المراسيم الملكية الخاصة بالميزانية العامة لعام 2008

TT

صدرت أمس الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 / 1429هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية، وفيما يلي نص المراسيم الملكية:

* المرسوم الأول

* «الرقم م/96 ـ التاريخ 30/11/1428هـ، بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد 72 ـ 73 ـ 76ـ 78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المواد 25 ـ 26 ـ 27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/س/46325 وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ1425.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/227 وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425ـ 1426. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/149 وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1428 ـ 1429 التي تبدأ في 21/12/1428هـ وتنتهي في 2/1/1430هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 354 وتاريخ 30/11/1428هـ . رسمنا بما هو آت:

أولا: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1428 ـ 1429 بمبلغ 450.000.000.000 ريال (أربع مئة وخمسين ألف مليون ريال) وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1428 ـ 1429 بمبلغ 410.000.000.000 (أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال).

ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية 1424 ـ 1425 و1425 ـ 1426 و1426 ـ 1427 الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/ س/46325 وتاريخ 10/9 /1425هـ والأمر الملكي رقم أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم أ/149 وتاريخ 11/11/1427هـ.

رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.

خامسا: يحول ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا.

سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة بحسب ما تقتضيه المصلحة لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية في حالة حدوثه.

سابعا: أ ـ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

ب ـ تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.

ج ـ تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

د ـ تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

هـ ـ تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.

ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:

أ ـ العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.

ب ـ عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

ج ـ عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

عاشرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1428 ـ 1429 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1428 ـ 1429.

حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.

ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

ثالث عشر: أ ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.

ب ـ يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

ج ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانيـة.

د ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

هـ ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز».

* المرسوم الثاني

* «الرقم: م/97 ـ التاريخ 30/11/1428هـ، بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.. بعد الاطلاع على المواد 72 ـ 73 ـ 76 ـ 78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد 25 ـ 26 ـ 27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/س/46325 وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ 1425. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/227 وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/149 وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1428 ـ 1429 التي تبدأ في 21/12/1428هـ، وتنتهي في 2/1/1430 هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 355 وتاريخ 30/11/1428هـ . رسمنا بما هو آت: أولا: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1428 ـ 1429 بمبلغ 16.257.946.000 ريال (ستة عشر ألفا ومئتين وسبعة وخمسين مليونا وتسع مئة وستة وأربعين ألف ريال).

ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1428 ـ 1429 بمبلغ 2.103.506.000 ريال ( ألفين ومئة وثلاثة ملايين وخمس مئة وستة آلاف ريال).

ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 14.154.440.000 ريال (أربعة عشر ألفا ومئة وأربعة وخمسون مليونا وأربع مئة وأربعون ألف ريال).

رابعا: تصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.

خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.

سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15) من المرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 30/11/ 1428هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 ـ 1429.

سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.

ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز».

* المرسوم الثالث

* «الرقم: م/97 ـ التاريخ 30/11/1428هـ، بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.. بعد الاطلاع على المواد 72 ـ 73 ـ 76 ـ 78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد 25 ـ 26 ـ 27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/س/46325 وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ 1425. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/227 وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/149 وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 ـ 1429 التي تبدأ في 21/12/1428هـ وتنتهي في 2/1/1430هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (356) وتاريخ 30 /11/ 1428هـ، رسمنا بما هو آت:

أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 ـ 1429 وفقا للتالي:

1 ـ تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ 2.300.000.000 ريال (ألفين وثلاثمائة مليون ريال) وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 822.049.000 ريال (ثمانمائة وسبعة وعشرين مليونا وتسعة وأربعين ألف ريال).

2 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 17.400.000.000 ريال (سبعة عشر ألفا وأربع مئة مليون ريال) وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.

3 ـ تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 1.348.000.000 ريال (ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعين مليون ريال) وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 914.606.000 ريال (تسعمائة وأربعة عشر مليونا وست مئة وستة آلاف ريال). 4 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 5.053.160.000 ريال (خمسة آلاف وثلاثة وخمسين مليونا ومئة وستين ألف ريال).

5 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 823.598.000 (ثماني مئة وثلاثة وعشرين مليونا وخمس مئة وثمانية وتسعين ألف ريال).

6 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 5.583.605.000 ريال (خمسة آلاف وخمس مئة وثلاثة وثمانين مليونا وست مئة وخمسة آلاف ريال).

7 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بمبلغ 153.837.000 ريال (مئة وخمسة وخمسين مليونا وثماني مئة وسبعة وثلاثين ألف ريال).

8 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 103.594.000 ريال (مئة وثلاثة ملايين وخمس مئة وأربعة وتسعين ألف ريال).

