لأي تاجر أو وكيل بتلقي مقدمات إلا من خلال هذا الحساب بحيث يقوم راغب الشراء بسداد المقدم إلى البنك مباشرة، كما حظرت القواعد استخدام الحساب المجمد بالبنك من قبل التاجر أو الوكيل في أغراض رهن أو فتح اعتمادات مستنديه أو الحصول على قروض بضمانه. وتلزم القواعد التجار والوكلاء عند سداد المقدم والحصول على إشعار من البنك بذلك بإبرام عقد اتفاق مع العميل يحدد فيه تاريخ تسلم السيارة بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ التعاقد، وفي حالة توافر السيارة لدى التاجر يتم إخطار العميل رسمياً ليقوم بالمعاينة على أن يمنحه التاجر خطابا موجها للبنك، موضحا به لون السيارة ورقم الموتور والشاسية لسداد باقي القيمة المستحقة من ثمن السيارة إلى البنك، وبمقتضى إشعار السداد يتسلم السيارة وكتاب المرور من البائع. كما تضمنت الضوابط المنظمة لتجارة السيارات عن طريق المعارض أنه يجوز للعميل استرداد المقدم في أي وقت شريطة خصم 10% كحد أقصى من قيمة المقدم إذا كان الاسترداد قبل فترة الستة شهور من التعاقد، وفي حالة عدم التزام التاجر أو الوكيل بالتسليم خلال ستة شهور يسترد العميل المقدم مضافاً إليه نسبة 10% كحد أقصى. وأكد وزير التجارة أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لمراقبة تنفيذ هذه الضوابط بحيث تتخذ إجراءات رادعة قبل أي تاجر أو وكيل يخالف هذه الضوابط وفقاً للإجراءات القانونية.