9 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 3.698.236.000 ريال (ثلاثة آلاف وست مئة وثمانية وتسعين مليونا ومئتين وستة وثلاثين ألف ريال).

10 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبد العزيز بمبلغ 2.467.721.000 ريال (ألفين وأربع مئة وسبعة وستين مليونا وسبع مئة وواحد وعشرين ألف ريال).

11 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 821.994.000 ريال (ثماني مئة وواحد وعشرين مليونا وتسع مئة وأربعة وتسعين ألف ريال).

12 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 1.866.006.000 ريال (ألف وثماني مئة وستة وستين مليونا وستة آلاف ريال).

13 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 431.063.000 ريال (أربع مئة وواحد وثلاثين مليونا وثلاثة وستين ألف ريال).

14 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ 2.164.959.000 ريال (ألفين ومئة وأربعة وستين مليونا وتسع مئة وتسعة وخمسين ألف ريال).

15 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 1.492.990.000 ريال (ألف وأربع مئة واثنين وتسعين مليونا وتسع مئة وتسعين ألف ريال).

16 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 1398.835.000 ريال (ألف وثلاث مئة وثمانية وتسعين مليونا وثماني مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال).

17 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 890.141.000 ريال (ثماني مئة وتسعين مليونا ومئة وواحد وأربعين ألف ريال).

18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 1096.143.000 ريال (ألف وستة وتسعين مليونا ومئة وثلاثة وأربعين ألف ريال).

19 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 774.964.000 ريال (سبع مئة وأربعة وسبعين مليونا وتسع مئة وأربعة وستين ألف ريال).

20 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 541.344.000 ريال (خمس مئة وواحد وأربعين مليونا وثلاث مئة وأربعة وأربعين ألف ريال).

21 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 459.416.000 ريال (أربع مئة وتسعة وخمسين مليونا وأربع مئة وستة عشر ألف ريال).

22 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 480.777.000 ريال (أربع مئة وثمانين مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعين ألف ريال).

23 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 364.211.000 ريال (ثلاث مئة وأربعة وستين مليونا ومئتين وأحد عشر ألف ريال).

24 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 323.674.000 ريال (ثلاث مئة وثلاثة وعشرين مليونا وست مئة وأربعة وسبعين ألف ريال).

25 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 320.005.000 ريال (ثلاث مئة وعشرين مليونا وخمسة آلاف ريال).

26 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 316.000.000 ريال (ثلاث مئة وستة عشر مليون ريال).

27 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة البنات بالرياض بمبلغ 1.357.803.000 ريال (ألف وثلاث مئة وسبعة وخمسين مليونا وثماني مئة وثلاثة آلاف ريال).

28 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 3.433.601.000 ريال (ثلاثة آلاف وأربع مئة وثلاثة وثلاثين مليونا وست مئة وواحد ألف ريال).

29 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 857.731.000 ريال (ثماني مئة وسبعة وخمسين مليونا وسبع مئة وواحد وثلاثين ألف ريال).

30 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 288.282.000 ريال (مئتين وثمانية وثمانين مليونا ومئتين واثنين وثمانين ألف ريال).

31 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 3.364.000 ريال (ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وستين مليون ريال).

32 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جمعية الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 630.400.000 ريال (ست مئة وثلاثين مليونا وأربع مئة ألف ريال).

33 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ 1.063.301 ريال (ألف وثلاثة وستين مليونا وثلاث مئة وواحد ألف ريال).

34 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 146.435.000 ريال (مئة وستة وأربعين مليونا وأربع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال).

35 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العليا للسياحة بمبلغ 347.000.000 ريال (ثلاث مئة وسبعة وأربعين مليون ريال).

36 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 300.000.000 ريال (ثلاث مئة مليون ريال).

37 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 220.000.000 ريال (مئتين وعشرين مليون ريال).

38 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ 1.516.132.000 ريال (ألف وخمس مئة وستة عشر مليونا ومئة واثنين وثلاثين ألف ريال).

39 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 4.763.704.000 ريال (أربعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وستين مليونا وسبع مئة وأربعة آلاف ريال).

40 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 52.073.000 ريال (اثنين وخمسين مليونا وثلاثة وسبعين ألف ريال).

41 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 69.000.000 ريال (تسعة وستين مليون ريال).

ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثا: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.

رابعا: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ15) من المرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 30/11/1428هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 ـ 1429.

خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادسا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز».

وكان قرار مجلس الوزراء رقم 354 وتاريخ 30/11/ 1428هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 ـ 1429هـ، وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 12/9/1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقا لمقتضى المادة 73 من النظام الأساسي للحكم المادة 27 من نظام مجلس الوزراء.